عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٤
السابق
(114) وروي أن أم سليم امرأة أبي طلحة قالت للنبي صلى الله عليه وآله: إن الله لا يستحي من الحق. هل على المرأة من غسل إذا رأت ما يرى الرجل؟ قال: " نعم إذا رأت الماء " (1) (2).
(115) وروي أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وآله، عن المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل؟ فقال عليه السلام: " أتجد لذة؟ " فقالت: نعم فقال: " عليها ما على الرجل " (3).
(116) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله، " إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل " (4).
(117) وفي حديث آخر: " إذا قعد الرجل بين شعبها الأربع، وجهدها فقد وجب الغسل " (5).
(118) وفي آخر: " إذا أدخله فقد وجب الغسل " (6).

(١) صحيح مسلم: ١، كتاب الحيض، (7) باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، حديث 32.
(2) يعني عليها الغسل كالرجل إذا احتلم، لكن ذلك مشروط بظهور الماء وخروجه أما اللذة وحدها بدون ظهور الماء، فلا، لعموم (إنما الماء من الماء) (معه).
(3) رواه المحقق قدس الله نفسه في المعتبر. كتاب الطهارة: 47، في المسألة الأولى من موجبات الغسل.
(4) مسند أحمد بن حنبل 6: 239، وفي الفروع، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة، حديث 2، نقلا عن الرضا عليه السلام.
(5) صحيح البخاري، كتاب الغسل (باب إذا التقى الختانان). وفي التاج، كتاب الطهارة، في الفصل الأول من الباب السادس، بعد نقل الحديث، قال: رواه الخمسة إلا الترمذي.
(6) الفروع، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة، حديث 1.
(٢٠٤)
التالي
الاولى ١
٣٧٠ الاخيرة
الفهرست