الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ١٤٣
السابق
كتاب الخمس باب 1 (1488) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا (1) حتى يصل إلينا حقنا.
(1489) 2 - وقال عليه السلام: من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله، اشترى ما لا يحل له.
الباب ١ فيه حديثان ١ - الوسائل، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 1 (باب وجوبه).
الجديد، 9: 484 / 4 (12543)، والقديم، 6: 337 / 4.
نقله عن الكافي، 1: 458 / 14.
(1) أي إن كان عالما وإلا فلا، سمع منه.
2 - الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، 9: 484 / 15 (12544)، والقديم، 6: 338 / 5.
نقله عن التهذيب، 4: 136 / 381.