الفهرست
عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ١٤٦
السابق
(76) وقال صلى الله عليه وآله: " ان أمامكم حوضا، كما بين حرباء وأذرج " (1) (2).
(77) وقال صلى الله عليه وآله: " إذا وضع عشاء (3) أحدكم وأقيمت الصلاة، فابدؤا بالعشاء، ولا يعجلن حتى يفرغ منه " (4).
(78) وقال صلى الله عليه وآله: " من أكل هذه البقلة فلا يقربن مسجدنا: يعني الثوم " (5).
(79) وقال صلى الله عليه وآله: " إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون الثالث، فان ذلك يحزنه " (6).
(80) وفي الحديث أنه صلى الله عليه وآله كان يعتكف في العشر الاخر من شهر رمضان (7).
(81) وقال صلى الله عليه وآله: " ان العبد إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة ربه، فله أجره مرتين " (8) (82) وقال صلى الله عليه وآله: " لا تحلبن أحدكم ماشية امرئ الا باذنه. أيحب أحدكم أن يؤتى مشربته، فيكسر بابها، ثم ينتشل ما فيها، فإنما في ضروع مواشيهم طعام أحدهم، فلا يحلبن ماشية امرئ الا باذنه، أو قال: بأمره " (9).

(1) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 21.
(2) حربي وأذرج قريتان بالشام بينهما مسيرة ثلاث ليال (نهاية).
(3) العشاء: بكسر العين، اسم للوقت. وبفتحها اسم للطعام المأكول في ذلك الوقت (معه).
(4) الامر هنا للندب، والغرض منه تسكين النفس عن المنازعة حتى تكون وقت قيامه إلى الصلاة مقبلا عليها بجميع قلبه (معه).
(5) النهى للتنزيه (معه).
(6) النهى هنا للكراهية (معه).
(7) فيه تأكيد لاستحباب الاعتكاف في هذه الليالي (معه).
(8) أي يخدمه بلا غش ويجتهد في خدمته بطيب نفس منه (معه).
(9) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 6
(١٤٦)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 44
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 48
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 58
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 64
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 73
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 124
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 138
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 150
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 171
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 238
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 289
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 339
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 340
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 386
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 416
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 44
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 48
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 58
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 64
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 73
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 124
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 138
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 150
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 171
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 238
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 289
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 339
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 340
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 386
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 416