الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٣
السابق
كتاب الشركة باب 1 (1848) 1 - قال الصادق عليه السلام في الرجل يشارك في السلعة: إن ربح فله وإن وضع فعليه (1).
باب 2 (1849) 1 - تال الصادق عليه السلام: لا ينبغي (1) للرجل المسلم أن يشارك الذمي ولا
الباب ١ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، كتاب الشركة، الباب ١ (باب أنه يتساوى الشريكان في الربح والخسران إن تساوى المالان، وإن نقد أحدهما عن الآخر، وإلا فبالنسبة إلا مع الشرط).
الجديد، ١٩: ٥ / ١ (٢٤٠٣١)، القديم، ١٣: ١٧٤ / ١.
نقله عن التهذيب: ٧: ١٨٥ / ٨١٧.
(١) أي نقص من جانب الشريك، سمع منه.
الباب ٢ فيه حديثان ١ - الوسائل، كتاب الشركة، الباب ٢ (باب كراهة مشاركة الذمي وإبضاعه وإيداعه وعدم التحريم).
الجديد، ١٩: ٨ / ١ (٢٤٠٣٩)، القديم، ١٣: ١٧٦ / ١.
نقله عن الكافي: ٥: ٢٨٦ / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 7: 185 / 815، وأشار إليه عن الفقيه، 3: 229 / 3849، الباب 7، باب المضاربة، الحديث 8، وأشار إلى مثله عن قرب الإسناد: 167 / 612، وفي البحار: 103: 178 / 1.