عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٣١٢
السابق
(30) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (المكاتب يؤدي فيه من الحرية بحساب الحر. وما فيه من الرقية بحساب العبد) (1).
(31) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: (أيما رجل كاتب عبدا على مئة أوقية فأداها الا عشرة أواقي، وأيما رجل كاتب عبدا على مئة دينار فأداها الا عشرة دنانير فهو مكاتب) (2) (32) وفي الحديث أن فاطمة عليها السلام أتت بولديها الحسن والحسين عليهما السلام فقالت:
يا رسول الله هذان ابناك، فورثهما شيئا فقال عليه السلام (أما الحسن فله هديي وسؤددي

(1) يعني يؤدى من جميع ما لزمه من الجنايات أو يلزم له وكذا ما يلزمه من الحدود وكذا في الميراث، وهذا مختص بالمطلق الذي أدى شيئا (معه).
(2) وهذا الحديث يوافق الحديث الأول وإن شئت فخصه بالمشروط، ليوافق ما تقدم (معه).
(٣١٢)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 44
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 48
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 58
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 64
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 73
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 124
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 138
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 150
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 171
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 238
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 289
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 339
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 340
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 386
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 416