عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٢٥٢
السابق
(7) وقال عليه السلام: " بروا آبائكم، يبركم أبنائكم وعفوا عن النساء، تعف نسائكم " (1) (2) (3).
(8) وقال صلى الله عليه وآله: " مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا، واضربوهم عليها
(١) الوسائل كتاب النكاح باب (31) من أبواب النكاح المحرم وما يناسبه حديث 5 (2) الامر للموضعين للوجوب (معه) (3) ورد في الأثر أن رجلا سقاء كان يستقى لرجل صائغ أعواما كثيرة، لا ينظر إلى أحد من نسائه، فأتى يوما ووضع القربة، ووقع على امرأة الصايغ فلمسها وقبلها وخرج فتعجبت المرأة من فعله، فلما أتى زوجها الصائغ من السوق، أقسمت عليه المرأة أن يحكى لها ما صنع في ذلك اليوم، فقال: جائتني امرأة فصغت لها سوارا، وكشفت لي عن يدها لأدخل السوار فيها فأعجبني كفها، فقبلت يدها، ثم حكت له ما أتاه السقاء إليها.
وفى الحديث أن رجلا جاء إلى امرأة فاستغصبها فرجها، ونام على بطنها، فألهمت أن قالت له أنت تزني معي وفى بيتك من يزنى بامرأتك، فأسرع إلى منزله فوجد رجلا مع امرأته فأتى به إلى داود عليه السلام شاكيا فأوحى الله تعالى: (كما تدين تدان ومن زنى بنساء الناس زنى الناس بنسائه) (جه).