الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ١٠٦
السابق
باب 4 (1391) 1 - قال الصادق عليه السلام: حق (1) على كل محتلم في كل، جمعة، أخذ شاربه وأظفاره ومس شئ من الطيب.
أبواب العيد باب 1 (1392) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه. (1)
الباب ٤ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الباب ٣٣ (باب استحباب تقليم الأظفار أو حكها مع عدم الحاجة والأخذ من الشارب يوم الجمعة).
الجديد، ٧: ٤ / ٣٥٨ / ١٤ (٩٥٧٣)، والقديم، ٥: ٠ ٥ / ١٤.
في الوسائل القديم:... كل محتلم (مسلم) في كل...
نقله عن الكافي: ٦: ٥١١ / ١٠، وأشار إليه عن الخصال: ٣٩٢ / ٩١، باب السبعة (ما جاء في يوم الجمعة).
(١) أي مستحب، سمع منه.
الباب ١ فيه حديثان ١ - الوسائل، كتاب الصلاة، أبواب صلاة العيد، الباب ٢ (باب اشتراط صلاة العيدين بالجماعة، فلا يجب فرادى ولا قضاء لها).
الجديد، ٧: ٤٢١ / ٣ (٩٧٤٥)، والقديم، ٥: ٩٦ / ٣.
نقله عن التهذيب: ٣: ١٢٨ / ٢٧٣، والاستبصار ١: ٤٤٤ / ٧١٤ وأشار إليه عن ثواب الأعمال: ١٠٣ / 7، باب ثواب من صلى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الإمام).
(1) فيكون أثما، سمع منه.