كتاب الإجارة أبواب باب 1 (1877) 1 - قال الصادق عليه السلام: كل أمر منهي عنه من جهة من الجهات فمحرم (1) على الإنسان إجارة نفسه فيه (2) أو له أو شئ منه أو له إلا لمنفعة من استأجرته كالذي يستأجر له الأجير يحمل له الميتة ينحيها (3) عن أذاه أو أذى غيره وما أشبه ذلك.
(٢٩٧)