عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٢٢١
السابق
(94) وروى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا تتبايعوا إلى الحصاد ولا إلى الدباس، ولكن إلى شهر معلوم " (1) (95) وقال صلى الله عليه وآله: " لا يغلق الرهن. الرهن لصاحبه، له غنمه وعليه غرمه " (2) (3).
(96) وقال صلى الله عليه وآله: " للديان، من أعسر خذوا ما وجدتم، ليس لكم الا ذلك " (4) (5) (97) وفي الحديث أن سعد بن معاذ حكم في بني قريضة، بقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم، وأمر بكشف مؤتزرهم فمن أنبت فهو من المقاتلة، ومن لم ينبت فهو من الذراري وصوبه النبي صلى الله عليه وآله (6) (7)

(1) وهذا يدل على أن الاجل في بيع السلم، أو بيع النسية لا بد وأن يكون مضبوطا بزمان لا يحتمل الزيادة والنقصان (معه).
(2) سنن ابن ماجة كتاب الرهون (3) باب لا يغلق الرهن حديث 2441.
(3) وهذا ابطال لما كان عليه أهل الجاهلية. لأنهم كانوا يستعملون اغلاق الرهن ومعناه أن يجعل مبيعا عند الاجل إن لم يؤد الدين فيه. وفيه دلالة على أن فوائد الرهن للراهن، لا للمرتهن. وانه لو تلف بغير تفريط المرتهن كان من ضمان الراهن (معه) (4) سنن ابن ماجة، كتاب الأحكام (25) باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه حديث 2357.
(5) وهذا يدل على أن المعسر لا يجوز حبسه في الدين، ولا مؤاجرته ولا استعماله (معه).
(6) السنن الكبرى للبيهقي ج 9: 96 كتاب السير، باب نزول أهل الحصى أو بعضهم على حكم الامام أو غير الامام.
(7) وهذا يدل على أن التحكيم في الدين لغير النبي والامام جائز، إذا توقفت المصلحة عليه. ويدل على أن المجهول حاله في البلوغ يعتبر بالانبات. وعلى ان من أخذ في الحرب وهو بالغ حكمه القتل. وان غير البالغ حكمه السبي (معه).
(٢٢١)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 44
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 48
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 58
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 64
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 73
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 124
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 138
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 150
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 171
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 238
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 289
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 339
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 340
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 386
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 416