الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٩
السابق
كتاب اللعان أبواب باب 1 (2105) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: لا يكون اللعان ولا الايلاء إلا بعد الدخول.
باب 2 (2106) 1 - قال الصادق عليه السلام في الرجل يقذف امرأته: يجلد ثم يخلي بينهما ولا
الباب ١ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، كتاب اللعان، الباب ٢ (باب أنه لا يقع اللعان إلا بعد الدخول، وحكم الخلوة، فإن قذفها قبل لزمه الحد، ولا يفرق بينهما).
الجديد، ٢٢: ٤١٣ / ٥ (٢٨٩١٥)، القديم، ١٥: ٥٩١ / ٥.
نقله عن الكافي: ٦: ١٦٢ / ٢.
في الوسائل: لا تكون الملاعنة و...
الباب ٢ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، كتاب اللعان، الباب ٤ (باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعي معاينة الزنا، فإن لم يدع لزمه الحد مع عدم البينة ولا لعان، وكذا إذا قذفها غير الزوج من قرابة، أو أجنبي).
الجديد، ٢٢: ٤١٦ / ١ (٢٨٩٢٢)، القديم، ١٥: ٥٩٣ / ١.
نقله عن الكافي: ٧: ٢١٢ / 9.