عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ١٩٦
السابق
(2) وقال صلى الله عليه وآله: " لا صلاة الا بفاتحة الكتاب " (1) (2).
(3) وقال عليه السلام: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " (3) (4) وقال عليه السلام: " الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الآدميين " (4) (5) (5) وقال صلى الله عليه وآله: " اسجدوا على سبعة: اليدين والركبتين، وأطراف

(1) المستدرك، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب القراءة في الصلاة حديث 5 نقلا عن عوالي اللئالي.
(2) النفي هنا ليس للحقيقة، لأنه محال. بل يحمل على نفى الصحة لأنه أقرب المجازات إلى نفى الحقيقة (معه).
(3) سنن ابن ماجة، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (11) باب القراءة خلف الإمام حديث 837 (4) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصلاة ج 2: 249 باب ما لا يجوز من الكلام في الصلاة، ولفظ الحديث: (قال: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شئ من كلام الناس) (5) الا الدعاء بالمحلل، فإنه جائز اجماعا، مع أنه من كلام الآدميين، فالحديث مخصص بالاجماع (معه).
(١٩٦)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 44
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 48
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 58
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 64
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 73
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 124
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 138
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 150
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 171
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 238
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 289
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 339
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 340
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 386
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 416