عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ١٤٢
السابق
(56) وفي الحديث أنه صلى الله عليه وآله، نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، مخافة أن يناله أيدي العدو (1) (2).
(57) وفيه أنه صلى الله عليه وآله، نهى عن القزع: والقزع أن يحلق بعض الرأس من الصبي، ويترك بعضه (3) (4).
(58) وقال صلى الله عليه وآله: " اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا " (5).
(59) وقال صلى الله عليه وآله: " لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون " (6) (7).
(60) وقال صلى الله عليه وآله: " اقتلوا الحيات، واقتلوا ذي الطفتين، والأبتر فإنهما يطمسان البصر، ويستسقطان الحبل " (8) (9) (10).

(١) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج ٢ ص ٦ و ٧ و ١٠ (٢) هذا يدل على نجاسة الكفار، وعلى وجوب تنزيه القرآن من النجاسات لان النهى للتحريم. ويحتمل أن يراد بالأيدي هنا القدرة. ويصير التقدير مخافة أن يغيره الأعداء، أو يتلفونه لعداوتهم له، لأنه يكون حينئذ تحت قدرتهم (معه).
(3) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 55.
(4) النهى للتنزيه، لا للتحريم (معه).
(5) وهو يدل على أن آخر صلاة الليل الوتر، وركعتي الفجر خارجة عن صلاة الليل (معه).
(6) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 7 - 8.
(7) النهى للتنزيه، لافضائه إلى مصلحة دنيوية (معه).
(8) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 9.
(9) وفى الخبر: اقتلوا من الحيات ذو الطفتين والأبتر. الطفية كمدية، خوصة المقل، وذو الطفتين من الحيات ما على ظهره خطان أسودان كالخوصتين، شبه الخطين على ظهر الحية بهما (مجمع البحرين).
(10) نوع من الحية يسمى أفعى. ويطمسان البصر. أي ينقصان ضوء البصر، و يستسقطان الحبل، أي يسقطان الحمل (معه).
(١٤٢)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 44
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 48
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 58
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 64
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 73
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 124
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 138
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 150
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 171
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 238
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 289
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 339
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 340
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 386
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 416