مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٨ - الصفحة ٥١
السابق
(21997) 2 وعن سماعة وأبي بصير، قالا: قال الصادق (عليه السلام): " لا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود، على الجماع والايلاج والاخراج، كالميل في المكحلة ".
(21998) 3 وعن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: " حد الرجم في الزنى ان يشهد أربعة انهم رأوه يدخل ويخرج ".
(21999) 4 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" لا يرجم الرجل ولا المرأة، حتى يشهد عليهما أربعة رجال عدول مسلمون: أنهم رأوه يجامعها، ونظروا إلى الايلاج والاخراج كالميل في المكحلة، وكذلك لا يحدان إن لم يكونا محصنين، إلا بمثل هذه الشهادة ".
(22000) 5 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: " أن عليا (عليهم السلام) شهد عنده ثلاثة نفر على رجل بالزنى، فقال علي (عليه السلام): أين الرابع؟ قالوا: الآن يجئ، قال:
خذوهم، فليس في الحدود نظرة ساعة ".
11 (باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة إذا لم يكن محصنا) (22001) 1 دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه سئل عن حد الزانيين البكرين، فقال: " جلد مائة، لقول الله عز

2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 449 ح 1573.
5 الجعفريات ص 144.
الباب 11 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 450 ح 1576.
(٥١)
التالي
الاولى ١
٤٢٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود والتعزيرات أبواب مقدمات الحدود، وأحكامها العامة 1 - باب وجوب اقامتها بشروطها، وتحريم تعطيلها 5
2 2 - باب أن كل ما خالف الشرع، فعليه حد أو تعزير 7
3 3 - باب عدم جواز الحد وتعديه، فمن تجاوزه قيد بالزيادة 8
4 4 - باب أن صاحب الكبيرة إذا أقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة 10
5 5 - باب أنه ينبغي إقامة الحد في الشتاء في آخر ساعة من النهار 11
6 6 - باب أنه لا حد على مجنون، ولا صبي، ولا نائم 11
7 7 - باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد 12
8 8 - باب أنه لا يقام الحد على أحد في ارض العدو 12
9 9 - باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين، جلد حتى ينهى عن نفسه 13
10 10 - باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلا أن يكون رجما أو قتلا 13
11 11 - باب حكم المريض، والأعمى، والأخرس، والأصم، وصاحب القروح 14
12 12 - باب أن من فعل ما يوجب الحد - جاهلا بالتحريم - لم يلزمه شئ من الحد 17
13 13 - باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل 18
14 14 - باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد 18
15 15 - باب جواز العفو عن الحدود التي للناس، قبل المرافعة إلى الإمام 19
16 16 - باب أنه لا يعفو عن الحدود التي لله إلا الإمام 20
17 17 - باب أنه لا حد لمن عليه، كالمجنون يقذف أو يقذف 21
18 18 - باب عدم جواز الشفاعة في حد - بعد بلوغ الإمام - وعدم قبولها 21
19 19 - باب أنه لا كفالة في حد 23
20 20 - باب حكم إرث الحد 23
21 21 - باب أنه لا يمين في حدود، وأن الحدود تدرأ بالشبهات 24
22 22 - باب عدم جواز تأخير إقامة الحد 25
23 23 - باب تحريم ضرب المسلم بغير حق، وكراهة الأدب عند الغضب 25
24 24 - باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب، وكراهة ضربه عند معصية سيده 27
25 25 - باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم 27
26 26 - باب وجوب إقامة الحد على الكفار، إذا فعلوا المحرمات جهرا 28
27 27 - باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه، وتأديبه بقدر ذنبه ولا يفرط 29
28 28 - باب أنه يكره أن يقيم الحد في حقوق الله، من لله عليه حد مثله 30
29 29 - باب أن الإمام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله وجب أن يقيمه 32
30 30 - باب أنه يستحب أن يولى الشهود الحدود 32
31 31 - باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم، لم يقم عليه الحد 33
32 32 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الحدود، والأحكام العامة 34
33 أبواب حد الزنا 1 - باب أقسام حدود الزنى، وجملة من أحكامها 36
34 2 - باب ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنى 39
35 3 - باب عدم ثبوت الإحصان مع وجود الزوجة الغائبة 40
36 4 - باب حكم ما لو كان أحد الزوجين حرا والآخر رقا 41
37 5 - باب عدم ثبوت الإحصان قبل الدخول بالزوج والأمة 41
38 6 - باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الإحصان 43
39 7 - باب أن غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير، وعليها الجلد 43
40 8 - باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإمام، على الرجلين والمرأتين 44
41 9 - باب كيفية الجلد في الزنى، وجملة من احكامه 46
42 10 - باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء 47
43 11 - باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة إذا لم يكن محصنا 48
44 12 - باب كيفية الرجم، وجملة من أحكامه 49
45 13 - باب حكم الزاني إذا فر من الحفيرة 50
46 14 - باب ثبوت الزنى بالاقرار أربع مرات لا أقل منها 52
47 15 - باب أن من أكره المرأة على الزنى، فعليه القتل بالسيف 53
48 16 - باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنى 53
49 17 - باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف 55
50 18 - باب أن الزاني الحر إذا جلد ثلاثا، قتل في الرابعة 56
51 19 - باب حكم الزنى في حال الجنون 57
52 20 - باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها، أو بأمته بعد ما زوجها 57
53 21 - باب حكم من زنى في اليوم مرارا 58
54 22 - باب حد نفي الزاني 58
55 23 - باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنى، فشهد لها النساء بالبكارة 60
56 24 - باب أن من زنى ثم جن، وجب عليه الحد 60
57 25 - باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة في حقه لم يقبل منه 60
58 26 - باب حكم من باع امرأته 62
59 27 - باب حكم وطء المطلقة بعد العدة وفيها 63
60 28 - باب أنه يجب على المملوك إذا زنى نصف الحد خمسون جلدة 63
61 29 - باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنى، رجم في التاسعة 64
62 30 - باب أن المملوك إذا تحرر بعضه ثم زنى، فعليه حد الحر بقدر الحرية 64
63 31 - باب حكم من وطأ مكاتبته، وقد تحرر بعضها 65
64 32 - باب قتل اليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة 66
65 33 - باب حكم المرأة إذا زنت فحملت، فقتلت ولدها سرا 66
66 34 - باب حكم المرأة إذا تشبهت لرجل حتى واقعها 67
67 35 - باب حكم من غصب أمة فاقتضها، أو اقتض حرة ولو بإصبعه 67
68 36 - باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت، وليس بينهما رحم 68
69 37 - باب أن المرأة إذا أقرت أربعا أنها زنت بفلان، لزمها حد الزنى 68
70 38 - باب استحباب طلاق الزوجة الزانية، وجواز امساكها 69
71 39 - باب حكم من رأى زوجته تزني 70
72 40 - باب جواز منع الإمام من الزنى والمحرمات، ولو بالحبس والقيد 70
73 41 - باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية 71
74 42 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد الزنى 71
75 أبواب حد اللواط 1 - باب أن حد الفاعل مع عدم الايقاب كحد الزنى، ويقتل المفعول به 76
76 2 - باب حد اللواط مع الايقاب 77
77 3 - باب ثبوت اللواط بالاقرار أربعا لا أقل 80
78 أبواب حد السحق والقيادة 1 - باب أن حد السحق حد الزنى مائة جلدة، مع عدم الاحصان 81
79 2 - باب حكم ما لو وجدت المرأتان - في لحاف واحد - مجردتين 82
80 3 - باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته، فساحقت بكرا فحملت 82
81 4 - باب حكم المرأة إذا اقتضت بكرا بإصبعها 83
82 5 - باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا، وينفى من المصر 83
83 أبواب حد القذف 1 - باب تحريمه، حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم الاطلاع 84
84 2 - باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة، إذا نسب الزنى إلى أحد 86
85 3 - باب ثبوت الحد على من قذف رجلا بان نسبه إلى اللواط 88
86 4 - باب حكم المملوك في الحد، قاذفا ومقذوفا، قنا ومبعضا 89
87 5 - باب حكم قذف الصغير الكبير، وبالعكس 90
88 6 - باب حكم قذف ولد المقرة بالزنى المحدودة 90
89 7 - باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة، والمغصوبة، واللقيط، وابن الملاعنة 91
90 8 - باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة، فأنكرت ثم أقرت 91
91 9 - باب حكم تكرر القذف، قبل الحد وبعده 92
92 10 - باب حكم من قذف جماعة 92
93 11 - باب أنه إذا قذف جماعة واحد، فعلى كل واحد حد 93
94 12 - باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته، أو قال لها: لم أجدك عذراء 93
95 13 - باب حكم قذف الأب الولد وأمه، إذا انتقل حق الحد إلى الولد 94
96 14 - باب كيفية حد القاذف 95
97 15 - باب أن من أقر بالقذف ثم جحد، لم يسقط عند الحد 95
98 16 - باب حكم أهل الذمة ونحوهم، إذا قذفوا أو قذفوا 95
99 17 - باب أنه إذا تقاذف اثنان، سقط عنهما الحد، ولزمهما التعزير 96
100 18 - باب أن من سب - وعرض ولم يصرح بالقذف - فلا حد عليه، وعليه التعزير 97
101 19 - باب جواز عفو المقذوف عن حقه الأصلي، والمنتقل إليه بالميراث 99
102 20 - باب أن من عفا عن حده في القذف، لم يكن له الرجوع في العفو 99
103 21 - باب حكم من أقر بولد ثم نفاه 99
104 22 - باب أن من قال لأخر: احتلمت بأمك، فعليه التعزير لا الحد 100
105 23 - باب قتل من سب النبي (صلى الله عليه وآله) أو غيره من الأنبياء (عليهم السلام) 100
106 24 - باب قتل من سب عليا أو غيره من الأئمة (عليهم السلام) 102
107 25 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد القذف 102
108 أبواب حد المسكر 1 - باب تحريمه مطلقا 104
109 2 - باب ثبوت الارتداد والقتل، على من شرب الخمر مستحلا 104
110 3 - باب أن حد الشرب ثمانون جلدة، وإن شرب قليلا 104
111 4 - باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ، قليلهما وكثيرهما 106
112 5 - باب أنه لا فرق في حد الشرب، بين الحر والعبد، والمسلم والذمي، إذا تظاهر 107
113 6 - باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا، من أي الأنواع كان 107
114 7 - باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان 108
115 8 - باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم 109
116 9 - باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما، يقتل في الثالثة 110
117 10 - باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب من انتفاء الجنون 111
118 11 - باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع 112
119 أبواب حد السرقة 1 - باب تحريمها 114
120 2 - باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته، ويقطع فيما زاد 116
121 3 - باب أن السرقة لا تثبت إلا بالإقرار مرتين مع عدم البينة 117
122 4 - باب حد السرقة وكيفيته 118
123 5 - باب أن من سرق قطعت يده اليمنى، فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى 120
124 6 - باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا لم يجز قطع يمينه 122
125 7 - باب حكم من أقر بالسرقة، بعد الضرب أو العذاب أو الخوف 122
126 8 - باب أنه من نقب بيتا لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج المتاع بل يعزر 123
127 9 - باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع 124
128 10 - باب أن السارق يلزمه القطع، ويغرم ما أخذ، وتجب عليه التوبة 125
129 11 - باب حكم أشل اليد ومقطوعها، في السرقة والقصاص 125
130 12 - باب أنه لا قطع على المختلس علانية، وعليه التعزير 126
131 13 - باب حكم الطرار 127
132 14 - باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال من دونه 127
133 15 - باب حكم من أخد مالا بالرسالة الكاذبة 128
134 16 - باب أنه لا يقطع الضيف، ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق 129
135 17 - باب أنه لا يقطع الا من رق من حرز، وجملة ممن لا يقطع 129
136 18 - باب حكم النباش 131
137 19 - باب حكم من سرق حرا فباعه 133
138 20 - باب حكم نفي السارق 133
139 21 - باب أنه لا يقطع سارق الطير 133
140 22 - باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها 134
141 23 - باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال 135
142 24 - باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة في شئ مما يؤكل 136
143 25 - باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية أو غير عارية 136
144 26 - باب حكم الصبيان إذا سرقوا 137
145 27 - باب حكم سرقة العبد 140
146 28 - باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة في لزوم القطع 141
147 29 - باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم 142
148 30 - باب حكم سرقة الآبق والمرتد 143
149 31 - باب أنه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه وأكلوه 143
150 32 - باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع، وإذا قامت عليه بينة قطع 144
151 33 - باب في نوادر ما يتعلق بأبواب حد السرقة 144
152 أبواب حد المحارب 1 - باب أقسام حدودها واحكامها 149
153 2 - باب أن كل من شهر السلاح لا خافة الناس فهو محارب 152
154 3 - باب حكم نفي المحارب، وحكم الناصب 153
155 4 - باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام، وينزل في الرابع 154
156 5 - باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله، إذا لم يندفع بدونه 155
157 أبواب حد المرتد 1 - باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه، وذكر جملة من أحكامه 156
158 2 - باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل 158
159 3 - باب أن المرأة المرتدة لا تقتل، بل تحبس وتضرب ويضيق عليها 159
160 4 - باب حكم الزنديق والمنافق والناصب 160
161 5 - باب حكم الغلاة والقدرية 161
162 6 - باب حكم من شتم النبي (صلى الله عليه وآله)، وادعى النبوة كاذبا 164
163 7 - باب أن الاباق بمنزلة الارتداد، وأن المرتد إذا سرق قطع ثم قتل 165
164 8 - باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد 166
165 9 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد المرتد 180
166 أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات، والاستمناء 1 - باب تعزير ناكح البهيمة، وجملة من أحكامه 181
167 2 - باب أن من زنى بميتة، أو لاط بميت، فعليه حد الزنى واللواط 182
168 أبواب بقية الحدود والتعزيرات 1 - باب أن حد الساحر القتل 183
169 2 - باب تعزير من سأل بوجه الله 184
170 3 - باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين، وتحريم تعلمه 185
171 4 - باب من يجب حبسه 185
172 5 - باب حكم من أكل لحم الخنزير أو شواه وحمله 185
173 6 - باب حد التعزير 186
174 7 - باب حكم شهود الزور 187
175 8 - باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان، ومن أفطر من شهر رمضان 187
176 أبواب الدفاع 1 - باب جواز الدفاع عن النفس والمال 188
177 2 - باب عدم وجوب الدفاع عن المال 188
178 3 - باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة، وإن خاف القتل 189
179 4 - باب أن دم المدفوع هدر 189
180 5 - باب وجوب معونة الضعيف، والخائف من لص وسبع وغيرهما 190
181 6 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب بقية الحدود والتعزيرات 190
182 كتاب القصاص أبواب القصاص في النفس 1 - باب تحريم القتل ظلما 194
183 2 - باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم، والسعي فيه، والرضا به 200
184 3 - باب ثبوت الكفر والارتداد، باستحلال قتل المؤمن بغير حق 204
185 4 - باب تحريم الضرب بغير حق 204
186 5 - باب تحريم قتل الانسان نفسه 205
187 6 - باب تحريم قتل الانسان ولده، وقتل المرأة من ولدت من الزنى 206
188 7 - باب أنه يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل، ولو نطفة 207
189 8 - باب أنه لا يجوز لأحد أن يقتل بغير حق، ولا يؤوي قاتلا 207
190 9 - باب أن من قتل مؤمنا على دينه، فليست له توبة، والا صحت توبته 209
191 10 - باب أنه يشترط في التوبة من القتل، اقرار القاتل به 210
192 11 - باب تفسير قتل العمد، والخطأ، وشبه العمد 212
193 12 - باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد 213
194 13 - باب حكم من أمر غيره بالقتل 215
195 14 - باب حكم من أمر عبده بالقتل 215
196 15 - باب حكم من أمسك رجلا فقتله آخر، وآخر ينظر إليهم 216
197 16 - باب حكم من دعا آخر من منزله ليلا فأخرجه 217
198 17 - باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص 218
199 18 - باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شئ 219
200 19 - باب حكم من دفع انسانا على آخر فقتله، أو نفر به دابة 219
201 20 - باب أن من دفع لصا أو محاربا أو نحوهما، فلا قود ولا دية عليه 220
202 21 - باب أن من أراد الزنى بامرأة، فدفعته عن نفسها فقتلته 221
203 22 - باب أن من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص، وكذا من قتل في حد من حدود الله 222
204 23 - باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لأهلها فلهم منعه 223
205 24 - باب أن من قال: حذار ثم رمى لم يضمن 224
206 25 - باب حكم من أتى راقدا، فلما صار على ظهره انتبه فقتله 225
207 26 - باب حكم من قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط أو قتل في حال الجنون 225
208 27 - باب حكم القاتل إذا لم يقدر على دفع الدية، أو لم يقبل منه 226
209 28 - باب ثبوت القصاص، إذا قتل الكبير الصغير، أو الشريف الوضيع 226
210 29 - باب ثبوت القصاص على الولد إذا قتل أباه أو أمه 227
211 30 - باب حكم الرجل يقتل المرأة، والمرأة تقتل الرجل 228
212 31 - باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة في قتل رجل 230
213 32 - باب حكم عمد الأعمى 230
214 33 - باب حكم غير البالغ وغير العاقل في القصاص، وحكم القاتل بالسحر 231
215 34 - باب أن من قتل مملوكه فلا قصاص عليه، وعليه الكفارة 232
216 35 - باب حكم من نكل بمملوكه 234
217 36 - باب أن المملوك يقتل بالحر، ولا يقتل الحر بالمملوك 234
218 37 - باب حكم العبد إذا قتل الحر 235
219 38 - باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك، ما دام سيده حيا 235
220 39 - باب حكم العبد إذا قتل حرين فصاعدا، أو جرحهما 236
221 40 - باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد، وبينه وبين الحر 236
222 41 - باب أن لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر، إلا أن يعتاد قتلهم 237
223 42 - باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس 238
224 43 - باب أن النصراني إذا قتل مسلما قتل به وإن أسلم 238
225 44 - باب أنه إذا عفا بعض الأولياء، لم يجز للباقي القصاص 238
226 45 - باب أنه ليس للنساء عفو ولا قود 239
227 46 - باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص، أو الصلح على الدية أو غيرها 239
228 47 - باب أن ولي القصاص إذا عفا، أو صالح، أو رضي بالدية لم يجز له القصاص 241
229 48 - باب حكم من قتل، وعليه دين، وليس له مال 242
230 49 - باب أن المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولي إلا ذمي 242
231 50 - باب أن من ضرب القاتل حتى ظن أنه قتله 243
232 51 - باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف 243
233 52 - باب ثبوت القتل على شاهد الزور، إذا قتل الشهود عليه 245
234 53 - باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب، وتفسيره 246
235 54 - باب أن من قتل شخصا، ثم ادعى أنه دخل بيته بغير اذنه 246
236 55 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب القصاص في النفس 247
237 أبواب دعوى القتل، وما يثبت به 1 - باب ثبوته بشاهدين عدلين 252
238 2 - باب قبول شهادة النساء في القتل، منفردات ومنضمات إلى الرجال 253
239 3 - باب ثبوت القتل بالإقرار به، وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد 254
240 4 - باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الأول 254
241 5 - باب أنه إذا وجد قتيل في زحام ونحوه، لا يدرى من قتله 255
242 6 - باب حكم القتيل يوجد في قبيلة، أو على باب دار، أو في قرية 256
243 7 - باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث، إذا لم يكن للمدعي بينة 257
244 8 - باب كيفية القسامة، وجملة من أحكامها 258
245 9 - باب عدد القسامة في العمد والخطأ، والنفس والجراح 260
246 10 - باب الحبس في تهمة القتيل ستة أيام 262
247 11 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب دعوى القتل، وما يثبت به 262
248 أبواب قصاص الطرف 1 - باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء 263
249 2 - باب حكم رجل فقأ عين امرأة، وامرأة فقأت عين رجل 264
250 3 - باب حكم الحر إذا جرح العبد، أو قطع له عضوا 264
251 4 - باب حكم جراحات المماليك 265
252 5 - باب حكم العبد إذا فقأ عين حر، وعليه دين 265
253 6 - باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد 266
254 7 - باب حكم من قطع فرج امرأته، وامتنع من أداء الدية 266
255 8 - باب كيفية القصاص، إذا لطم انسان عين آخر فانزل فيها الماء 267
256 9 - باب ثبوت القصاص في الجراح، وفي قطع الأعضاء عمدا 267
257 10 - باب ثبوت القصاص في عين الأعور، إذا قلع عين انسان صحيح 269
258 11 - باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة 269
259 12 - باب أن الصحيح إذا قلع عين أعور 270
260 13 - باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا 270
261 14 - باب ثبوت القصاص على من داس بطن انسان حتى أحدث في ثيابه 271
262 15 - باب أن من قتله القصاص بأمر الإمام، فلا دية له في قتل ولا جراحة 271
263 16 - باب حكم القصاص في الأعضاء والجراحات، بين المسلمين والكفار 272
264 17 - باب أن من قطع من اذن انسان فاقتض منه 273
265 18 - باب عدم ثبوت القصاص في العظم 274
266 19 - باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد، أو واحد يد اثنين 274
267 20 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب قصاص الطرف 274
268 كتاب الديات أبواب ديات النفس 1 - باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الإبل 280
269 2 - باب تفصيل أسنان الإبل، في دية العمد، والخطأ 281
270 3 - باب أن من قتل في الأشهر الحرام، فعليه دية وثلث 284
271 4 - باب أن دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين، ودية العمد في سنة 285
272 5 - باب أن دية المرأة نصف دية الرجل 285
273 6 - باب أن دية المملوك قيمته، إلا أن تزيد عن دية الحر 286
274 7 - باب أن المملوك إذا قتل أحدا أو جنى جناية، فللمجني عليه تملكه 287
275 8 - باب حكم المدبر إذا قتل أحدا خطأ 287
276 9 - باب حكم المكاتب إذا قتل أو قتل خطأ، وإن دية المبعض مبعضة 288
277 10 - باب أن العبد القاتل، إذا أعتقه مولاه، ضمن الدية، وصح العتق 289
278 11 - باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء، كل واحد ثمانمائة درهم 289
279 12 - باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة، فعليه دية المسلم 290
280 13 - باب دية ولد الزنى 290
281 14 - باب أن دية جنين الذمية عشر ديتها، ودية جنين البهيمة عشر قيمتها 290
282 15 - باب ماله دية من الكلاب 291
283 16 - باب دية النطفة، والعلقة، والمضغة، والعظم، والجنين 292
284 17 - باب أن الدية كمال الميت، يقضى منه دينه، وتنفذ وصاياه 292
285 18 - باب حكم المسلم إذا قتل في أرض الشرك 293
286 19 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات النفس 293
287 أبواب موجبات الضمان 1 - باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة 295
288 2 - باب حكم ما لو غرق طفل، فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه 296
289 3 - باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط، فوقع على أحدهم فمات 297
290 4 - باب حكم ما لو وقع في زبية الأسد، فتعلق بثان، والثاني بثالث 297
291 5 - باب أن من دفع انسانا على آخر فقتلا ضمن ديتهما 299
292 6 - باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعا، وجملة من احكام الضمان 299
293 7 - باب أنه لو ركبت جارية أخرى، فنخستها ثالثة 300
294 8 - باب أن من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها 301
295 9 - باب أن كل من وضع على الطريق شيئا يضربه، ضمن ما يتلف بسببه 301
296 10 - باب أن من اخرج ميزابا أو كنيفا أو نحوهما إلى الطريق 302
297 11 - باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها 302
298 12 - باب ضمان صاحب البعير المغتلم لما يجنيه، وعدم ضمانه أول مرة 303
299 13 - باب أن من دخل دارا بإذن صاحبها، فعقره كلب نهارا ضمنه 304
300 14 - باب حكم الدابة إذا جنت على أخرى 304
301 15 - باب أن الدابة إذا ربطها صاحبها، فأفلتت بغير تفريط 306
302 16 - باب حكم ما لو ادخلت امرأة صديقا لها، فقتله زوجها، وقتلت زوجها 307
303 17 - باب أن المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة فخرم انفها 307
304 18 - باب أن المقتول في مجمع إذا لم يعلم من قتله، فديته من بيت المال 308
305 19 - باب ضمان الطبيب والبيطار إذا لم يأخذ البراءة، وكذا الختان 308
306 20 - باب حكم الفرسين إذا اصطدما 309
307 21 - باب حكم قاتل الخنزير، وكاسر البربط 310
308 22 - باب حكم ضمان الظئر الولد 311
309 23 - باب حكم من روع حاملا، فأسقطت الولد ومات 311
310 24 - باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات 312
311 25 - باب حكم جناية البئر والعجماء والمعدن 312
312 26 - باب أن من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلا، ضمنه حتى يرجع 313
313 27 - باب عدم ضمان الدابة إذا زجرها أحد دفاعا، فتلفت أو أتلفت 313
314 28 - باب حكم الشركاء في البعير، إذا عقله أحدهم فانكسر 313
315 29 - باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهارا 314
316 30 - باب أن من أشعل نارا في دار الغير، ضمن ما تحرقه 314
317 31 - باب ثبوت الضمان على الجارح إذا سرت إلى النفس 314
318 32 - باب اشتراك الرديفين في ضمان جناية الدابة بالسوية 315
319 33 - باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها 315
320 34 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب موجبات الضمان 315
321 أبواب ديات الأعضاء 1 - باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية 318
322 2 - باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ 321
323 3 - باب ديات العين، ونقص البصر وذهابه، وما يمتحن به، والقسامة فيه 323
324 4 - باب ديات الأنف، ونافذة فيه، وخرمه 325
325 5 - باب دية الشفتين 326
326 6 - باب ديات الخد والوجه 327
327 7 - باب ديات الأذن 328
328 8 - باب ديات الأسنان 329
329 9 - باب ديات الترقوة والمنكب 329
330 10 - باب دية العضد والمرفق 331
331 11 - باب ديات الساعد والرسغ والكف 332
332 12 - باب ديات أصابع اليدين 334
333 13 - باب ديات الصدر والأضلاع 337
334 14 - باب دية الصلب 338
335 15 - باب ديات الورك والفخذ 339
336 16 - باب ديات الركبة والساق والكعب 340
337 17 - باب ديات القدم وأصابعه 342
338 18 - باب ديات الخصيتين، والادرة، والحدبة، والبجرة 344
339 19 - باب ديات النطفة، والعلقة، والمضغة، والعظام، والجنين 345
340 20 - باب أن من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة 348
341 21 - باب أن دية جنين الأمة إذا مات في بطنها، نصف عشر قيمتها 350
342 22 - باب أن دية عين الذمي أربعمائة درهم، ودية جنين الذمية عشر ديتها 351
343 23 - باب دية قطع رأس الميت ونحوه 351
344 24 - باب تحريم الجناية على الميت المؤمن، بقطع رأسه أو غيره 353
345 25 - باب أن عين الأعور فيها الدية كاملة 353
346 26 - باب أن في قطع اليد الشلاء ثلث الدية، وكذا في الأصبع الشلاء 353
347 27 - باب دية خسف العين العوراء، والعين الذاهبة القائمة تفقأ 354
348 28 - باب أن في حلق شعر المرأة مهرها، وكذا في إزالة بكارتها 355
349 29 - باب أن في قطع لسان الأخرس ثلث الدية، وكذا ذكر الخصي وأنثياه 356
350 30 - باب أن في الأدرة، وفي فتق السرة وكل فتق، ثلث الدية 357
351 31 - باب دية سن الصبي 357
352 32 - باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة، وكذا ذكر العنين 358
353 33 - باب أن في قطع فرج المرأة ديتها 358
354 34 - باب أن في اللحية الدية، فإن نبتت فثلث الدية 359
355 35 - باب أن في الأسنان الدية، وأنها تقسم على ثمان وعشرين 360
356 36 - باب أن في أصابع اليدين الدية، وكذا في أصابع الرجلين 361
357 37 - باب دية السن إذا ضربت ولم تقع واسودت 363
358 38 - باب دية الظفر 363
359 39 - باب دية مفاصل الأصابع والإبهام 364
360 40 - باب أن في شحمة الأذن ثلث ديتها 364
361 41 - باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية 365
362 42 - باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره، سوى الزوج والمولى 366
363 43 - باب أن في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية 367
364 44 - باب ثبوت أرش الخدش، وعدم جواز خدش المؤمن بغير إذن 367
365 45 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات الأعضاء 371
366 أبواب ديات المنافع 1 - باب أن في كل واحد من السمع والصوت والشلل، الدية كاملة 373
367 2 - باب أن من ضرب فنقص بعض كلامه، قسمت الدية على الحروف 373
368 3 - باب ما يمتحن به من أصيب بعض سمعه، وما يلزم من ديته 374
369 4 - باب أن من ضرب إنسانا فذهب بصره وشمه ولسانه 375
370 5 - باب أنه لا يقاس بصر العين في يوم غيم 376
371 6 - باب أن من ضرب انسانا فذهب سمعه وبصره ولسانه 376
372 7 - باب حكم من ذهب عقله وعاد، ومن ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعدا 377
373 8 - باب أن من ضرب فذهب بعض بصره، فله بنسبة ما نقص من دية العين 378
374 9 - باب دية سلس البول والغائط، والإفضاء 379
375 10 - باب أن في رفع الطمث ثلث الدية، بعد الحلف ان لم يعد بعد سنة 380
376 11 - باب أن في القلب إذا ارعد فطار الدية، وفي الصعر الدية 380
377 12 - باب عدد القسامة في اثبات الجناية على المنافع والأعضاء 381
378 13 - باب حكم من نقص بعض نفسه، وما يمتحن به 382
379 14 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات المنافع 382
380 أبواب ديات الشجاج والجراح 1 - باب أقسامها وتفسيرها 384
381 2 - باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها 385
382 3 - باب أن جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية 388
383 4 - باب أرش اللطمة 389
384 5 - باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء، بخلاف ديات جراحات البدن 389
385 6 - باب أن دية الجرح عمدا، إنما تثبت مع عدم إرادة القصاص 390
386 7 - باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس، فعلى الجاني الدية 390
387 8 - باب أن دية الجراح والشجاج في العبد، بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر 391
388 9 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات الشجاج والجراح 391
389 أبواب العاقلة 1 - باب أن عاقلة أهل الذمة الإمام، وعاقلة العبد مولاه 393
390 2 - باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم، وأنهم يضمنون دية الخطأ 393
391 3 - باب أن العاقلة لا تضمن عمدا ولا شبهة ولا إقرارا ولا صلحا 395
392 4 - باب أنه لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا 396
393 5 - باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته البدويين 396
394 6 - باب أن العاقلة لا تضمن إلا ما قامت عليه البينة 397
395 7 - باب حكم عمد الأعمى 397
396 8 - باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران 397
397 9 - باب حكم جناية المكاتب خطأ 398
398 10 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب العاقلة وغيرها 399