الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ١٩٩
السابق
باب 44 (1632) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن رجل أدخل فهده (1) إلى الحرم أله أن يخرجه؟ فقال: هو سبع وكل ما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك أن تخرجه.
باب 45 (1633) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن الدجاج الحبشي؟ (1) فقال: ليس من الصيد
الباب ٤٤ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد وتوابعها، الباب ٤١ (باب جواز إخراج الفهد وسائر السباع من الحرم وكل ما لا يصف من الطير).
الجديد، ١٣: ٨٢ / ١ (١٧٢٨٨)، والقديم، ٩: ٢٣٦ / ١.
نقله عن التهذيب: ٥: ٣٦٧ / ١٢٨١، وأشار إليه عن الفقيه ٢: ٢٦٤ / ٢٣٨٣، الباب ٦٦، باب ما يجوز أن يذبح في الحرم ويخرج منه.
في الوسائل:... أدخل فهدا...
(١! فهد يوز، سمع منه.
الباب ٤٥ فيه حديثان ١ و ٢ - الوسائل، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد وتوابعها الباب ٤١ (باب جواز إخراج الفهد وسائر السباع من الحرم وكل ما لا يصف من الطير.
الجديد، ١٣: ٨٢ / ٢ (١٧٢٨٩)، والقديم، ٩: ٢٣٦ / ٢.
نقله عن التهذيب: ٥: ٣٦٧ / ١٢٨٠.
في الوسائل:... وما صف منها فليس له...
وكذا الحديث الأول في الباب ٤٠ من هذه الأبواب (باب إباحة الدجاج ونحوه مما لا يطير ولا يصف للمحرم ولو في الحرم، وجواز إخراجه من الحرم).
الجديد، ١٣: ٨٠ / ١ (١٧٢٨١)، والقديم، ٩: ٢٣٤ / ١.
نقله عن الفقيه: ٢: ٢٦٤ / ٢٣٨٠، الباب ٦٦، باب ما يجوز أن يذبح في الحرم ويخرج به منه، وأشار إلى مثله عن الكافي: ٤: ٢٣٢ / 2.
في نسخة النجف إنما الصيد ما كان بين السماء والأرض وليس موضعه في نسخة (م) شئ وما هنا أثبتناه من الوسائل.