(4) وروى الشيخ مرفوعا إلى الكاهلي عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت: رجل سألني أن أسألكم ان رجلا أعطاه ما لا مضاربة يشتري به ما يرى من شئ فقال: اشتري جارية تكون معك، والجارية إنما هي لصاحب المال. إن كان فيها وضيعة، فعليه وإن كان فيها ربح فله. فللمضارب أن يطأها؟ قال: (نعم) (1) (2).
(٢٤٧)