مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٧ - الصفحة ٢٠
السابق
الله عليه وآله)، كان في سفر فاستيقظ من نومه فقال (صلى الله عليه وآله): " مع من وضوء؟ " فقال أبو قتادة: معي في ميضاة، فأتاه به فتوضأ، وفضلت في الميضاة فضلة فقال: " احتفظ بها يا أبا قتادة، فيكون لها شأن " فلما حمي النهار واشتد العطش بالناس، ابتدروا إلى النبي (صلى الله عليه وآله) يقولون: الماء الماء، فدعا النبي (صلى الله عليه وآله) بقدحه، ثم قال: " هلم الميضاة يا أبا قتادة: فأخذها ودعا فيها وقال: " أسكب " فسكب في القدح، وابتدر الناس الماء، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " كلكم يشرب الماء إن شاء الله " فكان أبو قتاد يسكب، ورسول الله (صلى الله عليه وآله) يسقي، حتى شرب الناس أجمعون، ثم قال النبي (صلى الله عليه وآله) لأبي قتادة: " اشرب " فقال: لا، بل اشرب أنت يا رسول الله، فقال: " اشرب، فإن ساقي القوم آخرهم شرابا " فشرب أبو قتادة، ثم شرب رسول الله (صلى الله عليه وآله).
[20625] 2 - القاضي القضاعي في الشهاب: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: " ساقي القوم آخرهم شربا ".
[20626] 3 - الشيخ الطبرسي في إعلام الورى: من معجزات النبي (صلى الله عليه وآله)، في حديث شاة أم معبد، وساق الحديث إلى أن قال: فدعا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، بإناء لها يربض الرهط (1)، فحلب فيه ثجا حتى علته الثمال (2)، فسقاها فشربت حتى رويت، ثم سقى أصحابه فشربوا حتى رووا، فشرب رسول الله (صلى الله عليه وآله) آخرهم، وقال: " ساقي القوم آخرهم شربا " الخبر.

٢ - شهاب الاخبار ص ١٧ ح ٩٢، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤٦١ ح ١٠.
٣ - إعلام الورى ص ٢٣.
(١) يربض الرهط: الرهط: الجماعة، والمعنى ان هذا الاناء يسع ما يرويهم ويثقلهم حتى يناموا ويمتدوا على الأرض (النهاية ج ٢ ص ١٨٤).
(٢) الثمال: الرغوة التي تكون فوق اللبن (لسان العرب ج ١١ ص ٩٤).
(٢٠)
التالي
الاولى ١
٤٤٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 أبواب الأشربة المباحة 1 - باب استحباب اختيار الماء للشرب 4
2 2 - باب استحباب شرب الماء مصا، وكراهة شربه عبا 5
3 3 - باب شرب الماء بعد أكل التمر 6
4 4 - باب كراهة كثرة شرب الماء، خصوصا بعد أكل الدسم 6
5 5 - باب استحباب الشرب من قيام نهارا، وكراهته ليلا 7
6 6 - باب كراهة الشرب بنفس واحد، واستحباب الشرب بثلاثة 8
7 7 - باب استحباب التسمية قبل الشرب، والتحميد بعده 10
8 8 - باب استحباب سقي المؤمنين الماء، حيث يوجد الماء 12
9 9 - باب استحباب الشرب في الأقداح الشامية، وكراهة الأكل في فخار مصر 13
10 10 - باب الشرب في الصفر والخزف، وأواني الذهب والفضة 14
11 11 - باب كراهة الشرب من ثلمة الإناء وعروته واذنه وكسر فيه 14
12 12 - باب كراهة الشرب بالأفواه، واستحباب الشرب بالأيدي 15
13 13 - باب استحباب الشرب من ماء زمزم، ولاستشفاء به من كل داء 16
14 14 - باب استحباب الشرب من سؤر المؤمن تبركا 17
15 15 - باب كراهية الشرب من أفواه الأسقية، والنفخ في القدح 18
16 16 - باب استحباب شرب صاحب الرحل أولا، وساقي القوم آخرا 18
17 17 - باب استحباب قراءة الحمد والإخلاص والمعوذتين - سبعين مرة - 20
18 18 - باب استحباب شرب ماء السماء، وكراهة أكل البرد 20
19 19 - باب استحباب الشرب من ماء الفرات، والاستشفاء به 21
20 20 - باب كراهة الشرب بالشمال والتناول بها، وعدم تحريمه 23
21 21 - باب الشرب من نيل مصر، وماء العقيق، وسيحان، وجيحان 23
22 22 - باب استحباب ذكر الحسين (عليه السلام) ولعن قاتله عند شرب الماء 25
23 23 - باب شرب اللبن مما يؤكل لحمه، وإباحة أبوالها ولعابها 26
24 24 - باب استحباب التواضع لله بترك الأشربة اللذيذة 26
25 25 - باب أن الماء الذي ينبذ فيه التمر أو الزبيب حلال قبل أن يغلي 26
26 26 - باب استحباب اختيار الماء العذب الحلو البارد للشرب 27
27 27 - باب إباحة شرب العصير قبل أن يغلي وبعد أن يذهب ثلثاه 29
28 28 - باب أن الخمر إذا صار خلا صار حلالا 29
29 29 - باب شرب السويق 29
30 30 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأشربة المحللة 30
31 أبواب الأشربة المحرمة 1 - باب أقسام الخمر المحرمة 36
32 2 - باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما إذا غلى ولم يذهب ثلثاه 37
33 3 - باب حكم ماء الزبيب وغيره، وكيفية طبخه 39
34 4 - باب تحريم العصير إذا أخذ مطبوخا ممن يستحله قبل ذهاب ثلثيه أو يستحل المسكر 40
35 5 - باب تحريم شرب الخمر 41
36 6 - باب أنه لا يجوز سقي الخمر صبيا ولا مملوكا ولا كافرا وكذا كل محرم 50
37 7 - باب كراهة تزويج شارب الخمر، وقبول شفاعته 51
38 8 - باب أن شرب الخمر والمسكر من الكبائر 53
39 9 - باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال شرب الخمر، أو المسكر 55
40 10 - باب وجوب التوبة من شرب الخمر والمسكر 56
41 11 - باب تحريم كل مسكر، قليلا كان أو كثيرا 56
42 12 - باب تحريم الإصرار على شرب الخمر والمسكر 60
43 13 - باب أن ما اسكر كثيرة فقليله حرام 62
44 14 - باب أن ما فعل فعل الخمر فهو حرام 64
45 15 - باب عدم جواز التداوي بشئ من الخمر والنبيذ والمسكر 65
46 16 - باب حكم التقية في شرب المسكرات، وفي الفتوى بإباحتها 67
47 17 - باب تحريم النبيذ 68
48 18 - باب حكم ظروف الشراب 68
49 19 - باب تحريم الفقاع إذا غلا ووجوب اجتنابه، وذكر الحسين (عليه السلام) 69
50 20 - باب تحريم بيع الفقاع وكل مسكر 71
51 21 - باب عدم تحريم الخل، وأن الخمر إذا انقلبت خلا حلت 72
52 22 - باب تحريم الأكل من مائدة شرب عليها الخمر 73
53 23 - باب تحريم عصر الخمر، وسقيها، وحملها، وحفظها، وبيعها 74
54 24 - باب نجاسة الخمر وكل مسكر، وعدم نجاسة بصاق شارب الخمر 75
55 25 - باب حكم شرب الخمر عند العطش 75
56 26 - باب عدم تحريم الفقاع قبل أن يغلي، وحكم ما لم يعلم غليانه 75
57 27 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأشربة المحرمة 77
58 أبواب كتاب الغصب 1 - باب تحريمه، ووجوب رد المغصوب إلى مالكه 86
59 2 - باب أن من زرع أو غرس في أرض مغصوبة، فله الزرع والغرس 88
60 3 - باب أن من غصب أرضا فبنى فيها، رفع بناؤه وسلمت الأرض إلى المالك 90
61 4 - باب تحريم أكل مال اليتيم عدوانا 90
62 5 - باب عدم جواز التصرف في المال المغصوب 91
63 6 - باب أن من غصب جارية وأولدها، وجب عليه ردها والولد للمولى 91
64 7 - باب تحريم التصرف في المال المغصوب، على الغاصب وغيره 92
65 8 - باب أن المالك له أخذ ماله ممن وجده عنده وإن كان اشتراه من الغاصب 92
66 9 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الغصب 93
67 أبواب كتاب الشفعة 1 - باب أنها لا تثبت إلا للشريك 95
68 2 - باب عدم ثبوت الشفعة للجار الذي ليس بشريك 95
69 3 - باب أن الشفعة لا تثبت للشريك إلا قبل القسمة 96
70 4 - باب في ثبوت الشفعة بعد القسمة، إذا بقيت الشركة في الطريق 97
71 5 - باب ثبوت الشفعة في الأرضين والدور والمساكن والأمتعة 98
72 6 - باب أن الشفعة لا تثبت لليهودي والنصراني على المسلم 100
73 7 - باب أن الشفعة لا تثبت إلا بين شريكين لا أزيد 101
74 8 - باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة والنهر والطريق والرحى والحمام 102
75 9 - باب عدم ثبوت الشفعة في الدار إذا اشتريت برقيق 103
76 10 - باب في أن الشفعة، هل تورث أم لا؟ 103
77 11 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الشفعة 104
78 أبواب كتاب احياء الموات 1 - باب أن من أحيا أرضا مواتا فهي له، وعليه في حاصلها الزكاة بشرائطها 108
79 2 - باب أن من أحيا أرضا ثم تركها حتى خربت، زال ملكه عنها 109
80 3 - باب أن الذمي إذا أحيا مواتا من أرض الصلح فهي له 110
81 4 - باب أن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ 111
82 5 - باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها، بدراهم وبغلة 111
83 6 - باب كراهة بيع فضول الماء والكلأ، واستحباب بذلها لمن يحتاج إليها 112
84 7 - باب أنه إذا تشاح أهل الماء، حبس على الأعلى للزرع 113
85 8 - باب حد حريم البئر والعين والطريق والمعطن والناضح 113
86 9 - باب عدم جواز الاضرار بالمسلم، وان من كانت له نخلة في حائط الغير 115
87 10 - باب حكم من عطل أرضا ثلاث سنين، ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين 116
88 11 - باب حكم اخراج الجناح ونحوه إلى الطريق، والميزاب والكنيف 116
89 12 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب إحياء الموات 118
90 أبواب كتاب اللقطة 1 - باب استحباب تركها، وكراهة التقاطها، خصوصا لقطة الحرم 120
91 2 - باب وجوب تعريف اللقطة سنة إذا كانت أكثر من درهم 122
92 3 - باب عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدرهم 124
93 4 - باب حكم ما لو وجد المال مدفونا في دار ونحوها، في الحرم أو غيره 125
94 5 - باب وجوب تعريف اللقطة في المشاهد، وجواز دفعها إلى طالبها 125
95 6 - باب أن من اشترى دابة فوجد في بطنها مالا وجب أن يعرفها البائع 126
96 7 - باب جواز التقاط العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال 126
97 8 - باب حكم التقاط الشاة والدابة والبعير، وما علم من المالك إباحته 127
98 9 - باب حكم صيد الطير المستوي الجناح وغيره، وحكم ما لو طلبه من لا يتهم 128
99 10 - باب أن الفقير والغني سواء في حكم اللقطة 129
100 11 - باب حكم لقطة الحرم 129
101 12 - باب حكم جعل الآبق، ومن أخذ آبقا فأبق منه 129
102 13 - باب أن اللقيط حر، وحكم النفقة عليه 130
103 14 - باب حكم التقاط اللحم والخبز والجبن والبيض 130
104 15 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب اللقطة 131
105 كتاب الفرائض والمواريث فهرست أنواع الأبواب اجمالا 134
106 أبواب موانع الإرث من الكفر والقتل والرق 1 - باب أن الكافر لا يرث المسلم ولو ذميا والمسلم يرث المسلم والكافر 135
107 2 - باب أن الكافر إذا أسلم على ميراث قبل قسمته، شارك فيه إن كان مساويا 138
108 3 - باب أن الكافر يرث الكافر إذا لم يكن وارث مسلم 138
109 4 - باب أن من مات وله وارث مسلم ووارث كافر، كان الميراث للمسلم 139
110 5 - باب حكم ميراث المرتد عن ملة وعن فطرة، وتوبته، وقتله 139
111 6 - باب أن القاتل ظلما لا يرث المقتول 140
112 7 - باب أن الدية يرثها من يرث المال، إلا أن الإخوة والأخوات من الأم 141
113 8 - باب أن المملوك لا يرث ولا يورث، وكذا الطليق 141
114 9 - باب أن من أعتق على ميراث قبل القسمة ورث، وان أعتق بعد القسمة لم يرث 142
115 10 - باب أن المبعض يرث ويورث بقدر ما أعتق منه 142
116 11 - باب أن الحر إذا مات وليس له وارث حر وله قرابة رق 142
117 12 - باب أن من شرط على المكاتب ميراثه، بطل الشرط 143
118 13 - باب حكم ميراث المكاتب المطلق والمشروط إذا مات، وحكم ولده 144
119 أبواب موجبات الإرث 1 - باب أن الميراث يثبت بالسبب والنسب، وان الأقرب من النسب يمنع الأبعد الا ما استثني 145
120 2 - باب أن من تقرب بغيره فله نصيب من يتقرب به إذا لم يكن أحد أقرب منه 148
121 3 - باب حكم ما لو حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين 149
122 4 - باب بطلان العول، وأنه يجوز للوارث المؤمن أن يأخذ به 150
123 5 - باب كيفية القاء العول، ومن يدخل عليه النقص 152
124 6 - باب بطلان التعصيب، وأن الفاضل عن السهام يرد على أربابها 154
125 7 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب موجبات الإرث 155
126 أبواب ميراث الأبوين والأولاد 1 - باب أنه لا يرث معهم إلا زوج أو زوجة 157
127 2 - باب أنه إذا اجتمع الأولاد - ذكورا أو إناثا - فللذكر مثل حظ الأنثيين 158
128 3 - باب ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من تركة أبيه دون غيره 159
129 4 - باب أن البنت إذا انفردت ورثت المال كله، وكذا البنتان 159
130 5 - باب أنه لا يرث الاخوة ولا الأعمام ولا العصبة ولا غيرهم 160
131 6 - باب أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم 161
132 7 - باب أنه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد من الإخوة ونحوهم 162
133 8 - باب أن الأبوين إذا اجتمعا، فللأم الثلث مع عدم من يحجبها 162
134 9 - باب أن الإخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس 163
135 10 - باب أنه لا يحجب الأم عما زاد عن السدس من الإخوة 163
136 11 - باب أن الاخوة لا يحجبون الأم إلا مع وجود الأب 164
137 12 - باب أنه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة، كان له نصيبه 164
138 13 - باب ميراث الأبوين مع الأولاد، وأحدهما مع أحدهم 165
139 14 - باب ميراث الأبوين مع الولد وأحد الزوجين 166
140 15 - باب أنه يستحب للأب أن يطعم الجد والجدة من قبله السدس 167
141 أبواب ميراث الإخوة والأجداد 1 - باب أنهم لا يرثون مع الولد، ولا مع ولد الولد، ولا مع أحد الأبوين 169
142 2 - باب أن الأخ إذا انفرد فله المال، فإن شاركه آخر مثله فالمال بينهما 170
143 3 - باب أن النقص يدخل على الأخوات من الأبوين 171
144 4 - باب أن أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم 173
145 5 - باب أن الجد مع الإخوة كالأخ، والجدة كالأخت، فيتساويان إذا اجتمعا 174
146 6 - باب اختصاص الرد بالأخوات للأبوين أو للأب 175
147 7 - باب أن ميراث الإخوة من الأم الثلث وكذا الاثنان الذكر والأنثى سواء 176
148 8 - باب ميراث الأجداد منفردين ومجتمعين، وأن الأقرب يمنع الأبعد 177
149 9 - باب ميراث الاخوة والأخوات المتفرقين، وحكم ما لو جامعهم 177
150 10 - باب أن للزوج، والزوجة النصيب الأعلى مع الاخوة والأجداد 178
151 11 - باب أنه لا يرث مع الاخوة والأجداد، أحد من الأعمام والأخوال وأولادهم 179
152 12 - باب أن من تقرب بالأبوين من الاخوة يمنع من تقرب بالأب 179
153 13 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الاخوة والأجداد 180
154 أبواب ميراث الأعمام والأخوال 1 - باب أنهم لا يرثون مع وجود أحد من الآباء والأولاد 183
155 2 - باب أنه إذا اجتمع الأعمام والأخوال، فللأعمام الثلثان 184
156 3 - باب أن الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون 185
157 4 - باب أن من تقرب بالأبوين من الأعمام وأولادهم 185
158 5 - باب أن الأقرب من الأعمام والأخوال وأولادهم وجميع الوارث 186
159 أبواب ميراث الزوج 1 - باب أن للزوج النصف مع عدم الولد وإن نزل، والربع معه 187
160 2 - باب أن الزوج إذا انفرد، فله المال كله 188
161 3 - باب ميراث الزوجة إذا انفردت 188
162 4 - باب أن الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد، لا ترث من العقار 189
163 5 - باب حكم اختلاف الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت 191
164 6 - باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوجهما وليان أو غيرهما 191
165 7 - باب ثبوت التوارث بين الزوجين، إذا مات أحدهما قبل الدخول 192
166 8 - باب ثبوت التوارث بين الزوجين، في العدة الرجعية لا البائنة 192
167 9 - باب أن من طلق في المرض للإضرار - بائنا أو رجعيا - فإنها ترثه 193
168 10 - باب ثبوت التوارث بين الزوجين مع دوام العقد، وعدم ثبوته في المتعة 194
169 11 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الأزواج 194
170 أبواب ميراث ولاء العتق 1 - باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام ويرث مع فقدهم 197
171 2 - باب أن الولاء لمن أعتق والميراث له مع عدم الأنساب 198
172 3 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث ولا ء العتق 198
173 أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة 1 - باب أن ضامن الجريرة يرث مع عدم الأنساب والمعتق 200
174 2 - باب أن من مات ولا وارث له من قرابة ولا زوج ولا معتق 200
175 3 - باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من لا وارث له إلى الإمام 201
176 4 - باب أن الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة النصيب الأعلى 202
177 5 - باب أن المسلم إذا لم يكن له إلا وارث كافر، فميراثه للإمام 203
178 6 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ولاء ضمان الجريرة والإمام 203
179 أبواب ميراث ولد الملاعنة 1 - باب أن الأب لا يرثه، ولا من يتقرب به، بل ميراثه لأمه 204
180 2 - باب أن الأب إذا أقر بالولد بعد اللعان، ورثه الولد، ولم يرثه الأب 205
181 3 - باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه 206
182 4 - باب أن من أقر بولد لزمه وورثه، ولا يقبل انكاره بعد ذلك 207
183 5 - باب أن ولد الزنى لا يرثه الزاني ولا الزانية ولا من تقرب بهما 207
184 6 - باب حكم الحميل، وأنه إذا أقر اثنان بنسب بينهما 208
185 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه 1 - باب أنه يرث على الفرج الذي يبول منه، فإن بال منهما فعلى الذي يسبق منه البول 209
186 2 - باب حكم الخنثى، المشكل، والذي لم يتبين أمره بالعلامات المذكورة 212
187 3 - باب من ينظر إلى الخنثى إذا بال ليعلم، ومن ينظر إلى فرجيه ليعلم وجودهما 216
188 4 - باب أن المولود إذا لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء، حكم في ميراثه بالقرعة 216
189 5 - باب ميراث من له رأسان أو بدنان على حقو واحد 218
190 أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 1 - باب أنه يرث كل واحد منهم من الآخر مع الاشتباه والقرابة ونحوهما 220
191 2 - باب أنه إذا كان لأحد الغريقين أو المهدوم وعليهما مال دون الآخر 221
192 3 - باب أنه لو مات اثنان بغير سبب الغرق والهدم، واقترنا 221
193 4 - باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل من المهدوم عليهم 222
194 5 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 222
195 أبواب ميراث المجوس 1 - باب أنهم يرثون بالسبب والنسب الصحيحين والفاسدين في الإسلام 223
196 2 - باب تحريم قذف المجوس 224
197 3 - باب أن من اعتقد شيئا لزمه حكمه، وجاز الحكم عليه به 224
198 كتاب القضاء فهرست أنواع الأبواب اجمالا 226
199 أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به 1 - باب أنه يشترط فيه الإيمان والعدالة 227
200 2 - باب أن المرأة لا تولى القضاء 229
201 3 - باب أنه لا يجوز لأحد أن يحكم إلا الإمام، أو من يروي حكم الإمام 229
202 4 - باب عدم جواز القضاء والافتاء بغير علم بورود الحكم عن المعصومين (عليهم السلام) 231
203 5 - باب تحريم الحكم بغير الكتاب والسنة، ووجوب نقض الحكم مع ظهور الخطأ 238
204 6 - باب عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والاجتهاد والمقاييس 240
205 7 - باب وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى المعصومين (عليهم السلام) 255
206 8 - باب وجوب العمل بأحاديث النبي والأئمة (صلوات الله عليهم) 272
207 9 - باب وجوب الجمع بين الأحاديث المختلفة، وكيفية العمل بها 290
208 10 - باب عدم جواز تقليد غير المعصوم (عليه السلام) فيما يقول برأيه 295
209 11 - باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث من الشيعة 299
210 12 - باب حكم التوقف والاحتياط، في القضاء والفتوى والعمل 309
211 13 - باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من غير الظواهر من القرآن 313
212 14 - باب حكم استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كلام النبي (صلى الله عليه وآله) 325
213 15 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب صفات القاضي، وما يجوز أن يقضي به 331
214 أبواب آداب القاضي 1 - باب جملة منها 335
215 2 - باب كراهة القضاء في حال الغضب، وعدم جواز الحكم من غير تأمل 337
216 3 - باب استحباب مساواة القاضي بين الخصمين في الإشارة والنظر 338
217 4 - باب أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم عند الشك في المسألة 339
218 5 - باب أنه يستحب للانسان أن يقوم عن يمين خصمه 339
219 6 - باب كراهة الجلوس إلى قضاة الجور 340
220 7 - باب أن المفتي إذا أخطأ، اثم وضمن 340
221 8 - باب تحريم الرشوة في الحكم والرزق من السلطان على القضاء 341
222 9 - باب تحريم الحيف في الحكم، والميل مع أحد الخصمين 343
223 10 - باب تحريم الحكم بالجور 344
224 11 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب آداب القاضي 346
225 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى 1 - باب أن الحكم بالبينة واليمين 348
226 2 - باب أنه لا يحل المال لمن أنكر حقا أو ادعى باطلا، وإن حكم له به 352
227 3 - باب أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه في المال 354
228 4 - باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يرد 356
229 5 - باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء وسائر الحقوق 356
230 6 - باب أن المدعي إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر 356
231 7 - باب أن المدعي إذا أقام البينة فلا يمين عليه معها، إلا فيما استثني 357
232 8 - باب أنه من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين 358
233 9 - باب أنه يقضى بالحبس في الدين ونحوه 358
234 10 - باب حكم تعارض البينتين، وما ترجع به إحداهما 359
235 11 - باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة، وجملة من مواقعها، وكيفيتها 360
236 12 - باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة بشاهد 366
237 13 - باب أنه إذا كان جماعة جلوسا وسطهم كيس، فقالوا كلهم: ليس لنا، وادعاه واحد حكم له به 368
238 14 - باب أن للقاضي أن يحكم بعلمه من غير بينة 368
239 15 - باب أنه يستحب للقاضي تفريق الشهود عنه الريبة 371
240 16 - باب أنه يستحب للقاضي تفريق أهل الدعوى والمنكرين مع الريبة 372
241 17 - باب جملة من القضايا والأحكام المنقولة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) 374
242 18 - باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافها 384
243 19 - باب كيفية الحكم على الغائب، وحكم القابلة المردعة لرجلين 387
244 20 - باب أن القاضي إذا ترافع إليه أهل الكتاب، فله أن يحكم بينهم 387
245 21 - باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض 388
246 22 - باب أنه لا يمين على المنكر في الحدود، ولا يحبس المحدود إلا فيما استثني 388
247 23 - باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم، والحد الذي يجري فيه 389
248 24 - باب من يجوز حبسه 390
249 25 - باب كيفية احلاف الأخرس إذا أنكر ولا بينة، والحكم بالنكول 392
250 26 - باب أنه لا يجوز الحلف إلا بالله وأسمائه الخاصة 393
251 27 - باب حكم الشفاعة في الحدود وغيرها، وما يثبت به الحقوق من الشهود 393
252 28 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كيفية الحكم، وأحكام الدعوى 394
253 أبواب كتاب الشهادات 1 - باب وجوب الإجابة عند الدعاء إلى تحمل الشهادة 396
254 2 - باب وجوب أداء الشهادة وتحريم كتمانها 397
255 3 - باب وجوب إقامة الشهادة للعامة، إلا أن يخاف الضيم على المؤمن 398
256 4 - باب أن من علم بشهادة ولم يشهد عليها، جاز له أن يشهد بها 399
257 5 - باب أنه يجوز للانسان أن يشهد بما يجده بخطه وخاتمه 400
258 6 - باب تحريم شهادة الزور 401
259 7 - باب أن الشهود إذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم، وإن كان بعده عرفوا 404
260 8 - باب أن الشاهد إذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف من المال 404
261 9 - باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنى، ثم رجعوا أو رجع أحدهم بعد الرجم 405
262 10 - باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلان فأنكر بعدما تزوجت 405
263 11 - باب أنه إذا شهد شاهدان بالسرقة ثم رجعا بعد القطع 406
264 12 - باب أن شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما يراه الإمام 407
265 13 - باب أن المرأة إذا نسيت الشهادة، فذكرتها الأخرى 408
266 14 - باب عدم جواز إحياء الحق بشهادة الزور، وجواز دفع الضرر 408
267 15 - باب أنه لا يجوز الشهادة إلا بعلم 409
268 16 - باب أن الصبي إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ، وشهد بها بعده قبلت 410
269 17 - باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ 410
270 18 - باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما 410
271 19 - باب ما تجوز فيه شهادة النساء، وما لا تجوز 411
272 20 - باب جواز شهادة المرأة لزوجها، والرجل لزوجته 414
273 21 - باب جواز شهادة الولد لوالده، وبالعكس، والأخ لأخيه 415
274 22 - باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه، فيما هو شريك فيه 416
275 23 - باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر، وجوازها لغيره 417
276 24 - باب عدم قبول شهادة الفاسق والمتهم والخصم 418
277 25 - باب عدم قبول شهادة ولد الزنى 419
278 26 - باب جملة ممن لا تقبل شهادتهم 420
279 27 - باب عدم قبول شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج وكل مقامر 421
280 28 - باب عدم قبول شهادة سائق الحاج إذا ظلم دابته واستخف بصلاته 422
281 29 - باب عدم قبول شهادة السائل بكفه 422
282 30 - باب قبول شهادة القاذف بعد التوبة، وعدم قبولها قبلها 422
283 31 - باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها 423
284 32 - باب قبول شهادة المسلم على الكافر 424
285 33 - باب أن الكافر إذا اشهد على شهادة، ثم أسلم فشهد بها قبلت 425
286 34 - باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم على الوصية 425
287 35 - باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة 426
288 36 - باب قبول شهادة الأعمى والبصير، فيما يمكنهما العلم به 428
289 37 - باب جواز الشهادة على الشهادة، إذا كان شاهد الأصل لا يمكنه الحضور 429
290 38 - باب عدم جواز الشهادة في الحد 429
291 39 - باب حكم ما لو كذب شاهد الأصل شاهد الفرع 430
292 40 - باب ثبوت القتل وكل ما سوى الزنى بشاهدين، وعدم ثبوت الزنى بأقل من أربعة 430
293 41 - باب أنه يكره للانسان أن يكون أول الشهود في الزنى، بل ينبغي تأخيره 430
294 42 - باب أنه يحكم على الزنديق إذا شهد عليه بها رجلان عدلان 431
295 43 - باب أن بعض الورثة إذا شهد بعتق أو غيره قبلت في نصيبه 431
296 44 - باب الشهادة على الحيف والربا والطلاق لغير السنة 432
297 45 - باب استحباب الاشهاد على الأرض إذا دفن فيها شئ 432
298 46 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الشهادات 432