الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٣٠١
السابق
الأجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن.
(1887) 2 - وسئل عليه السلام: عن الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده؟ فقال: كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن.
(1888) 3 - وكان علي عليه السلام يضمن القصار والصايغ وكل من أخذ شيئا ليصلحه
(١) هو الكازر بالفارسية، سمع منه (م).
٢ - الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، ٩ ١: ١٤٧ / ١٩ (٢٤٣٣٥)، القديم، ١٣: ٢٧٥ / ١٩.
نقله عن الفقيه: ٣: ٢٥٣ / ٣٩١٧، الباب ٧٥، باب ما يجب من الضمان على من يأخذ أجرا على شئ...، الحديث ١.
في الوسائل: عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل... في الحجرية: ليصيغه.
٣ - الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، ١٩: ١٤٧ / ٢٢ (٢٤٣٣٨)، القديم، ١٣: ٢٧٦ / ٢٢.
نقله عن المقنع: ٣٨٧.
(1) حمل على التفريط وإلا لم يكن ضامنا، سمع منه.