عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٣٤٧
السابق
(127) وسئل عليه السلام عن الصلاة في فرو الخز وثيابه؟ فقال عليه السلام: (هو ذا نلبسه ونصلي فيه) (1).
(128) وسئل عليه السلام عن الصلاة في فرو السنجاب؟ فقال عليه السلام: (لا بأس به فإنه ليس مما يؤكل اللحم، وليس هو مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه نهى عن كل ذي ناب ومخلب) (2).

(1) الوسائل كتاب الصلاة، باب (10) من أبواب لباس المصلي حديث 14 ما يقرب منه.
(2) الوسائل، كتاب الصلاة باب (3) من أبواب لباس المصلي، قطعة من حديث 3.
(٣٤٧)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 44
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 48
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 58
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 64
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 73
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 124
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 138
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 150
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 171
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 238
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 289
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 339
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 340
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 386
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 416