الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٥
السابق
كتاب الضمان أبواب باب 1 (1835) 1 - قال عليه السلام: من ضمن لأخيه حاجة لم ينظر الله في حاجته حتى يقضيها.
(1836) 2 - وقال عليه السلام: ليس على الضامن غرم (1) الغرم على من أكل المال.
الباب ١ فيه حديثان ١ - الوسائل، كتاب الضمان، الباب ٢ (باب أنه لا بد من رضا الضامن والمضمون له، دون المضمون عنه وأنه يبرأ وينتقل المال من ذمته، وجواز ضمان دين الميت).
الجديد، ١٨: ٤٢٣ / ٣ (٢٣٩٦٦)، القديم، ١٣: ١٥٠ / ٣.
نقله عن أمالي الطوسي (ره)، ٢: ٢٦٢.
في الوسائل:... لم ينظر الله عز وجل...
٢ - الوسائل، كتاب الضمان، الباب ١ (باب أنه لا غرم على الضامن، بل يرجع على المضمون عنه).
الجديد، ١٨: ٤٢١ / ١ (٢٣٩٢٣)، القديم، ١٣: ١٤٩ / ١.
نقله عن التهذيب: ٦: ٢٥٩ / 485، وأشار إليه عن الفقيه، 3: 96 / 3402.، الباب 39، باب الكفالة، الحديث 3، وأشار إليه عن الكافي، 5: 104 / 5.
(1) بل يأخذ ماله من المضمون عنه، سمع منه.