عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٣٠١
السابق
المسلك الأول في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رويتها عنه بطرقي إليه لا يختص اسنادها بالرسول صلى الله عليه وآله بل بعضها ينتهي اسنادها إليه وبعضها إلى ذريته المعصومين وخلفائه المنصوصين عليهم أفضل الصلوات وأكمل التحيات لان الأصحاب قدس الله أرواحهم إنما يعتبرون من الأحاديث، ما صح طريقه إليهم، واتصلت روايته بهم، سواء وقف على واحد منهم، أو أسنده إلى جده المصطفى أو أبيه المرتضى عليهما أفضل الصلاة والسلام. وهذا هو الطريق الذي لا شبهة تعتريه، ولامرية في وجوب اتباعه. كما قيل:
ووال أناسا قولهم وحديثهم * روى جدنا عن جبرئيل عن الباري (1) وليس هذا الطريق مختصا بهذا المسلك، بل ما أذكره في هذين البابين من الأحاديث فسبيلها هذا السبيل ومسلكها هذا المسلك اتباعا لآثار أهل البيت

(1) كتب في هامش النسخ ما هذا لفظه: أوله:
إذا شئت أن تختر لنفسك مذهبا * ينجيك يوم البعث من لهب النار فدع عنك قول الشافعي ومالكا * وأحمد والمروي عن كعب أحبار
(٣٠١)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 44
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 48
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 58
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 64
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 73
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 124
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 138
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 150
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 171
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 238
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 289
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 339
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 340
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 386
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 416