الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٥
السابق
كتاب الوقوف والصدقات والهبات أبواب باب 1 (1892) 1 - قال أبو محمد عليه السلام: الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها (1) إنشاء الله.
باب 2 (1893) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام في الرجل يتصدق على ولده وقد أدركوا: إذا لم
الباب ١ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، كتاب الوقوف والصدقات، الباب ٢ (باب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره وحكم الوقف على المسجد).
الجديد، ١٩: ١٧٥ / ١ (٢٤٣٨٦)، القديم، ١٣: ٢٩٥ / ١.
نقله عن الفقيه: ٤: ٢٣٧ / ٥٥٦٧، الباب ١٢٨، باب الوقف والصدقة والنحل، وأشار إلى مثله عن التهذيب، ٩: ١٢٩ / ٥٥٥.
(١) أي على حسب ما يأمر الواقف. إنشاء الله للتيمن والتبرك، سمع منه.
الباب ٢ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، كتاب الوقوف والصدقات، الباب ٤ (باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه، أو وليه، فإذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف، وإذا وقف على ولده الصغار كان قبضه كافيا).
الجديد، ١٩: ١٧٨ / ١ (٢٤٣٩٢)، القديم، ١٣: ٢٩٧ / ١.
نقله عن الكافي: ٧: ٣١ / 7، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 135 / 569، والاستبصار، 4: 101 / 387.