قبس من غياث سلطان الورى - السيد ابن طاووس - الصفحة ١٠
السابق
فان هذا الحديث يدل على وقوع الصلاة عن الميت من غير الولد كالأب وهو حجة على من ينفى الوقوع أصلا أو ينفيه إلا من الولد.
ثم ذكر ره - أن الصلاة دين وكل دين يقضى عن الميت أما أن الصلاة تسمى دينا ففيه أربعة أحاديث:
19 - (1) ما رواه حماد عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام - في إخباره عن لقمان عليه السلام:
إذا جاء وقت صلاة فلا تؤخرها لشئ، صلها واسترح منا، فإنها دين.
20 - (2) ما ذكره ابن بابويه في باب آداب المسافر: إذا جاء وقت صلاة فلا تؤخرها لشئ صلها واسترح منها فإنها دين. (1) 21 - (3) ما رواه ابن بابويه في كتاب معاني الأخبار باسناده إلى محمد بن الحنفية في حديث الاذان لما اسرى بالنبي صلى الله عليه وآله - إلى قوله - ثم قال: حي على الصلاة قال الله جل جلاله:
فرضتها على عبادي: وجعلتها لي دينا. (2)

١) روى الحديث بتمامه في الفقيه: ٢ / ٢٩٦ ح ٢٥٠٥ عن سليمان بن داود المنقري، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام. وفى الكافي: ٨ / ٣٤٨ ح ٥٤٧ عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام. وفى المحاسن: ٣٧٥ ح ١٤٥ عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن حماد بن عثمان (أو ابن عيسى)..
وأخرجه في أمان الاخطار: ٧٨ عن المحاسن. عنها جميعا الوسائل: ٨ / ٣٢٣ ح ١ و ٢.
وأورده في مكارم الاخلاف: ٢٦٤ عن حماد بن عيسى.
وأخرجه في البحار: ١٣ / ٤٢٣ ح ٢٨ عن الكافي، وفى ج ٧٦ / ٢٧١ ح ٢٨ عن المحاسن.
٢) قال السيد ابن طاووس: إذا روى بفتح الدال.
رواه في معاني الأخبار: ٤٢، عنه فلاح السائل: ١٥٠ والبحار: 18 / 343 ح 53 و ج 84 / 141 ح 36.
(١٠)
التالي
الاولى ١
١٢ الاخيرة