عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٤٠٣
السابق
يكفيك بالمعروف " (1) (2) (3).
(60) وقال صلى الله عليه وآله: " من قتل قتيلا، فله سلبه " (4) (5)
(١) سنن ابن ماجة ج ٢، كتاب التجارات (٦٥) باب ما للمرأة من مال زوجها حديث ٢٢٩٣ وصحيح مسلم ج ٣، كتاب الأقضية (٤) باب قضية هند، حديث ٧ - ٩ (٢) وهذا يدل على أن من له حق على غيره، وهو غير باذل له، وتمكن من أخذ شئ من ماله مقابل حقه، جاز. له أخذه، بنية انه عن حقه، سواء كان مماثلا للحق، أو مخالفا له، ان قيل: انه افتاء، فيجوز المقاصة بإذن الحاكم وبدونه، وان قيل: انه تصرف بالقضاء، لم يجز الاخذ الا بقضاء قاض. ولا ريب ان حمله على الافتاء أولى لان تصرفه عليه السلام بالتبليغ أغلب، والحمل على الغالب أولى (معه).
(٣) هذا هو المفتى به بين علمائنا، من جواز التقاص، لكن الشيخ طاب ثراه لم يجوزه من الوديعة، لورود النهى عنه. والظاهر حمله على الكراهة، جمعا بين الاخبار. وهذا كله لا اشكال فيه.
وإنما الاشكال في مانع الحقوق من الزكاة والخمس ونحوهما، فهل يجوز للفقراء من أهل الزكاة وأهل الخمس أن يأخذوا شيئا من ماله، مقاصة عمالهم في ذمته، أو عين ماله الذي هم شركاء فيه، أم لا يجوز ذلك وبناء على أن الحق فيه، أم لا يجوز ذلك؟
وبناء على أن الحق فيه، مقصور عليهم، لأنه لو أعطى جاز له أن يعطى غيرهم، وللتوقف فيه مجال (جه).
(٤) صحيح مسلم ج ٣، كتاب الجهاد (١٣) باب استحقاق القاتل سلب القتيل حديث ٤١.
(٥) وهذا أيضا يحتمل أن يكون التصرف فيه، تصرف الإمامة. ويحتمل أن يكون فتوى، فعلى الثاني يعم، وبه قال ابن الجنيد. وعلى الأول يتوقف على اذن الامام، وقواه الشهيد، اما (أولا) فلان القضية في واقعة، فيختص بها، واما (ثانيا) فلان الغنيمة للغانمين، فخروج السلب منها ينافي الظاهر. واما (ثالثا) فلتأدية ذلك على الحرص على قتل ذي السلب فلا ينتظم المجاهدة. اما (رابعا) فلانه مفسد للاخلاص الواجب في الجهاد. فان قلت: كيف جاز شرطه منه صلى الله عليه وآله؟ قلت: ذلك عند مصلحة غالبة على تلك المفاسد (معه).