عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٥٨
السابق
(20) وروى الحسين بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: (إذا كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح، خرج الدم معتدلا، فكلوا وأطعموا. وان خرج خروجا متثاقلا، فلا تقربوه) (1).
(21) وروى محمد الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الذبيحة؟ فقال: (إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاذن، فهو ذكى) (2).
(22) وروى رفاعة عنه عليه السلام في الشاة: (إذا طرفت عينها أو حركت ذنبها فهي ذكية) (3) (4).
(23) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: (ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة) (5).
(24) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: (لا ينخع

(١) التهذيب: ٩، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد والذكاة، قطعه من حديث:
٢٣٦.
(٢) التهذيب: ٩، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث ٢٣٥.
(٣) التهذيب: ٩، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث: ٢٣٤.
(٤) وهذه الروايات الثلاثة اختلف الأصحاب في كيفية العمل بها، فالشيخ عمل بكل واحدة منها على انفرادها، فجعل الذكاة حاصلة مع أحد الامرين، من خروج الدم أو الحركة. والمفيد عمل بهما معا، وقال: ان الذكاة لا تحصل الا بالامرين، وهو موافق للاحتياط، لأنه موضع الاجماع. والصدوق عمل برواية الحركة، واكتفى بها عن خروج الدم دون العكس، لما فهم من الشرطية في الثانية دون الأول. والأقوى مذهب المفيد لاشتماله على موضع الاجماع (معه).
(٥) التهذيب: ٩، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد والذكاة، قطعة من حديث:
251.
(٤٥٨)
التالي
الاولى ١
٦٦٦ الاخيرة
الفهرست