عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٤٩
السابق
يوشك أن يدخلها) (1).
(16) وروى محمد بن يعقوب يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " إقامة حد خير من مطر أربعين صباحا " (2).
(17) وروي عن الباقر عليه السلام أنه قال: (حد يقام في الأرض أزكى فيها من مطر أربعين ليلة وأيامها) (3).
(18) وروى محمد بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام: (ان في كتاب علي عليه السلام انه كان يضرب بالسوط، وبنصف السوط، وببعضه في الحدود. وكان إذا أتى بغلام وجارية لم يدركا، لم يبطل حدا من حدود الله عز وجل) قيل له: وكيف كان يضرب؟ قال: (كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه، ثم يضرب به على قدر أسنانهم ولا يبطل حدا من حدود الله عز وجل) (4).
(19) وروى ابن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام أنه قال : (حد من افتض بكرا بإصبعه من ثلاثين إلى ثمانين سوطا عقوبة له على ما جناه) (5) (6).

(١) الفقيه: ٤، باب نوادر الحدود، حديث: ١٥.
(٢) الفروع، ٧، كتاب الحدود، باب التحديد، حديث: ٣.
(٣) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب التحديد، حديث: ١.
(٤) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب التحديد، حديث: ١٣.
(٥) رواه المفيد في المقنعة، باب الحدود والآداب: ١٢٤، كما في المتن، وتمامه: (وألزم صداق المرأة لذهابه بعذرتها). وفى التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، باب حدود الزنا، حديث: 173 ولفظ الحديث: (ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك، وقال: تجلد ثمانين).
(6) هذه الرواية أفتى بمضمونها القاضي والشيخ في بعض أقواله. وقال في الخلاف: لا حد عليه، وهو مذهب الأكثر، عملا بعموم الخبر السابق، وهو قوله عليه السلام: (ادرؤا الحدود بالشبهات) ولأصالة براءة الذمة، ومضمون الرواية مخالف للأصل فلا اعتماد عليها. مع أنها مرسلة مقطوعة (معه).
(٥٤٩)
التالي
الاولى ١
٦٦٦ الاخيرة
الفهرست