عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ١٧٤
السابق
من نام مضطجعا، فإنه إذا اضطجع، استرخت مفاصله " (1) (2) (3) (205) وروى الصلت بن عبد الله بن نوفل، قال: رأيت ابن عباس يتختم في يمنه، ولا أخاله الا قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يتختم في يمينه (4) (206) وقال صلى الله عليه وآله: " ان الحجر الأسود من الجنة " (207) وقال صلى الله عليه وآله: " من قال: في القرآن برأيه، أو بغير علم فليتبوأ مقعده من النار " (5)

(١) رواه الترمذي في سننه ج ١ أبواب الطهارة (٧٥) باب ما جاء في الوضوء من النوم. وسند الحديث هكذا (حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي، عن أبي خالد الدالاني عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس) (٢) هذا يدل على أن النوم بنفسه ليس بناقض، وإنما هو ناقض إذا اشتمل على الناقض، من حيث إنه مظنة النقض،. وهذه مسألة خلافية، تحقيقها في الفقه (معه) (٣) قال بظاهره ابن بابويه من أصحابنا، وباقي علمائنا لم يعملوا به، بل نصوا استنادا إلى الأخبار الكثيرة، على أن النوم من نواقض الوضوء مطلقا، وجعلوه من جملة الاحداث الناقضة ورووا مضمون هذا الخبر في أصولهم، وحملوه على التقية، لأنه مذهب الفقهاء الأربعة.
وأما هذا الحديث فأجاب عنه العلامة في المنتهى من وجهين: أحدهما الطعن في السند. فان رواية أبو خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس. وأبو خالد لم يلق قتادة. وقال شعبة وغيره: ان قتادة لم يسمع من أبى العالية الا أربعة أحاديث أو ثلاثة وليس هذا الحديث منها. وقيل: إن قتادة كان مدلسا. وثانيهما: انه مع التسليم فهو غير حجة. لأنه صلى الله عليه وآله نص على الاضطجاع، ونص على العلة التي هي الاسترخاء، وذلك يقتضى تعميم الحكم في جميع موارد صور العلة (جه) (4) وهذا يدل على أن السنة التختم في اليمين (معه) (5) أشار بالأول وهو قوله برأيه، إلى باب التفسير، فإنه لا يجوز الا بالنقل. وأشار إلى الثاني: وهو قوله بغير علم، إلى باب التأويل، فإنه غير جائز للجاهل بالعلوم المتوقف عليهما صحة التأويل، والمعرفة به. وهو يدل على التحريم في الموضعين بدون الشرطين (معه).
(١٧٤)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 44
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 48
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 58
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 64
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 73
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 124
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 138
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 150
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 171
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 238
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 289
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 339
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 340
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 386
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 416