عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ١٩٠
السابق
(273) وقال صلى الله عليه وآله: " لا تمار أخاك، ولا تمازحه ولا تعده وعدا فتخلفه " (1) (2) (274) وقال صلى الله عليه وآله: " من كفل (قبض خ ل) يتيما بين المسلمين فأدخله إلى طعامه وشرابه، أدخله الله الجنة البتة، إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر له " (3) (4) (275) وقال صلى الله عليه وآله: " إذا قال الرجل للرجل، يا يهودي، فاضربوه عشرين وإذا قال: يا مخنث فاضربوه عشرين ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه " (5) (6) (7)

أي لا تجادله إلى حد يورث الشحناء، وتوغل القلب. وكذلك المزاح الذي يورث مثل ذلك، فإنه قد يجر إلى العداوة. ويصدق هذا قول الشاعر:
مازح صديقك ما استحب مزاحا * وإذا مزحت فلا تكن ملحاحا فربما نطق اللسان بمزحة * كانت لباب عداوة مفتاحا واما خلف الوعد فقبحه معلوم بالعقل، والنهى للكراهية (معه).
(2) روى عن أبي عبد الله عليه السلام، انه ما من مؤمن الا وفيه دعابة، قلت:
وما الدعابة؟ قال: المزاح، وقال عليه السلام: المداعبة من حسن الخلق، وانك لتدخل بها السرور على أخيك، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يداعب الرجل. يريد أن يسره، ومزاحه مع العجوز مشهورة وفى الكتب مسطورة. كان عمر بن الخطاب ينقم على أمير المؤمنين الدعابة، وهذا الذي منعه من أن يوصى إليه بالخلافة. والذي ورد النهى عن كثرة المزاح فإنه يذهب ماء الوجه والايمان، لان منه ما يخرج من الحق إلى الباطل، ومنه ما يكون استهزاء بمن يمازحه ونحو ذلك. (جه).
(3) صحيح الترمذي كتاب البر، باب ما جاء في رحمة اليتيم، وكفالته حديث 1917 (4) وهو الشرك (معه) (5) السنن الكبرى للبيهقي ج 8: 252 باب ما جاء في الشتم دون القذف، و ص 237. باب من وقع على ذات محرم له (6) الامر للوجوب في الثلاثة (معه).
(7) هذا الكلام يوجب التعزير، لا الحد. وتعيين التعزير موكول إلى الحاكم، وقد عينه هنا (جه).
(١٩٠)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 44
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 48
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 58
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 64
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 73
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 124
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 138
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 150
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 171
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 238
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 289
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 339
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 340
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 386
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 416