عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٦٤
السابق
(104) وروي عنه صلى الله عليه وآله، أنه قال: " استوصوا بالمعزى خيرا، فإنه مال رفيق وهو من الجنة ".
(105) وفي حديث عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " ان الميت ليعذب ببكاء الحي " (1) (2) (3).
(106) وفي حديث أبي ذر قال لرسول الله صلى الله عليه وآله في مباضعة الرجل أهله أنلذ، يا رسول الله ونؤجر؟ قال: " أرأيت لو وضعته في حرام، أكنت تأثم "؟
قال: نعم، قال: " فكذلك تؤجر في وضعك في الحلال " (4) (5).

(1) يحتمل أن يكون المراد، بتعذيبه انه يشعر ببكاء أهله عليه وتألمهم بفراقه فيتألم هو لذلك، ويحزن لأجل حزنهم (معه).
(2) رواه مسلم في ج 2 من صحيحه (باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه) حديث 927.
(3) قال السيد المرتضى طيب الله ثراه: فان قيل: فما معنى الخبر المروى عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: " ان الميت ليعذب ببكاء الحي عليه " وفى رواية أخرى: " ان الميت ليعذب في القبر بالنياحة عليه " وروى المغيرة بن شعبة عنه صلى الله عليه وآله أنه قال " من يناح عليه فإنه يعذب بما يناح عليه ".
الجواب قلنا: هذا الخبر منكر الظاهر، لأنه يقتضى إضافة الظلم إلى الله تعالى وهو منزه من ذلك وقال: " ولا تزر وازرة وزر أخرى " فلا بد اما من رده أو تأويله: وقد روى ابن عباس عنه في هذا الخبر، أنه قال: وهم ابن عمر: إنما مر رسول الله صلى الله عليه وآله على يهودي أهله يبكون عليه فقال: " انكم تبكون عليه وانه ليعذب " وقد روى انكار هذا الخبر عن عايشة أيضا، وانها قالت: لما أخبرت بروايته، وهم أبو عبد الرحمن، كما وهم يوم قليب بدر، وإنما قال صلى الله عليه وآله: " ان أهل البيت ليبكون عليه، وانه ليعذب بجرمه " فهذا الخبر مردود مطعون عليه، كما ترى ويمكن في هذا الخبر إن كان صحيحا وجوه من التأويل الخ (جه).
(4) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 6 / 158 من حديث أبي ذر الغفاري.
(5) هذا يدل على أن الاجر فيه مشروط بنية العدول من الحرام إلى الحلال ليتخلص به عنه. وهذا معنى قول العلماء: ان المباح قد يصير واجبا، وذلك إذا لم يكن الخلاص من الوقوع في الحرام الا بفعله (معه).
(٦٤)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 44
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 48
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 58
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 64
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 73
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 124
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 138
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 150
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 171
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 238
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 289
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 339
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 340
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 386
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 416