عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٦
السابق
باب الوكالة (1) روي عن جابر بن عبد الله أنه قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمت عليه، وقلت: اني أريد الخروج إلى خيبر، فقال: " إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا. فان ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته " (1) (2).
(2) وروي انه صلى الله عليه وآله وكل عمرو بن أمية الضمري في قبول نكاح أم حبيبة، وكانت بالحبشة (3).
(3) ووكل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة بنت الحارث الهلالية خالة عبد الله

(١) السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٨٠، كتاب الوكالة، باب التوكيل في المال وطلب الحقوق وقضائها وذبح الهدايا وقسمها، وسنن الدارقطني ٤: ١٥٤، باب الوكالة حديث ١.
(٢) هذا يدل على مشروعية الوكالة، وعلى أن الوكيل يجوز له دفع مال الموكل إلى من يأمره بالقبض منه، بالعلامة التي عرفها منه وقررها عنده، وإن لم يكن لذلك المأمور بينة (معه).
(٣) السنن الكبرى للبيهقي ٧: ١٣٩، كتاب النكاح، باب الوكالة في النكاح.
(٢٥٦)
التالي
الاولى ١
٦٦٦ الاخيرة
الفهرست