الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٧
السابق
كتاب الرهن أبواب باب 1 (1818) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهنا؟ قال: نعم استوثق (1) من مالك.
(1819) 2 - وروي استوثق من مالك ما استطعت.
الباب ١ فيه حديثان ١ - الوسائل، كتاب الرهن، الباب ١، (باب جواز الارتهان على الحق الثابت).
الجديد، ١٨: ٣٧٩ / ١ (٢٣٨٨٣)، القديم، ١٣: ١٢١ / ١.
نقله عن الفقيه: ٣: ٢٥٩ / ٣٩٣٦، الباب ٧٧، باب السلف في الطعام والحيوان وغيرهما، الحديث ٦.
ليس في الوسائل: (ما استطعت)، الوارد في الحجرية، وما في المتن أثبتناه من (م).
نعم، قوله ما استطعت، في حديث مثله عن أحدهما (عليهما السلام). أعني في الحديث ٤ (٢٣٨٦) الذي نقله عن التهذيب: ٧: ٤٢ / 178، والظاهر أنه وقع الخلط بين الحديث الأول والثاني حيث اقتصر في الحجرية على حديث واحد في الباب فجعل ذيل حديث 2، ذيلا لحديث 1 وسقط عن الناسخ صدر الحديث الثاني.
(1) أي كان المرتهن ثقة، أخذ الرهن مكروه، سمع منه.
2 - الوسائل المصدر السابق: الحديث 4، وهذا الحديث كما تقدم أثبتناه من نسخة (م) وهو ساقط عن الحجرية.