عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٤
السابق
(17) وروى صحيحا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ولا يرجع الرجل فيما يهبه لزوجته، ولا المرأة فيما تهبه لزوجها، حيزت أو لم تحز، أليس الله تعالى يقول:
" ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " (1).
وقال: " فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " (2) (3).

(١) البقرة: ٢٢٩.
(٢) النساء: ٤.
(٣) الاستبصار: ٤، كتاب الوقوف والصدقات، باب الهبة المقبوضة، ذيل حديث: 17.
(٢٦٤)
التالي
الاولى ١
٦٦٦ الاخيرة
الفهرست