الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
««
«
457
456
455
454
453
452
451
450
449
448
»
»»
السابق
التالي
الاولى ١
٤٢٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب الحدود والتعزيرات أبواب مقدمات الحدود، وأحكامها العامة 1 - باب وجوب اقامتها بشروطها، وتحريم تعطيلها
5
2
2 - باب أن كل ما خالف الشرع، فعليه حد أو تعزير
7
3
3 - باب عدم جواز الحد وتعديه، فمن تجاوزه قيد بالزيادة
8
4
4 - باب أن صاحب الكبيرة إذا أقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة
10
5
5 - باب أنه ينبغي إقامة الحد في الشتاء في آخر ساعة من النهار
11
6
6 - باب أنه لا حد على مجنون، ولا صبي، ولا نائم
11
7
7 - باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد
12
8
8 - باب أنه لا يقام الحد على أحد في ارض العدو
12
9
9 - باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين، جلد حتى ينهى عن نفسه
13
10
10 - باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلا أن يكون رجما أو قتلا
13
11
11 - باب حكم المريض، والأعمى، والأخرس، والأصم، وصاحب القروح
14
12
12 - باب أن من فعل ما يوجب الحد - جاهلا بالتحريم - لم يلزمه شئ من الحد
17
13
13 - باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل
18
14
14 - باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد
18
15
15 - باب جواز العفو عن الحدود التي للناس، قبل المرافعة إلى الإمام
19
16
16 - باب أنه لا يعفو عن الحدود التي لله إلا الإمام
20
17
17 - باب أنه لا حد لمن عليه، كالمجنون يقذف أو يقذف
21
18
18 - باب عدم جواز الشفاعة في حد - بعد بلوغ الإمام - وعدم قبولها
21
19
19 - باب أنه لا كفالة في حد
23
20
20 - باب حكم إرث الحد
23
21
21 - باب أنه لا يمين في حدود، وأن الحدود تدرأ بالشبهات
24
22
22 - باب عدم جواز تأخير إقامة الحد
25
23
23 - باب تحريم ضرب المسلم بغير حق، وكراهة الأدب عند الغضب
25
24
24 - باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب، وكراهة ضربه عند معصية سيده
27
25
25 - باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم
27
26
26 - باب وجوب إقامة الحد على الكفار، إذا فعلوا المحرمات جهرا
28
27
27 - باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه، وتأديبه بقدر ذنبه ولا يفرط
29
28
28 - باب أنه يكره أن يقيم الحد في حقوق الله، من لله عليه حد مثله
30
29
29 - باب أن الإمام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله وجب أن يقيمه
32
30
30 - باب أنه يستحب أن يولى الشهود الحدود
32
31
31 - باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم، لم يقم عليه الحد
33
32
32 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الحدود، والأحكام العامة
34
33
أبواب حد الزنا 1 - باب أقسام حدود الزنى، وجملة من أحكامها
36
34
2 - باب ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنى
39
35
3 - باب عدم ثبوت الإحصان مع وجود الزوجة الغائبة
40
36
4 - باب حكم ما لو كان أحد الزوجين حرا والآخر رقا
41
37
5 - باب عدم ثبوت الإحصان قبل الدخول بالزوج والأمة
41
38
6 - باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الإحصان
43
39
7 - باب أن غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير، وعليها الجلد
43
40
8 - باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإمام، على الرجلين والمرأتين
44
41
9 - باب كيفية الجلد في الزنى، وجملة من احكامه
46
42
10 - باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء
47
43
11 - باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة إذا لم يكن محصنا
48
44
12 - باب كيفية الرجم، وجملة من أحكامه
49
45
13 - باب حكم الزاني إذا فر من الحفيرة
50
46
14 - باب ثبوت الزنى بالاقرار أربع مرات لا أقل منها
52
47
15 - باب أن من أكره المرأة على الزنى، فعليه القتل بالسيف
53
48
16 - باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنى
53
49
17 - باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف
55
50
18 - باب أن الزاني الحر إذا جلد ثلاثا، قتل في الرابعة
56
51
19 - باب حكم الزنى في حال الجنون
57
52
20 - باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها، أو بأمته بعد ما زوجها
57
53
21 - باب حكم من زنى في اليوم مرارا
58
54
22 - باب حد نفي الزاني
58
55
23 - باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنى، فشهد لها النساء بالبكارة
60
56
24 - باب أن من زنى ثم جن، وجب عليه الحد
60
57
25 - باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة في حقه لم يقبل منه
60
58
26 - باب حكم من باع امرأته
62
59
27 - باب حكم وطء المطلقة بعد العدة وفيها
63
60
28 - باب أنه يجب على المملوك إذا زنى نصف الحد خمسون جلدة
63
61
29 - باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنى، رجم في التاسعة
64
62
30 - باب أن المملوك إذا تحرر بعضه ثم زنى، فعليه حد الحر بقدر الحرية
64
63
31 - باب حكم من وطأ مكاتبته، وقد تحرر بعضها
65
64
32 - باب قتل اليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة
66
65
33 - باب حكم المرأة إذا زنت فحملت، فقتلت ولدها سرا
66
66
34 - باب حكم المرأة إذا تشبهت لرجل حتى واقعها
67
67
35 - باب حكم من غصب أمة فاقتضها، أو اقتض حرة ولو بإصبعه
67
68
36 - باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت، وليس بينهما رحم
68
69
37 - باب أن المرأة إذا أقرت أربعا أنها زنت بفلان، لزمها حد الزنى
68
70
38 - باب استحباب طلاق الزوجة الزانية، وجواز امساكها
69
71
39 - باب حكم من رأى زوجته تزني
70
72
40 - باب جواز منع الإمام من الزنى والمحرمات، ولو بالحبس والقيد
70
73
41 - باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية
71
74
42 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد الزنى
71
75
أبواب حد اللواط 1 - باب أن حد الفاعل مع عدم الايقاب كحد الزنى، ويقتل المفعول به
76
76
2 - باب حد اللواط مع الايقاب
77
77
3 - باب ثبوت اللواط بالاقرار أربعا لا أقل
80
78
أبواب حد السحق والقيادة 1 - باب أن حد السحق حد الزنى مائة جلدة، مع عدم الاحصان
81
79
2 - باب حكم ما لو وجدت المرأتان - في لحاف واحد - مجردتين
82
80
3 - باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته، فساحقت بكرا فحملت
82
81
4 - باب حكم المرأة إذا اقتضت بكرا بإصبعها
83
82
5 - باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا، وينفى من المصر
83
83
أبواب حد القذف 1 - باب تحريمه، حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم الاطلاع
84
84
2 - باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة، إذا نسب الزنى إلى أحد
86
85
3 - باب ثبوت الحد على من قذف رجلا بان نسبه إلى اللواط
88
86
4 - باب حكم المملوك في الحد، قاذفا ومقذوفا، قنا ومبعضا
89
87
5 - باب حكم قذف الصغير الكبير، وبالعكس
90
88
6 - باب حكم قذف ولد المقرة بالزنى المحدودة
90
89
7 - باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة، والمغصوبة، واللقيط، وابن الملاعنة
91
90
8 - باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة، فأنكرت ثم أقرت
91
91
9 - باب حكم تكرر القذف، قبل الحد وبعده
92
92
10 - باب حكم من قذف جماعة
92
93
11 - باب أنه إذا قذف جماعة واحد، فعلى كل واحد حد
93
94
12 - باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته، أو قال لها: لم أجدك عذراء
93
95
13 - باب حكم قذف الأب الولد وأمه، إذا انتقل حق الحد إلى الولد
94
96
14 - باب كيفية حد القاذف
95
97
15 - باب أن من أقر بالقذف ثم جحد، لم يسقط عند الحد
95
98
16 - باب حكم أهل الذمة ونحوهم، إذا قذفوا أو قذفوا
95
99
17 - باب أنه إذا تقاذف اثنان، سقط عنهما الحد، ولزمهما التعزير
96
100
18 - باب أن من سب - وعرض ولم يصرح بالقذف - فلا حد عليه، وعليه التعزير
97
101
19 - باب جواز عفو المقذوف عن حقه الأصلي، والمنتقل إليه بالميراث
99
102
20 - باب أن من عفا عن حده في القذف، لم يكن له الرجوع في العفو
99
103
21 - باب حكم من أقر بولد ثم نفاه
99
104
22 - باب أن من قال لأخر: احتلمت بأمك، فعليه التعزير لا الحد
100
105
23 - باب قتل من سب النبي (صلى الله عليه وآله) أو غيره من الأنبياء (عليهم السلام)
100
106
24 - باب قتل من سب عليا أو غيره من الأئمة (عليهم السلام)
102
107
25 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد القذف
102
108
أبواب حد المسكر 1 - باب تحريمه مطلقا
104
109
2 - باب ثبوت الارتداد والقتل، على من شرب الخمر مستحلا
104
110
3 - باب أن حد الشرب ثمانون جلدة، وإن شرب قليلا
104
111
4 - باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ، قليلهما وكثيرهما
106
112
5 - باب أنه لا فرق في حد الشرب، بين الحر والعبد، والمسلم والذمي، إذا تظاهر
107
113
6 - باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا، من أي الأنواع كان
107
114
7 - باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان
108
115
8 - باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم
109
116
9 - باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما، يقتل في الثالثة
110
117
10 - باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب من انتفاء الجنون
111
118
11 - باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع
112
119
أبواب حد السرقة 1 - باب تحريمها
114
120
2 - باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته، ويقطع فيما زاد
116
121
3 - باب أن السرقة لا تثبت إلا بالإقرار مرتين مع عدم البينة
117
122
4 - باب حد السرقة وكيفيته
118
123
5 - باب أن من سرق قطعت يده اليمنى، فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى
120
124
6 - باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا لم يجز قطع يمينه
122
125
7 - باب حكم من أقر بالسرقة، بعد الضرب أو العذاب أو الخوف
122
126
8 - باب أنه من نقب بيتا لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج المتاع بل يعزر
123
127
9 - باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع
124
128
10 - باب أن السارق يلزمه القطع، ويغرم ما أخذ، وتجب عليه التوبة
125
129
11 - باب حكم أشل اليد ومقطوعها، في السرقة والقصاص
125
130
12 - باب أنه لا قطع على المختلس علانية، وعليه التعزير
126
131
13 - باب حكم الطرار
127
132
14 - باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال من دونه
127
133
15 - باب حكم من أخد مالا بالرسالة الكاذبة
128
134
16 - باب أنه لا يقطع الضيف، ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق
129
135
17 - باب أنه لا يقطع الا من رق من حرز، وجملة ممن لا يقطع
129
136
18 - باب حكم النباش
131
137
19 - باب حكم من سرق حرا فباعه
133
138
20 - باب حكم نفي السارق
133
139
21 - باب أنه لا يقطع سارق الطير
133
140
22 - باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها
134
141
23 - باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال
135
142
24 - باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة في شئ مما يؤكل
136
143
25 - باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية أو غير عارية
136
144
26 - باب حكم الصبيان إذا سرقوا
137
145
27 - باب حكم سرقة العبد
140
146
28 - باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة في لزوم القطع
141
147
29 - باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم
142
148
30 - باب حكم سرقة الآبق والمرتد
143
149
31 - باب أنه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه وأكلوه
143
150
32 - باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع، وإذا قامت عليه بينة قطع
144
151
33 - باب في نوادر ما يتعلق بأبواب حد السرقة
144
152
أبواب حد المحارب 1 - باب أقسام حدودها واحكامها
149
153
2 - باب أن كل من شهر السلاح لا خافة الناس فهو محارب
152
154
3 - باب حكم نفي المحارب، وحكم الناصب
153
155
4 - باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام، وينزل في الرابع
154
156
5 - باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله، إذا لم يندفع بدونه
155
157
أبواب حد المرتد 1 - باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه، وذكر جملة من أحكامه
156
158
2 - باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل
158
159
3 - باب أن المرأة المرتدة لا تقتل، بل تحبس وتضرب ويضيق عليها
159
160
4 - باب حكم الزنديق والمنافق والناصب
160
161
5 - باب حكم الغلاة والقدرية
161
162
6 - باب حكم من شتم النبي (صلى الله عليه وآله)، وادعى النبوة كاذبا
164
163
7 - باب أن الاباق بمنزلة الارتداد، وأن المرتد إذا سرق قطع ثم قتل
165
164
8 - باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد
166
165
9 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد المرتد
180
166
أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات، والاستمناء 1 - باب تعزير ناكح البهيمة، وجملة من أحكامه
181
167
2 - باب أن من زنى بميتة، أو لاط بميت، فعليه حد الزنى واللواط
182
168
أبواب بقية الحدود والتعزيرات 1 - باب أن حد الساحر القتل
183
169
2 - باب تعزير من سأل بوجه الله
184
170
3 - باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين، وتحريم تعلمه
185
171
4 - باب من يجب حبسه
185
172
5 - باب حكم من أكل لحم الخنزير أو شواه وحمله
185
173
6 - باب حد التعزير
186
174
7 - باب حكم شهود الزور
187
175
8 - باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان، ومن أفطر من شهر رمضان
187
176
أبواب الدفاع 1 - باب جواز الدفاع عن النفس والمال
188
177
2 - باب عدم وجوب الدفاع عن المال
188
178
3 - باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة، وإن خاف القتل
189
179
4 - باب أن دم المدفوع هدر
189
180
5 - باب وجوب معونة الضعيف، والخائف من لص وسبع وغيرهما
190
181
6 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب بقية الحدود والتعزيرات
190
182
كتاب القصاص أبواب القصاص في النفس 1 - باب تحريم القتل ظلما
194
183
2 - باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم، والسعي فيه، والرضا به
200
184
3 - باب ثبوت الكفر والارتداد، باستحلال قتل المؤمن بغير حق
204
185
4 - باب تحريم الضرب بغير حق
204
186
5 - باب تحريم قتل الانسان نفسه
205
187
6 - باب تحريم قتل الانسان ولده، وقتل المرأة من ولدت من الزنى
206
188
7 - باب أنه يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل، ولو نطفة
207
189
8 - باب أنه لا يجوز لأحد أن يقتل بغير حق، ولا يؤوي قاتلا
207
190
9 - باب أن من قتل مؤمنا على دينه، فليست له توبة، والا صحت توبته
209
191
10 - باب أنه يشترط في التوبة من القتل، اقرار القاتل به
210
192
11 - باب تفسير قتل العمد، والخطأ، وشبه العمد
212
193
12 - باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد
213
194
13 - باب حكم من أمر غيره بالقتل
215
195
14 - باب حكم من أمر عبده بالقتل
215
196
15 - باب حكم من أمسك رجلا فقتله آخر، وآخر ينظر إليهم
216
197
16 - باب حكم من دعا آخر من منزله ليلا فأخرجه
217
198
17 - باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص
218
199
18 - باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شئ
219
200
19 - باب حكم من دفع انسانا على آخر فقتله، أو نفر به دابة
219
201
20 - باب أن من دفع لصا أو محاربا أو نحوهما، فلا قود ولا دية عليه
220
202
21 - باب أن من أراد الزنى بامرأة، فدفعته عن نفسها فقتلته
221
203
22 - باب أن من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص، وكذا من قتل في حد من حدود الله
222
204
23 - باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لأهلها فلهم منعه
223
205
24 - باب أن من قال: حذار ثم رمى لم يضمن
224
206
25 - باب حكم من أتى راقدا، فلما صار على ظهره انتبه فقتله
225
207
26 - باب حكم من قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط أو قتل في حال الجنون
225
208
27 - باب حكم القاتل إذا لم يقدر على دفع الدية، أو لم يقبل منه
226
209
28 - باب ثبوت القصاص، إذا قتل الكبير الصغير، أو الشريف الوضيع
226
210
29 - باب ثبوت القصاص على الولد إذا قتل أباه أو أمه
227
211
30 - باب حكم الرجل يقتل المرأة، والمرأة تقتل الرجل
228
212
31 - باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة في قتل رجل
230
213
32 - باب حكم عمد الأعمى
230
214
33 - باب حكم غير البالغ وغير العاقل في القصاص، وحكم القاتل بالسحر
231
215
34 - باب أن من قتل مملوكه فلا قصاص عليه، وعليه الكفارة
232
216
35 - باب حكم من نكل بمملوكه
234
217
36 - باب أن المملوك يقتل بالحر، ولا يقتل الحر بالمملوك
234
218
37 - باب حكم العبد إذا قتل الحر
235
219
38 - باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك، ما دام سيده حيا
235
220
39 - باب حكم العبد إذا قتل حرين فصاعدا، أو جرحهما
236
221
40 - باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد، وبينه وبين الحر
236
222
41 - باب أن لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر، إلا أن يعتاد قتلهم
237
223
42 - باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس
238
224
43 - باب أن النصراني إذا قتل مسلما قتل به وإن أسلم
238
225
44 - باب أنه إذا عفا بعض الأولياء، لم يجز للباقي القصاص
238
226
45 - باب أنه ليس للنساء عفو ولا قود
239
227
46 - باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص، أو الصلح على الدية أو غيرها
239
228
47 - باب أن ولي القصاص إذا عفا، أو صالح، أو رضي بالدية لم يجز له القصاص
241
229
48 - باب حكم من قتل، وعليه دين، وليس له مال
242
230
49 - باب أن المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولي إلا ذمي
242
231
50 - باب أن من ضرب القاتل حتى ظن أنه قتله
243
232
51 - باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف
243
233
52 - باب ثبوت القتل على شاهد الزور، إذا قتل الشهود عليه
245
234
53 - باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب، وتفسيره
246
235
54 - باب أن من قتل شخصا، ثم ادعى أنه دخل بيته بغير اذنه
246
236
55 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب القصاص في النفس
247
237
أبواب دعوى القتل، وما يثبت به 1 - باب ثبوته بشاهدين عدلين
252
238
2 - باب قبول شهادة النساء في القتل، منفردات ومنضمات إلى الرجال
253
239
3 - باب ثبوت القتل بالإقرار به، وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد
254
240
4 - باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الأول
254
241
5 - باب أنه إذا وجد قتيل في زحام ونحوه، لا يدرى من قتله
255
242
6 - باب حكم القتيل يوجد في قبيلة، أو على باب دار، أو في قرية
256
243
7 - باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث، إذا لم يكن للمدعي بينة
257
244
8 - باب كيفية القسامة، وجملة من أحكامها
258
245
9 - باب عدد القسامة في العمد والخطأ، والنفس والجراح
260
246
10 - باب الحبس في تهمة القتيل ستة أيام
262
247
11 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب دعوى القتل، وما يثبت به
262
248
أبواب قصاص الطرف 1 - باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء
263
249
2 - باب حكم رجل فقأ عين امرأة، وامرأة فقأت عين رجل
264
250
3 - باب حكم الحر إذا جرح العبد، أو قطع له عضوا
264
251
4 - باب حكم جراحات المماليك
265
252
5 - باب حكم العبد إذا فقأ عين حر، وعليه دين
265
253
6 - باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد
266
254
7 - باب حكم من قطع فرج امرأته، وامتنع من أداء الدية
266
255
8 - باب كيفية القصاص، إذا لطم انسان عين آخر فانزل فيها الماء
267
256
9 - باب ثبوت القصاص في الجراح، وفي قطع الأعضاء عمدا
267
257
10 - باب ثبوت القصاص في عين الأعور، إذا قلع عين انسان صحيح
269
258
11 - باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة
269
259
12 - باب أن الصحيح إذا قلع عين أعور
270
260
13 - باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا
270
261
14 - باب ثبوت القصاص على من داس بطن انسان حتى أحدث في ثيابه
271
262
15 - باب أن من قتله القصاص بأمر الإمام، فلا دية له في قتل ولا جراحة
271
263
16 - باب حكم القصاص في الأعضاء والجراحات، بين المسلمين والكفار
272
264
17 - باب أن من قطع من اذن انسان فاقتض منه
273
265
18 - باب عدم ثبوت القصاص في العظم
274
266
19 - باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد، أو واحد يد اثنين
274
267
20 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب قصاص الطرف
274
268
كتاب الديات أبواب ديات النفس 1 - باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الإبل
280
269
2 - باب تفصيل أسنان الإبل، في دية العمد، والخطأ
281
270
3 - باب أن من قتل في الأشهر الحرام، فعليه دية وثلث
284
271
4 - باب أن دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين، ودية العمد في سنة
285
272
5 - باب أن دية المرأة نصف دية الرجل
285
273
6 - باب أن دية المملوك قيمته، إلا أن تزيد عن دية الحر
286
274
7 - باب أن المملوك إذا قتل أحدا أو جنى جناية، فللمجني عليه تملكه
287
275
8 - باب حكم المدبر إذا قتل أحدا خطأ
287
276
9 - باب حكم المكاتب إذا قتل أو قتل خطأ، وإن دية المبعض مبعضة
288
277
10 - باب أن العبد القاتل، إذا أعتقه مولاه، ضمن الدية، وصح العتق
289
278
11 - باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء، كل واحد ثمانمائة درهم
289
279
12 - باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة، فعليه دية المسلم
290
280
13 - باب دية ولد الزنى
290
281
14 - باب أن دية جنين الذمية عشر ديتها، ودية جنين البهيمة عشر قيمتها
290
282
15 - باب ماله دية من الكلاب
291
283
16 - باب دية النطفة، والعلقة، والمضغة، والعظم، والجنين
292
284
17 - باب أن الدية كمال الميت، يقضى منه دينه، وتنفذ وصاياه
292
285
18 - باب حكم المسلم إذا قتل في أرض الشرك
293
286
19 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات النفس
293
287
أبواب موجبات الضمان 1 - باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة
295
288
2 - باب حكم ما لو غرق طفل، فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه
296
289
3 - باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط، فوقع على أحدهم فمات
297
290
4 - باب حكم ما لو وقع في زبية الأسد، فتعلق بثان، والثاني بثالث
297
291
5 - باب أن من دفع انسانا على آخر فقتلا ضمن ديتهما
299
292
6 - باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعا، وجملة من احكام الضمان
299
293
7 - باب أنه لو ركبت جارية أخرى، فنخستها ثالثة
300
294
8 - باب أن من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها
301
295
9 - باب أن كل من وضع على الطريق شيئا يضربه، ضمن ما يتلف بسببه
301
296
10 - باب أن من اخرج ميزابا أو كنيفا أو نحوهما إلى الطريق
302
297
11 - باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها
302
298
12 - باب ضمان صاحب البعير المغتلم لما يجنيه، وعدم ضمانه أول مرة
303
299
13 - باب أن من دخل دارا بإذن صاحبها، فعقره كلب نهارا ضمنه
304
300
14 - باب حكم الدابة إذا جنت على أخرى
304
301
15 - باب أن الدابة إذا ربطها صاحبها، فأفلتت بغير تفريط
306
302
16 - باب حكم ما لو ادخلت امرأة صديقا لها، فقتله زوجها، وقتلت زوجها
307
303
17 - باب أن المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة فخرم انفها
307
304
18 - باب أن المقتول في مجمع إذا لم يعلم من قتله، فديته من بيت المال
308
305
19 - باب ضمان الطبيب والبيطار إذا لم يأخذ البراءة، وكذا الختان
308
306
20 - باب حكم الفرسين إذا اصطدما
309
307
21 - باب حكم قاتل الخنزير، وكاسر البربط
310
308
22 - باب حكم ضمان الظئر الولد
311
309
23 - باب حكم من روع حاملا، فأسقطت الولد ومات
311
310
24 - باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات
312
311
25 - باب حكم جناية البئر والعجماء والمعدن
312
312
26 - باب أن من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلا، ضمنه حتى يرجع
313
313
27 - باب عدم ضمان الدابة إذا زجرها أحد دفاعا، فتلفت أو أتلفت
313
314
28 - باب حكم الشركاء في البعير، إذا عقله أحدهم فانكسر
313
315
29 - باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهارا
314
316
30 - باب أن من أشعل نارا في دار الغير، ضمن ما تحرقه
314
317
31 - باب ثبوت الضمان على الجارح إذا سرت إلى النفس
314
318
32 - باب اشتراك الرديفين في ضمان جناية الدابة بالسوية
315
319
33 - باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها
315
320
34 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب موجبات الضمان
315
321
أبواب ديات الأعضاء 1 - باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية
318
322
2 - باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ
321
323
3 - باب ديات العين، ونقص البصر وذهابه، وما يمتحن به، والقسامة فيه
323
324
4 - باب ديات الأنف، ونافذة فيه، وخرمه
325
325
5 - باب دية الشفتين
326
326
6 - باب ديات الخد والوجه
327
327
7 - باب ديات الأذن
328
328
8 - باب ديات الأسنان
329
329
9 - باب ديات الترقوة والمنكب
329
330
10 - باب دية العضد والمرفق
331
331
11 - باب ديات الساعد والرسغ والكف
332
332
12 - باب ديات أصابع اليدين
334
333
13 - باب ديات الصدر والأضلاع
337
334
14 - باب دية الصلب
338
335
15 - باب ديات الورك والفخذ
339
336
16 - باب ديات الركبة والساق والكعب
340
337
17 - باب ديات القدم وأصابعه
342
338
18 - باب ديات الخصيتين، والادرة، والحدبة، والبجرة
344
339
19 - باب ديات النطفة، والعلقة، والمضغة، والعظام، والجنين
345
340
20 - باب أن من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة
348
341
21 - باب أن دية جنين الأمة إذا مات في بطنها، نصف عشر قيمتها
350
342
22 - باب أن دية عين الذمي أربعمائة درهم، ودية جنين الذمية عشر ديتها
351
343
23 - باب دية قطع رأس الميت ونحوه
351
344
24 - باب تحريم الجناية على الميت المؤمن، بقطع رأسه أو غيره
353
345
25 - باب أن عين الأعور فيها الدية كاملة
353
346
26 - باب أن في قطع اليد الشلاء ثلث الدية، وكذا في الأصبع الشلاء
353
347
27 - باب دية خسف العين العوراء، والعين الذاهبة القائمة تفقأ
354
348
28 - باب أن في حلق شعر المرأة مهرها، وكذا في إزالة بكارتها
355
349
29 - باب أن في قطع لسان الأخرس ثلث الدية، وكذا ذكر الخصي وأنثياه
356
350
30 - باب أن في الأدرة، وفي فتق السرة وكل فتق، ثلث الدية
357
351
31 - باب دية سن الصبي
357
352
32 - باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة، وكذا ذكر العنين
358
353
33 - باب أن في قطع فرج المرأة ديتها
358
354
34 - باب أن في اللحية الدية، فإن نبتت فثلث الدية
359
355
35 - باب أن في الأسنان الدية، وأنها تقسم على ثمان وعشرين
360
356
36 - باب أن في أصابع اليدين الدية، وكذا في أصابع الرجلين
361
357
37 - باب دية السن إذا ضربت ولم تقع واسودت
363
358
38 - باب دية الظفر
363
359
39 - باب دية مفاصل الأصابع والإبهام
364
360
40 - باب أن في شحمة الأذن ثلث ديتها
364
361
41 - باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية
365
362
42 - باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره، سوى الزوج والمولى
366
363
43 - باب أن في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية
367
364
44 - باب ثبوت أرش الخدش، وعدم جواز خدش المؤمن بغير إذن
367
365
45 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات الأعضاء
371
366
أبواب ديات المنافع 1 - باب أن في كل واحد من السمع والصوت والشلل، الدية كاملة
373
367
2 - باب أن من ضرب فنقص بعض كلامه، قسمت الدية على الحروف
373
368
3 - باب ما يمتحن به من أصيب بعض سمعه، وما يلزم من ديته
374
369
4 - باب أن من ضرب إنسانا فذهب بصره وشمه ولسانه
375
370
5 - باب أنه لا يقاس بصر العين في يوم غيم
376
371
6 - باب أن من ضرب انسانا فذهب سمعه وبصره ولسانه
376
372
7 - باب حكم من ذهب عقله وعاد، ومن ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعدا
377
373
8 - باب أن من ضرب فذهب بعض بصره، فله بنسبة ما نقص من دية العين
378
374
9 - باب دية سلس البول والغائط، والإفضاء
379
375
10 - باب أن في رفع الطمث ثلث الدية، بعد الحلف ان لم يعد بعد سنة
380
376
11 - باب أن في القلب إذا ارعد فطار الدية، وفي الصعر الدية
380
377
12 - باب عدد القسامة في اثبات الجناية على المنافع والأعضاء
381
378
13 - باب حكم من نقص بعض نفسه، وما يمتحن به
382
379
14 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات المنافع
382
380
أبواب ديات الشجاج والجراح 1 - باب أقسامها وتفسيرها
384
381
2 - باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها
385
382
3 - باب أن جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية
388
383
4 - باب أرش اللطمة
389
384
5 - باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء، بخلاف ديات جراحات البدن
389
385
6 - باب أن دية الجرح عمدا، إنما تثبت مع عدم إرادة القصاص
390
386
7 - باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس، فعلى الجاني الدية
390
387
8 - باب أن دية الجراح والشجاج في العبد، بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر
391
388
9 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات الشجاج والجراح
391
389
أبواب العاقلة 1 - باب أن عاقلة أهل الذمة الإمام، وعاقلة العبد مولاه
393
390
2 - باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم، وأنهم يضمنون دية الخطأ
393
391
3 - باب أن العاقلة لا تضمن عمدا ولا شبهة ولا إقرارا ولا صلحا
395
392
4 - باب أنه لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا
396
393
5 - باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته البدويين
396
394
6 - باب أن العاقلة لا تضمن إلا ما قامت عليه البينة
397
395
7 - باب حكم عمد الأعمى
397
396
8 - باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران
397
397
9 - باب حكم جناية المكاتب خطأ
398
398
10 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب العاقلة وغيرها
399
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025