الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ١٢٤
السابق
كل من خلفه (2) ما فاته من الصلاة.
أبواب القصر باب 1 (1437) 1 - قال الصادق عليه السلام: أدنى ما يقصر فيه المسافر بريدان أو بريد ذاهبا وبريد جائيا.
باب 2 (1438) 1 - قال الصادق عليه السلام: من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى
(١) محمول على الكراهة، سمع منه.
(٢) إن كان الإمام مسبوقا، سمع منه.
الباب ١ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٢ (باب وجوب القصر على من قصد ثمانية فراسخ، أربعة ذهابا وأربعة إيابا مطلقا لا أقل من ذلك).
الجديد، ٨: ٤٥٦ / ٢ (١١٥٨)، والقديم، ٥: ٤٩٤ / ٢.
في الوسائل: عن معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أدنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة؟ قال: بريد ذاهبا وبريد جائيا.
نقله عن التهذيب، ٦: ٢٠٨ / ٤٩٦ و ٤: ٢٢٤ / ٦٥٧، والاستبصار، ١: ٢٢٣ / ٧٩٢.
الباب ٢ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، أبواب صلاة المسافر، الباب ٨ (باب اشتراط عدم كون السفر معصية في وجوب القصر، فإن كان معصية وجب التمام).
الجديد، ٨: ٤٧٦ / ٣ (١١٢١٢)، والقديم، ٥: ٥٠٩ / ٣.
في الوسائل:... أو رسول لمن يعصي الله أو في طلب عدو أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين.
نقله عن الفقيه: ٢: ١٤٢ / 1979، الباب 47، باب وجوب التقصر في الصوم في السفر، وأشار إليه عن الكافي، 4: 129 / 3، وإلى مثله عن التهذيب، 4: 219 / 640.