مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٨ - الصفحة ١٦
السابق
يرجم إن كان محصنا إذا رجع عن اقراره) (1)، ولكن يضرب الحد ويخلى سبيله ".
(21870) 4 فقه الرضا (عليه السلام): " وأروي عن العالم (عليه السلام)، أنه قال: لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنى إذا لم يكن شهود، فإذا رجع وأنكر ترك ولم يرجم ".
11 (باب حكم المريض، والأعمى، والأخرس، والأصم، وصاحب القروح، والمستحاضة، إذا لزمهم الحد) (21371) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: " أتي رسول الله (صلى الله عليه وآله) بمريض مدنف قد أصاب حدا، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أما كان لك في نفسك شغلا عن الحرام!؟ فقال: يا رسول الله ركبني أمر لم أكن لأضبطه، فقال: ذروه حتى يبرأ ثم يقام عليه الحد ".
(21872) 2 وبهذا الاسناد: ان عليا (عليه السلام)، قال: " ليس على المجذوم، ولا على صاحب الحصبة، حد حتى يبرأ ".
(21873) 3 وبهذا الاسناد: أن عليا (عليه السلام)، قال: " ليس على صاحب القروح الكثيرة حد حتى يبرأ، أخاف أن أنكأ (1) عليه قروحه

١ ما بين القوسين ليس في المصدر.
٤ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٤٧.
الباب ١١ ١ الجعفريات ص ١٣٧.
٢ الجعفريات ص ١٣٧.
٣ الجعفريات ص ١٣٧.
(١) نكأ القرحة: قشرها قبل أن تبرأ فعاد ألمها جديد (انظر لسان العرب ج ١ ص ١٧٣).
(١٦)
التالي
الاولى ١
٤٢٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود والتعزيرات أبواب مقدمات الحدود، وأحكامها العامة 1 - باب وجوب اقامتها بشروطها، وتحريم تعطيلها 5
2 2 - باب أن كل ما خالف الشرع، فعليه حد أو تعزير 7
3 3 - باب عدم جواز الحد وتعديه، فمن تجاوزه قيد بالزيادة 8
4 4 - باب أن صاحب الكبيرة إذا أقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة 10
5 5 - باب أنه ينبغي إقامة الحد في الشتاء في آخر ساعة من النهار 11
6 6 - باب أنه لا حد على مجنون، ولا صبي، ولا نائم 11
7 7 - باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد 12
8 8 - باب أنه لا يقام الحد على أحد في ارض العدو 12
9 9 - باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين، جلد حتى ينهى عن نفسه 13
10 10 - باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلا أن يكون رجما أو قتلا 13
11 11 - باب حكم المريض، والأعمى، والأخرس، والأصم، وصاحب القروح 14
12 12 - باب أن من فعل ما يوجب الحد - جاهلا بالتحريم - لم يلزمه شئ من الحد 17
13 13 - باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل 18
14 14 - باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد 18
15 15 - باب جواز العفو عن الحدود التي للناس، قبل المرافعة إلى الإمام 19
16 16 - باب أنه لا يعفو عن الحدود التي لله إلا الإمام 20
17 17 - باب أنه لا حد لمن عليه، كالمجنون يقذف أو يقذف 21
18 18 - باب عدم جواز الشفاعة في حد - بعد بلوغ الإمام - وعدم قبولها 21
19 19 - باب أنه لا كفالة في حد 23
20 20 - باب حكم إرث الحد 23
21 21 - باب أنه لا يمين في حدود، وأن الحدود تدرأ بالشبهات 24
22 22 - باب عدم جواز تأخير إقامة الحد 25
23 23 - باب تحريم ضرب المسلم بغير حق، وكراهة الأدب عند الغضب 25
24 24 - باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب، وكراهة ضربه عند معصية سيده 27
25 25 - باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم 27
26 26 - باب وجوب إقامة الحد على الكفار، إذا فعلوا المحرمات جهرا 28
27 27 - باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه، وتأديبه بقدر ذنبه ولا يفرط 29
28 28 - باب أنه يكره أن يقيم الحد في حقوق الله، من لله عليه حد مثله 30
29 29 - باب أن الإمام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله وجب أن يقيمه 32
30 30 - باب أنه يستحب أن يولى الشهود الحدود 32
31 31 - باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم، لم يقم عليه الحد 33
32 32 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الحدود، والأحكام العامة 34
33 أبواب حد الزنا 1 - باب أقسام حدود الزنى، وجملة من أحكامها 36
34 2 - باب ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنى 39
35 3 - باب عدم ثبوت الإحصان مع وجود الزوجة الغائبة 40
36 4 - باب حكم ما لو كان أحد الزوجين حرا والآخر رقا 41
37 5 - باب عدم ثبوت الإحصان قبل الدخول بالزوج والأمة 41
38 6 - باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الإحصان 43
39 7 - باب أن غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير، وعليها الجلد 43
40 8 - باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإمام، على الرجلين والمرأتين 44
41 9 - باب كيفية الجلد في الزنى، وجملة من احكامه 46
42 10 - باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء 47
43 11 - باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة إذا لم يكن محصنا 48
44 12 - باب كيفية الرجم، وجملة من أحكامه 49
45 13 - باب حكم الزاني إذا فر من الحفيرة 50
46 14 - باب ثبوت الزنى بالاقرار أربع مرات لا أقل منها 52
47 15 - باب أن من أكره المرأة على الزنى، فعليه القتل بالسيف 53
48 16 - باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنى 53
49 17 - باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف 55
50 18 - باب أن الزاني الحر إذا جلد ثلاثا، قتل في الرابعة 56
51 19 - باب حكم الزنى في حال الجنون 57
52 20 - باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها، أو بأمته بعد ما زوجها 57
53 21 - باب حكم من زنى في اليوم مرارا 58
54 22 - باب حد نفي الزاني 58
55 23 - باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنى، فشهد لها النساء بالبكارة 60
56 24 - باب أن من زنى ثم جن، وجب عليه الحد 60
57 25 - باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة في حقه لم يقبل منه 60
58 26 - باب حكم من باع امرأته 62
59 27 - باب حكم وطء المطلقة بعد العدة وفيها 63
60 28 - باب أنه يجب على المملوك إذا زنى نصف الحد خمسون جلدة 63
61 29 - باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنى، رجم في التاسعة 64
62 30 - باب أن المملوك إذا تحرر بعضه ثم زنى، فعليه حد الحر بقدر الحرية 64
63 31 - باب حكم من وطأ مكاتبته، وقد تحرر بعضها 65
64 32 - باب قتل اليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة 66
65 33 - باب حكم المرأة إذا زنت فحملت، فقتلت ولدها سرا 66
66 34 - باب حكم المرأة إذا تشبهت لرجل حتى واقعها 67
67 35 - باب حكم من غصب أمة فاقتضها، أو اقتض حرة ولو بإصبعه 67
68 36 - باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت، وليس بينهما رحم 68
69 37 - باب أن المرأة إذا أقرت أربعا أنها زنت بفلان، لزمها حد الزنى 68
70 38 - باب استحباب طلاق الزوجة الزانية، وجواز امساكها 69
71 39 - باب حكم من رأى زوجته تزني 70
72 40 - باب جواز منع الإمام من الزنى والمحرمات، ولو بالحبس والقيد 70
73 41 - باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية 71
74 42 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد الزنى 71
75 أبواب حد اللواط 1 - باب أن حد الفاعل مع عدم الايقاب كحد الزنى، ويقتل المفعول به 76
76 2 - باب حد اللواط مع الايقاب 77
77 3 - باب ثبوت اللواط بالاقرار أربعا لا أقل 80
78 أبواب حد السحق والقيادة 1 - باب أن حد السحق حد الزنى مائة جلدة، مع عدم الاحصان 81
79 2 - باب حكم ما لو وجدت المرأتان - في لحاف واحد - مجردتين 82
80 3 - باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته، فساحقت بكرا فحملت 82
81 4 - باب حكم المرأة إذا اقتضت بكرا بإصبعها 83
82 5 - باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا، وينفى من المصر 83
83 أبواب حد القذف 1 - باب تحريمه، حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم الاطلاع 84
84 2 - باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة، إذا نسب الزنى إلى أحد 86
85 3 - باب ثبوت الحد على من قذف رجلا بان نسبه إلى اللواط 88
86 4 - باب حكم المملوك في الحد، قاذفا ومقذوفا، قنا ومبعضا 89
87 5 - باب حكم قذف الصغير الكبير، وبالعكس 90
88 6 - باب حكم قذف ولد المقرة بالزنى المحدودة 90
89 7 - باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة، والمغصوبة، واللقيط، وابن الملاعنة 91
90 8 - باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة، فأنكرت ثم أقرت 91
91 9 - باب حكم تكرر القذف، قبل الحد وبعده 92
92 10 - باب حكم من قذف جماعة 92
93 11 - باب أنه إذا قذف جماعة واحد، فعلى كل واحد حد 93
94 12 - باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته، أو قال لها: لم أجدك عذراء 93
95 13 - باب حكم قذف الأب الولد وأمه، إذا انتقل حق الحد إلى الولد 94
96 14 - باب كيفية حد القاذف 95
97 15 - باب أن من أقر بالقذف ثم جحد، لم يسقط عند الحد 95
98 16 - باب حكم أهل الذمة ونحوهم، إذا قذفوا أو قذفوا 95
99 17 - باب أنه إذا تقاذف اثنان، سقط عنهما الحد، ولزمهما التعزير 96
100 18 - باب أن من سب - وعرض ولم يصرح بالقذف - فلا حد عليه، وعليه التعزير 97
101 19 - باب جواز عفو المقذوف عن حقه الأصلي، والمنتقل إليه بالميراث 99
102 20 - باب أن من عفا عن حده في القذف، لم يكن له الرجوع في العفو 99
103 21 - باب حكم من أقر بولد ثم نفاه 99
104 22 - باب أن من قال لأخر: احتلمت بأمك، فعليه التعزير لا الحد 100
105 23 - باب قتل من سب النبي (صلى الله عليه وآله) أو غيره من الأنبياء (عليهم السلام) 100
106 24 - باب قتل من سب عليا أو غيره من الأئمة (عليهم السلام) 102
107 25 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد القذف 102
108 أبواب حد المسكر 1 - باب تحريمه مطلقا 104
109 2 - باب ثبوت الارتداد والقتل، على من شرب الخمر مستحلا 104
110 3 - باب أن حد الشرب ثمانون جلدة، وإن شرب قليلا 104
111 4 - باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ، قليلهما وكثيرهما 106
112 5 - باب أنه لا فرق في حد الشرب، بين الحر والعبد، والمسلم والذمي، إذا تظاهر 107
113 6 - باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا، من أي الأنواع كان 107
114 7 - باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان 108
115 8 - باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم 109
116 9 - باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما، يقتل في الثالثة 110
117 10 - باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب من انتفاء الجنون 111
118 11 - باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع 112
119 أبواب حد السرقة 1 - باب تحريمها 114
120 2 - باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته، ويقطع فيما زاد 116
121 3 - باب أن السرقة لا تثبت إلا بالإقرار مرتين مع عدم البينة 117
122 4 - باب حد السرقة وكيفيته 118
123 5 - باب أن من سرق قطعت يده اليمنى، فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى 120
124 6 - باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا لم يجز قطع يمينه 122
125 7 - باب حكم من أقر بالسرقة، بعد الضرب أو العذاب أو الخوف 122
126 8 - باب أنه من نقب بيتا لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج المتاع بل يعزر 123
127 9 - باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع 124
128 10 - باب أن السارق يلزمه القطع، ويغرم ما أخذ، وتجب عليه التوبة 125
129 11 - باب حكم أشل اليد ومقطوعها، في السرقة والقصاص 125
130 12 - باب أنه لا قطع على المختلس علانية، وعليه التعزير 126
131 13 - باب حكم الطرار 127
132 14 - باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال من دونه 127
133 15 - باب حكم من أخد مالا بالرسالة الكاذبة 128
134 16 - باب أنه لا يقطع الضيف، ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق 129
135 17 - باب أنه لا يقطع الا من رق من حرز، وجملة ممن لا يقطع 129
136 18 - باب حكم النباش 131
137 19 - باب حكم من سرق حرا فباعه 133
138 20 - باب حكم نفي السارق 133
139 21 - باب أنه لا يقطع سارق الطير 133
140 22 - باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها 134
141 23 - باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال 135
142 24 - باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة في شئ مما يؤكل 136
143 25 - باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية أو غير عارية 136
144 26 - باب حكم الصبيان إذا سرقوا 137
145 27 - باب حكم سرقة العبد 140
146 28 - باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة في لزوم القطع 141
147 29 - باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم 142
148 30 - باب حكم سرقة الآبق والمرتد 143
149 31 - باب أنه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه وأكلوه 143
150 32 - باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع، وإذا قامت عليه بينة قطع 144
151 33 - باب في نوادر ما يتعلق بأبواب حد السرقة 144
152 أبواب حد المحارب 1 - باب أقسام حدودها واحكامها 149
153 2 - باب أن كل من شهر السلاح لا خافة الناس فهو محارب 152
154 3 - باب حكم نفي المحارب، وحكم الناصب 153
155 4 - باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام، وينزل في الرابع 154
156 5 - باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله، إذا لم يندفع بدونه 155
157 أبواب حد المرتد 1 - باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه، وذكر جملة من أحكامه 156
158 2 - باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل 158
159 3 - باب أن المرأة المرتدة لا تقتل، بل تحبس وتضرب ويضيق عليها 159
160 4 - باب حكم الزنديق والمنافق والناصب 160
161 5 - باب حكم الغلاة والقدرية 161
162 6 - باب حكم من شتم النبي (صلى الله عليه وآله)، وادعى النبوة كاذبا 164
163 7 - باب أن الاباق بمنزلة الارتداد، وأن المرتد إذا سرق قطع ثم قتل 165
164 8 - باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد 166
165 9 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد المرتد 180
166 أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات، والاستمناء 1 - باب تعزير ناكح البهيمة، وجملة من أحكامه 181
167 2 - باب أن من زنى بميتة، أو لاط بميت، فعليه حد الزنى واللواط 182
168 أبواب بقية الحدود والتعزيرات 1 - باب أن حد الساحر القتل 183
169 2 - باب تعزير من سأل بوجه الله 184
170 3 - باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين، وتحريم تعلمه 185
171 4 - باب من يجب حبسه 185
172 5 - باب حكم من أكل لحم الخنزير أو شواه وحمله 185
173 6 - باب حد التعزير 186
174 7 - باب حكم شهود الزور 187
175 8 - باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان، ومن أفطر من شهر رمضان 187
176 أبواب الدفاع 1 - باب جواز الدفاع عن النفس والمال 188
177 2 - باب عدم وجوب الدفاع عن المال 188
178 3 - باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة، وإن خاف القتل 189
179 4 - باب أن دم المدفوع هدر 189
180 5 - باب وجوب معونة الضعيف، والخائف من لص وسبع وغيرهما 190
181 6 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب بقية الحدود والتعزيرات 190
182 كتاب القصاص أبواب القصاص في النفس 1 - باب تحريم القتل ظلما 194
183 2 - باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم، والسعي فيه، والرضا به 200
184 3 - باب ثبوت الكفر والارتداد، باستحلال قتل المؤمن بغير حق 204
185 4 - باب تحريم الضرب بغير حق 204
186 5 - باب تحريم قتل الانسان نفسه 205
187 6 - باب تحريم قتل الانسان ولده، وقتل المرأة من ولدت من الزنى 206
188 7 - باب أنه يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل، ولو نطفة 207
189 8 - باب أنه لا يجوز لأحد أن يقتل بغير حق، ولا يؤوي قاتلا 207
190 9 - باب أن من قتل مؤمنا على دينه، فليست له توبة، والا صحت توبته 209
191 10 - باب أنه يشترط في التوبة من القتل، اقرار القاتل به 210
192 11 - باب تفسير قتل العمد، والخطأ، وشبه العمد 212
193 12 - باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد 213
194 13 - باب حكم من أمر غيره بالقتل 215
195 14 - باب حكم من أمر عبده بالقتل 215
196 15 - باب حكم من أمسك رجلا فقتله آخر، وآخر ينظر إليهم 216
197 16 - باب حكم من دعا آخر من منزله ليلا فأخرجه 217
198 17 - باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص 218
199 18 - باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شئ 219
200 19 - باب حكم من دفع انسانا على آخر فقتله، أو نفر به دابة 219
201 20 - باب أن من دفع لصا أو محاربا أو نحوهما، فلا قود ولا دية عليه 220
202 21 - باب أن من أراد الزنى بامرأة، فدفعته عن نفسها فقتلته 221
203 22 - باب أن من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص، وكذا من قتل في حد من حدود الله 222
204 23 - باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لأهلها فلهم منعه 223
205 24 - باب أن من قال: حذار ثم رمى لم يضمن 224
206 25 - باب حكم من أتى راقدا، فلما صار على ظهره انتبه فقتله 225
207 26 - باب حكم من قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط أو قتل في حال الجنون 225
208 27 - باب حكم القاتل إذا لم يقدر على دفع الدية، أو لم يقبل منه 226
209 28 - باب ثبوت القصاص، إذا قتل الكبير الصغير، أو الشريف الوضيع 226
210 29 - باب ثبوت القصاص على الولد إذا قتل أباه أو أمه 227
211 30 - باب حكم الرجل يقتل المرأة، والمرأة تقتل الرجل 228
212 31 - باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة في قتل رجل 230
213 32 - باب حكم عمد الأعمى 230
214 33 - باب حكم غير البالغ وغير العاقل في القصاص، وحكم القاتل بالسحر 231
215 34 - باب أن من قتل مملوكه فلا قصاص عليه، وعليه الكفارة 232
216 35 - باب حكم من نكل بمملوكه 234
217 36 - باب أن المملوك يقتل بالحر، ولا يقتل الحر بالمملوك 234
218 37 - باب حكم العبد إذا قتل الحر 235
219 38 - باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك، ما دام سيده حيا 235
220 39 - باب حكم العبد إذا قتل حرين فصاعدا، أو جرحهما 236
221 40 - باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد، وبينه وبين الحر 236
222 41 - باب أن لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر، إلا أن يعتاد قتلهم 237
223 42 - باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس 238
224 43 - باب أن النصراني إذا قتل مسلما قتل به وإن أسلم 238
225 44 - باب أنه إذا عفا بعض الأولياء، لم يجز للباقي القصاص 238
226 45 - باب أنه ليس للنساء عفو ولا قود 239
227 46 - باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص، أو الصلح على الدية أو غيرها 239
228 47 - باب أن ولي القصاص إذا عفا، أو صالح، أو رضي بالدية لم يجز له القصاص 241
229 48 - باب حكم من قتل، وعليه دين، وليس له مال 242
230 49 - باب أن المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولي إلا ذمي 242
231 50 - باب أن من ضرب القاتل حتى ظن أنه قتله 243
232 51 - باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف 243
233 52 - باب ثبوت القتل على شاهد الزور، إذا قتل الشهود عليه 245
234 53 - باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب، وتفسيره 246
235 54 - باب أن من قتل شخصا، ثم ادعى أنه دخل بيته بغير اذنه 246
236 55 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب القصاص في النفس 247
237 أبواب دعوى القتل، وما يثبت به 1 - باب ثبوته بشاهدين عدلين 252
238 2 - باب قبول شهادة النساء في القتل، منفردات ومنضمات إلى الرجال 253
239 3 - باب ثبوت القتل بالإقرار به، وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد 254
240 4 - باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الأول 254
241 5 - باب أنه إذا وجد قتيل في زحام ونحوه، لا يدرى من قتله 255
242 6 - باب حكم القتيل يوجد في قبيلة، أو على باب دار، أو في قرية 256
243 7 - باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث، إذا لم يكن للمدعي بينة 257
244 8 - باب كيفية القسامة، وجملة من أحكامها 258
245 9 - باب عدد القسامة في العمد والخطأ، والنفس والجراح 260
246 10 - باب الحبس في تهمة القتيل ستة أيام 262
247 11 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب دعوى القتل، وما يثبت به 262
248 أبواب قصاص الطرف 1 - باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء 263
249 2 - باب حكم رجل فقأ عين امرأة، وامرأة فقأت عين رجل 264
250 3 - باب حكم الحر إذا جرح العبد، أو قطع له عضوا 264
251 4 - باب حكم جراحات المماليك 265
252 5 - باب حكم العبد إذا فقأ عين حر، وعليه دين 265
253 6 - باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد 266
254 7 - باب حكم من قطع فرج امرأته، وامتنع من أداء الدية 266
255 8 - باب كيفية القصاص، إذا لطم انسان عين آخر فانزل فيها الماء 267
256 9 - باب ثبوت القصاص في الجراح، وفي قطع الأعضاء عمدا 267
257 10 - باب ثبوت القصاص في عين الأعور، إذا قلع عين انسان صحيح 269
258 11 - باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة 269
259 12 - باب أن الصحيح إذا قلع عين أعور 270
260 13 - باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا 270
261 14 - باب ثبوت القصاص على من داس بطن انسان حتى أحدث في ثيابه 271
262 15 - باب أن من قتله القصاص بأمر الإمام، فلا دية له في قتل ولا جراحة 271
263 16 - باب حكم القصاص في الأعضاء والجراحات، بين المسلمين والكفار 272
264 17 - باب أن من قطع من اذن انسان فاقتض منه 273
265 18 - باب عدم ثبوت القصاص في العظم 274
266 19 - باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد، أو واحد يد اثنين 274
267 20 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب قصاص الطرف 274
268 كتاب الديات أبواب ديات النفس 1 - باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الإبل 280
269 2 - باب تفصيل أسنان الإبل، في دية العمد، والخطأ 281
270 3 - باب أن من قتل في الأشهر الحرام، فعليه دية وثلث 284
271 4 - باب أن دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين، ودية العمد في سنة 285
272 5 - باب أن دية المرأة نصف دية الرجل 285
273 6 - باب أن دية المملوك قيمته، إلا أن تزيد عن دية الحر 286
274 7 - باب أن المملوك إذا قتل أحدا أو جنى جناية، فللمجني عليه تملكه 287
275 8 - باب حكم المدبر إذا قتل أحدا خطأ 287
276 9 - باب حكم المكاتب إذا قتل أو قتل خطأ، وإن دية المبعض مبعضة 288
277 10 - باب أن العبد القاتل، إذا أعتقه مولاه، ضمن الدية، وصح العتق 289
278 11 - باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء، كل واحد ثمانمائة درهم 289
279 12 - باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة، فعليه دية المسلم 290
280 13 - باب دية ولد الزنى 290
281 14 - باب أن دية جنين الذمية عشر ديتها، ودية جنين البهيمة عشر قيمتها 290
282 15 - باب ماله دية من الكلاب 291
283 16 - باب دية النطفة، والعلقة، والمضغة، والعظم، والجنين 292
284 17 - باب أن الدية كمال الميت، يقضى منه دينه، وتنفذ وصاياه 292
285 18 - باب حكم المسلم إذا قتل في أرض الشرك 293
286 19 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات النفس 293
287 أبواب موجبات الضمان 1 - باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة 295
288 2 - باب حكم ما لو غرق طفل، فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه 296
289 3 - باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط، فوقع على أحدهم فمات 297
290 4 - باب حكم ما لو وقع في زبية الأسد، فتعلق بثان، والثاني بثالث 297
291 5 - باب أن من دفع انسانا على آخر فقتلا ضمن ديتهما 299
292 6 - باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعا، وجملة من احكام الضمان 299
293 7 - باب أنه لو ركبت جارية أخرى، فنخستها ثالثة 300
294 8 - باب أن من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها 301
295 9 - باب أن كل من وضع على الطريق شيئا يضربه، ضمن ما يتلف بسببه 301
296 10 - باب أن من اخرج ميزابا أو كنيفا أو نحوهما إلى الطريق 302
297 11 - باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها 302
298 12 - باب ضمان صاحب البعير المغتلم لما يجنيه، وعدم ضمانه أول مرة 303
299 13 - باب أن من دخل دارا بإذن صاحبها، فعقره كلب نهارا ضمنه 304
300 14 - باب حكم الدابة إذا جنت على أخرى 304
301 15 - باب أن الدابة إذا ربطها صاحبها، فأفلتت بغير تفريط 306
302 16 - باب حكم ما لو ادخلت امرأة صديقا لها، فقتله زوجها، وقتلت زوجها 307
303 17 - باب أن المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة فخرم انفها 307
304 18 - باب أن المقتول في مجمع إذا لم يعلم من قتله، فديته من بيت المال 308
305 19 - باب ضمان الطبيب والبيطار إذا لم يأخذ البراءة، وكذا الختان 308
306 20 - باب حكم الفرسين إذا اصطدما 309
307 21 - باب حكم قاتل الخنزير، وكاسر البربط 310
308 22 - باب حكم ضمان الظئر الولد 311
309 23 - باب حكم من روع حاملا، فأسقطت الولد ومات 311
310 24 - باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات 312
311 25 - باب حكم جناية البئر والعجماء والمعدن 312
312 26 - باب أن من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلا، ضمنه حتى يرجع 313
313 27 - باب عدم ضمان الدابة إذا زجرها أحد دفاعا، فتلفت أو أتلفت 313
314 28 - باب حكم الشركاء في البعير، إذا عقله أحدهم فانكسر 313
315 29 - باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهارا 314
316 30 - باب أن من أشعل نارا في دار الغير، ضمن ما تحرقه 314
317 31 - باب ثبوت الضمان على الجارح إذا سرت إلى النفس 314
318 32 - باب اشتراك الرديفين في ضمان جناية الدابة بالسوية 315
319 33 - باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها 315
320 34 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب موجبات الضمان 315
321 أبواب ديات الأعضاء 1 - باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية 318
322 2 - باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ 321
323 3 - باب ديات العين، ونقص البصر وذهابه، وما يمتحن به، والقسامة فيه 323
324 4 - باب ديات الأنف، ونافذة فيه، وخرمه 325
325 5 - باب دية الشفتين 326
326 6 - باب ديات الخد والوجه 327
327 7 - باب ديات الأذن 328
328 8 - باب ديات الأسنان 329
329 9 - باب ديات الترقوة والمنكب 329
330 10 - باب دية العضد والمرفق 331
331 11 - باب ديات الساعد والرسغ والكف 332
332 12 - باب ديات أصابع اليدين 334
333 13 - باب ديات الصدر والأضلاع 337
334 14 - باب دية الصلب 338
335 15 - باب ديات الورك والفخذ 339
336 16 - باب ديات الركبة والساق والكعب 340
337 17 - باب ديات القدم وأصابعه 342
338 18 - باب ديات الخصيتين، والادرة، والحدبة، والبجرة 344
339 19 - باب ديات النطفة، والعلقة، والمضغة، والعظام، والجنين 345
340 20 - باب أن من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة 348
341 21 - باب أن دية جنين الأمة إذا مات في بطنها، نصف عشر قيمتها 350
342 22 - باب أن دية عين الذمي أربعمائة درهم، ودية جنين الذمية عشر ديتها 351
343 23 - باب دية قطع رأس الميت ونحوه 351
344 24 - باب تحريم الجناية على الميت المؤمن، بقطع رأسه أو غيره 353
345 25 - باب أن عين الأعور فيها الدية كاملة 353
346 26 - باب أن في قطع اليد الشلاء ثلث الدية، وكذا في الأصبع الشلاء 353
347 27 - باب دية خسف العين العوراء، والعين الذاهبة القائمة تفقأ 354
348 28 - باب أن في حلق شعر المرأة مهرها، وكذا في إزالة بكارتها 355
349 29 - باب أن في قطع لسان الأخرس ثلث الدية، وكذا ذكر الخصي وأنثياه 356
350 30 - باب أن في الأدرة، وفي فتق السرة وكل فتق، ثلث الدية 357
351 31 - باب دية سن الصبي 357
352 32 - باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة، وكذا ذكر العنين 358
353 33 - باب أن في قطع فرج المرأة ديتها 358
354 34 - باب أن في اللحية الدية، فإن نبتت فثلث الدية 359
355 35 - باب أن في الأسنان الدية، وأنها تقسم على ثمان وعشرين 360
356 36 - باب أن في أصابع اليدين الدية، وكذا في أصابع الرجلين 361
357 37 - باب دية السن إذا ضربت ولم تقع واسودت 363
358 38 - باب دية الظفر 363
359 39 - باب دية مفاصل الأصابع والإبهام 364
360 40 - باب أن في شحمة الأذن ثلث ديتها 364
361 41 - باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية 365
362 42 - باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره، سوى الزوج والمولى 366
363 43 - باب أن في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية 367
364 44 - باب ثبوت أرش الخدش، وعدم جواز خدش المؤمن بغير إذن 367
365 45 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات الأعضاء 371
366 أبواب ديات المنافع 1 - باب أن في كل واحد من السمع والصوت والشلل، الدية كاملة 373
367 2 - باب أن من ضرب فنقص بعض كلامه، قسمت الدية على الحروف 373
368 3 - باب ما يمتحن به من أصيب بعض سمعه، وما يلزم من ديته 374
369 4 - باب أن من ضرب إنسانا فذهب بصره وشمه ولسانه 375
370 5 - باب أنه لا يقاس بصر العين في يوم غيم 376
371 6 - باب أن من ضرب انسانا فذهب سمعه وبصره ولسانه 376
372 7 - باب حكم من ذهب عقله وعاد، ومن ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعدا 377
373 8 - باب أن من ضرب فذهب بعض بصره، فله بنسبة ما نقص من دية العين 378
374 9 - باب دية سلس البول والغائط، والإفضاء 379
375 10 - باب أن في رفع الطمث ثلث الدية، بعد الحلف ان لم يعد بعد سنة 380
376 11 - باب أن في القلب إذا ارعد فطار الدية، وفي الصعر الدية 380
377 12 - باب عدد القسامة في اثبات الجناية على المنافع والأعضاء 381
378 13 - باب حكم من نقص بعض نفسه، وما يمتحن به 382
379 14 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات المنافع 382
380 أبواب ديات الشجاج والجراح 1 - باب أقسامها وتفسيرها 384
381 2 - باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها 385
382 3 - باب أن جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية 388
383 4 - باب أرش اللطمة 389
384 5 - باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء، بخلاف ديات جراحات البدن 389
385 6 - باب أن دية الجرح عمدا، إنما تثبت مع عدم إرادة القصاص 390
386 7 - باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس، فعلى الجاني الدية 390
387 8 - باب أن دية الجراح والشجاج في العبد، بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر 391
388 9 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات الشجاج والجراح 391
389 أبواب العاقلة 1 - باب أن عاقلة أهل الذمة الإمام، وعاقلة العبد مولاه 393
390 2 - باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم، وأنهم يضمنون دية الخطأ 393
391 3 - باب أن العاقلة لا تضمن عمدا ولا شبهة ولا إقرارا ولا صلحا 395
392 4 - باب أنه لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا 396
393 5 - باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته البدويين 396
394 6 - باب أن العاقلة لا تضمن إلا ما قامت عليه البينة 397
395 7 - باب حكم عمد الأعمى 397
396 8 - باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران 397
397 9 - باب حكم جناية المكاتب خطأ 398
398 10 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب العاقلة وغيرها 399