الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٣٨١
السابق
كتاب الظهار (1) أبواب باب 1 (2093) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا غضب ولا يكون إلا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين.
(2094) 2 - وقال الصادق عليه السلام: لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق.
(١) أي بمنزلة الطلاق في زمن الجاهلية، سمع منه (م).
الباب ١ فيه حديثان ١ - الوسائل، كتاب الظهار، الباب ٢ (باب أنه لا يقع الظهار إلا في طهر، لم يجامعها فيه وشهادة شاهدين في حال البلوغ والعقل والاختيار).
الجديد، ٢٢: ٣٠٧ / ١ (٢٨٦٥٨)، القديم، ١٥: ٥٠٩ / ١.
نقله عن الكافي: ٦: ١٥٣ / ١ وأشار إلى مثله عن تفسير القمي، ٢: ٣٥٤.
في الوسائل:... ولا يكون ظهار إلا في طهر...
٢ - الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، ٢٢: ٣٠٧ / ٣ (٢٨٦٦٠)، القديم، ١٥: ٥٠٩ / ١.
نقله عن الكافي: ٦: ١٥٤ / 5، وأشار إليه عن الفقيه، 3: 526 / 4827، الباب 171، باب الظهار، الحديث 2، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 8: 13 / 44، والاستبصار، 3: 261 / 935.