عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٧١
السابق
(98) وروى سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام عن رجل سرق سرقة فكابر عليها، فضرب فجاء بها بعينها، هل يجب عليه القطع؟ قال: (نعم ولكن إذا اعترف ولم يجئ بالسرقة لم يقطع يده، لأنه اعترف بالعذاب) (1) (2).
(99) وروى الصدوق مرفوعا إلى الصادق عليه السلام قال: (كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا سرق الرجل أولا، قطع يمينه، فان سرق ثانيا قطع رجله اليسرى، فان عاد

(١) التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد، حديث: ٢٨.
(٢) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية والعلامة في المختلف، لان اتيانه بالعين بعد الاقرار بالسرقة قرينة دالة على وقوعها منه، كدلالته في الخمر على شربها. ومنع ابن إدريس على العمل بالرواية ووافقه المحقق والعلامة في القواعد وولده، لان اتيانه بالسرقة أعم من السرقة، والعام لا يدل على الخاص فتتحقق الشبهة المسقطة للحد.
والاقرار لا اعتبار به، لأنه وقع عن الجاء، فوجوده كعدمه، فلا دلالة فيه، والا لدل مطلقا، فتبقى الدلالة مختصة بالاتيان بالسرقة، وقد عرفت ضعف دلالتها في السرقة وهذا أحوط (معه).
(٥٧١)
التالي
الاولى ١
٦٦٦ الاخيرة
الفهرست