الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٣
السابق
كفارة، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.
(2097) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: الظهار لا يقع إلا على الحنث، فإن حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر، فإن جهل وفعل كان عليه كفارة واحدة.
الباب ٤ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، كتاب الظهار، الباب ١٥ (باب أن المظاهر إذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة أخرى، ولم يحل له الوطئ حتى يكفر).
الجديد، ٢٢: ٣٣١ / ٨ (٢٨٧٢٣)، القديم، ١٥: ٥٢٨ / ٨.
نقله عن التهذيب: ٨: ١٩ / 61، والاستبصار، 3: 266 / 954، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 8: 11 / 37، والاستبصار، 3: 259 / 927. في (م) فليس أن.