عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ١٥١
السابق
(107) وقال صلى الله عليه وآله: " من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه " (1).
(108) وقال صلى الله عليه وآله: " بادروا الصبح بالوتر " (109) وقال عليه السلام في حق المدينة: " لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد الا كنت له شفيعا يوم القيامة " (2).
(110) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال: " إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث " (3).
(111) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله: " إذا ودع أحدا، قال: استودع الله دينك وأمانتك، وخواتيم عملك " (4).
(112) وقال صلى الله عليه وآله: " من حلف وقال: إن شاء الله، فقد استثنى " (5).
(113) وقال صلى الله عليه وآله: " لا يحل للرجل أن يعطي العطية، أو يهب هبة، فيرجع فيها، الا الوالد فيما يعطي ولده (6) مثل الذي يعطي عطية، ثم يرجع فيها،

(1) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 88 وزاد بعد كلمة (أبيه) (بعد أن يولى).
(2) وهذا يدل على فضل المدينة، واستحباب توطنها، وان النبي صلى الله عليه وآله يحب أهل ذلك، ويخصهم بالشفاعة (معه).
(3) وفيه دلالة على أنه إذا كان دون قلتين، يحمل الخبث، بطريق مفهوم المخالفة وهي معمول بها ههنا بلا خلاف، والا لم يكن للتعليق فائدة (معه).
(4) وهذا يدل على استحباب توديع المسافر، واستحباب هذه الكلمات عند وداعه (معه).
(5) الاستثناء في اليمين يوجب حلها، وعدم لزوم الحنث لها (معه).
(6) رواه ابن ماجة في سننه ج 2 كتاب الهبات (باب من أعطى ولده ثم رجع فيه) حديث 2377.
(١٥١)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 44
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 48
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 58
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 64
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 73
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 124
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 138
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 150
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 171
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 238
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 289
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 339
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 340
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 386
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 416