الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٧
السابق
باب 4 (1840) 1 - قضى علي عليه السلام في رجل تكفل بنفس رجل، أن يحبس، وقال له:
أطلب صاحبك (1).
باب 5 (1841) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يحيل على الرجل بالدراهم، أيرجع عليه؟ قال: لا يرجع عليه إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك.
الباب ٤ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، كتاب الضمان، الباب ٩ (باب أن الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول أو ما عليه).
الجديد، ١٨: ٤٣١ / ٣ (٢٣٩٨٥)، القديم، ١٣: ١٥٦ / ٢.
نقله عن الفقيه: ٣: ٩٥ / ٣٤٠٠، الباب ٣٩، باب الكفالة، الحديث ١.
(١) له احتمالان: الأول الأمر للتعجيز، الثاني مجازا عقليا حسيا كقوله تعالى: * (يا هامان (وزير فرعون) ابن لي صرحا...)، سمع منه.
الباب ٥ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، كتاب الضمان، الباب ١١ (باب حكم الرجوع على المحيل!.
الجديد، ١٨: ٤٣٤ / ٣ (٢٣٩٩٢)، القديم، ١٣: ١٥٨ / ٣.
نقله عن الكافي: ٥: ١٠٤ / 4، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 6: 212 / 498، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 6: 232 / 569.
في الوسائل:... لا يرجع عليه أبدا إلا...