عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٩٢
السابق
(4) وروي ان النبي صلى الله عليه وآله آخى بين المهاجرين والأنصار لما قدم المدينة، فكان المهاجري يرث الأنصاري وبالعكس، ونسخ ذلك بالرحم والقرابة (1) (2).
(5) وروى الشيخ مرفوعا إلى أبي بصير قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدعا بالجامعة، فنظر فيها فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها ولا وارث لها غيره.

(1) السنن الكبرى للبيهقي 6: 261، باب نسخ التوارث بالتحالف وغيره.
(2) اعلم أن التوارث كان في الجاهلية بالحلف والمعاهدة، وأقروا على ذلك في صدر الاسلام، ويدل عليه قوله تعالى: " والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم " ثم نسخ ذلك إلى التوارث بالهجرة والاخوة كما في الحديث، ثم نسخ ذلك بالرحم والقرابة وناسخه قوله تعالى: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " الآية (معه).
(٤٩٢)
التالي
الاولى ١
٦٦٦ الاخيرة
الفهرست