عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ١١٣
السابق
(23) وقال صلى الله عليه وآله: في حق عمار بن ياسر، " انه من يحقر عمارا يحقره الله، ومن يسب عمارا يسبه الله، ومن يبغض عمارا يبغضه الله ".
(24) وفي حديث عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " عمار جلدة بين عيني، تقتله الفئة الباغية " (1) وعنه صلى الله عليه وآله: لا أكل متكئا (2) (25) وعن عيسى بن برداد، عن أبيه، ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " إذا بال أحدكم فلينتر ذكره " (3) (26) وروى أبو ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " ان أحسن ما غيرتم به هذا الشيب، الحناء والكتم " (4).
(27) ورى عكاس السلمي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " إذا قضى الله عز وجل لرجل أن يموت بأرض جعل له بها حاجة ".
(28) وفي حديث أبي الأحوص قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله، وأنا أشعث أغبر

(1) أقول: أما حديث (تقتله الفئة الباغية) فكأنه من الأحاديث المتواترة، بل الضرورية كما عن بعض. وأما حديث من يسب عمارا يسبه الله، ومن يبغضه يبغضه الله عز وجل، فقد رواه أحمد بن حنبل في ج 4 من مسند ص 89 - 90.
(2) النهى للتنزيه عن فعله، وإذا تنزه عليه السلام عن فعله، وجب علينا التأسي به في ذلك، فنتنزه عنه كما هو تنزه عنه، لان الأصل عدم التحريم (معه).
(3) هذا هو معنى الاستبراء عقيب البول، وهل الامر هنا للوجوب أو الندب؟
تحقيقه في الفقه (معه).
(4) الكتم الوسمة، وهذا يدل على أن صبغ الشيب سنته، لما فيه من إرهاب العدو وانس النساء (معه).
(١١٣)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 44
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 48
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 58
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 64
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 73
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 124
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 138
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 150
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 171
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 238
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 289
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 339
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 340
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 386
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 416