الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ١٩٨
السابق
باب 42 (1630) 1 - قال الصادق عليه السلام في الحمام وأشباهها إن قتله المحرم، شاة وإن كان فراخا فعدلها (1) من الحملان، الحديث.
باب 43 (1631) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا يحرم أحد ومعه شئ من الصيد حتى يخرجه عن ملكه.
(١) چرخ چاه، سمع منه.
الباب ٤٢ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد وتوابعها، الباب ٩ (باب إن المحرم إذا ذبح حمامة ونحوها من الطير في الحل، لزمه شاة وفي الفرخ حمل أو جدي، وفي البيضة درهم، إن لم يكن تحرك الفرخ وإلا فحمل).
الجديد، ١٣: ٢٢ / ٣ (١٧١٣٧)، والقديم، ٩: ١٩٣ / ٣.
نقله عن الكافي: ٤: ٣٨٩ / ٢.
(١) أي مثلها، سمع منه.
الباب ٤٣ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد وتوابعها، الباب ٣٤ (باب إن من أحرم وفي منزله صيد مملوك لم يخرج عن ملكه، فإن كان معه خرج عن ملكه).
الجديد، ١٣: ٧٤ / ٣ (١٧٢٦٣)، والقديم، ٢٣٠ / ٣.
نقله عن التهذيب: ٥: ٣٦٢ / 1257.