الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ١١٣
السابق
(1459) 2 - وقال أبو جعفر عليه السلام: من شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين.
باب 2 (1410) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: ليس في المغرب والفجر سهو.
(1411) 2 - وقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد.
(١) المراد به الشك في عدد الركعات، سمع منه.
٢ - الوسائل، نفس المصدر، في ذيل الحديث.
الجديد، ٨: ١٨٧ / ١ (١٠٣٧٥)، والقديم، ٥: ٢٩٩ / ١.
نقله عن القفيه: ١: ٢٠١ / ٦٠٥، الباب ٢٩ (باب فرض الصلاة)، الحديث ٦.
الباب ٢ فيه حديثان ١ - الوسائل، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٢، (باب بطلان الصبح والجمعة والمغرب وصلاة السفر بالشك في عدد الركعات).
الجديد، ٨: ١٩٤ / ٣ (١٠٤٠١)، والقديم، ٥: ٣٠٤ / ٣.
نقله عن الكافي: ٣: ٣٥١ / ٤، وأشار إلى مثله عن التهذيب، ٢: ١٧٩ / ٧١٦، والاستبصار، ١: ٣٦٦ ١٣٩٢.
٢ - الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، ٨: ١٩٣ / ١ (١٠٣٩٩)، والقديم، ٥: ٣٠٤ / ١.
في الوسائل في الموضعين: فأعد.
نقله عن الكافي: ٣: ٣٥٠ / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 2: 178 / 714، والاستبصار، 1: 365 / 1390.