عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٣٩٦
السابق
(45) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها " رواه مسلم في صحيحه (1).
(46) وروي ان غيلان بن سلمة، أسلم على أكثر من أربع زوجات فقال له النبي صلى الله عليه وآله: " اختر منهن أربعا وفارق سايرهن " وكذا وقع لحارث بن قيس وعروة بن مسعود الثقفي، وأمرهم النبي صلى الله عليه وآله بذلك وهو من باب ترك

(1) صحيح مسلم كتاب المساقاة (13) باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، حديث 72.
(٣٩٦)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 44
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 48
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 58
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 64
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 73
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 124
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 138
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 150
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 171
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 238
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 289
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 339
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 340
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 386
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 416