كتاب الخلع والمباراة أبواب باب 1 (2084) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا يحل أن يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضر بها (ا) وحتى تقول: لا أبر لك قسما ولا أغتسل لك من جنابة ولا دخلن بيتك من تكره ولا وطين فراشك ولا أقيم حدود الله فيك فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها.
(٣٧٧)