عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٢٤
السابق
(43) وروى إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الفطرة ان أعطيته قبل أن تخرج إلى العيد، فهي فطرة. وإن كان بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة) (1).

(١) التهذيب: ٤، باب وقت زكاة الفطرة، حديث 3.
(١٢٤)
التالي
الاولى ١
٦٦٦ الاخيرة
الفهرست