عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٢٣٠
السابق
(125) وقال عليه السلام: " من استحل بدرهمين، فقد استحل " (1).
(126) وقال عليه السلام: " لا جناح على امرء يصدق امرأة قليلا كان أو كثيرا " (2).
(127) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله زوج امرأة من زوج على تعليم آية من القرآن بعد أن طلب من الزوج خاتما من حديد، فلم يقدر (3) (128) وفي آخر ان ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وآله أن يراجعها، فقال عبد الله بن عمر: فردها علي، ولم يرها

(1) السنن الكبرى للبيهقي ج 7: 238، كتاب الصداق، ولفظ الحديث: (ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من استحل بدرهم فقد استحل، يعنى النكاح (2) السنن الكبرى للبيهقي ج 7: 239 كتاب الصداق، باب ما يجوز أن يكون مهرا ولفظ الحديث: (ليس على الرجل جناح أن يتزوج بقليل أو كثير من ماله إذا تراضوا وأشهدوا) (3) السنن الكبرى للبيهقي ج 7: 236 كتاب الصداق باب ما يجوز أن يكون مهرا.
(٢٣٠)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 44
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 48
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 58
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 64
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 73
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 124
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 138
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 150
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 171
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 238
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 289
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 339
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 340
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 386
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 416