الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٣٩٠
السابق
يلاعنها حتى يقول أنه قد رأى بين رجليها من يفجر (1) بها.
باب 3 (2107) 1 - عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يكون اللعان إلا بنفي الولد. وقال: إذا قذف الرجل امرأته لاعنها.
(١) أي يزني، سمع منه (م).
الباب ٣ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، كتاب اللعان، الباب ٩ (باب أنه لا يثبت اللعان إلا بنفي الولد أو القذف مع دعوى المعاينة، ولا يجوز نفي الولد مع احتماله، وإن كانت المرأة متهمة).
الجديد، ٢٢: ٤٢٩ / ١ (٢٨٩٥٦)، القديم، ١٥: ٦٠٤ / ١.
نقله عن الكافي: ٦: ١٦٦ / 16، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 8: 185 / 645، والاستبصار، 3: 371 / 1323.