مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٦ - الصفحة ١٦٣
السابق
أبواب الأطعمة المحرمة 1 - (باب تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر، واباحتها عند الضرورة بقدر البلغة) [19467] 1 - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن محمد بن عبد الله، عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ فقال: " إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده، وأحل لهم ما سواه رغبة منه فيما حرم عليهم، ولا رهبة مما أحل لهم، ولكنه خلق الخلق وعلم ما تقوم به أبدانهم ما يصلحهم، فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم لمصلحتهم، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم، ثم أباحه للمضطر وأحله له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به، فأمر أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك، ثم قال: أما الميتة فإنه لا يدنو منها أحد ولا يأكل منها، إلا ضعف بدنه، ونحل جسمه وذهبت قوته، وانقطع نسله، ولا يموت إلا فجأة، وأما الدم فإنه يورث آكله الماء الأصفر (1)، ويبخر الفم، وينتن الريح، ويسئ الخلق، ويورث الكلة (2) والقسوة للقلب، وقلة الرأفة والرحمة، حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالديه، ولا يؤمن على حميمه وعلى من صحبه، وأما لحم الخنزير فإن الله مسخ قوما

أبواب الأطعمة المحرمة الباب ١ ١ - الاختصاص ص ١٠٣.
(١) الماء الأصفر: مرض يصيب البطن (لسان العرب ج ٤ ص ٤٦١).
(2) في نسخة: الكلب.
(١٦٣)
التالي
الاولى ١
٤٦٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد أبواب التدبير 1 - باب جواز بيع المدبر وعتقه، وكراهة بيعه مع عدم الحاجة ورضى المدبر 3
2 2 - باب أنه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية 4
3 3 - باب جواز إجارة المدبر 5
4 4 - باب أن أولاد المدبرة من مملوك مدبرون إذا حصل الحمل بعد التدبير 5
5 5 - باب أن المدبر إذا ولد له أولاد من مملوكه بعد التدبير فهم مدبرون 6
6 6 - باب أن المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث 6
7 7 - باب أن من دبر مملوكه وعليه دين قدم الدين على التدبير 6
8 8 - باب أن الإباق يبطل التدبير، فإن ولد له في حال اباقه كان أولاده رقا 7
9 9 - باب أنه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة المملوك 7
10 10 - باب حكم عتق المدبر في الكفارة، وشرائط التدبير، واستحبابه، وصيغته 7
11 11 - باب أن المدبر مملوك ما دام سيده حيا 8
12 أبواب المكاتبة 1 - باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم، إذا كان له مال أو كسب 9
13 2 - باب جواز مكاتبة المملوك، بل استحبابها، وإن لم يكن له مال 10
14 3 - باب جواز مكاتبة المملوك على مماليك، مع الوصف وتعيين السن 10
15 4 - باب أن المكاتب المطلق يعتق عنه بقدر ما أدى 11
16 5 - باب إن حد عجز المكاتب أن يؤخر نجما عن محله 12
17 6 - باب أن المكاتب لا يجوز له التزويج، ولا الحج، ولا التصرف في ماله 13
18 7 - باب أن المكاتب المطلق إذا تحرر منه شئ، تحرر من أولاده بقدره 15
19 8 - باب أن المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها، فإن فعل لزمه من الحد بقدر الحرية 16
20 9 - باب أنه يستحب للسيد وضع شئ من مال الكتابة الأصلي الذي أضمره 16
21 10 - باب أنه من شرط ميراث المكاتب، لم يصح الشرط 18
22 11 - باب أن المكاتب إذا أراد تعجيل مال المكاتبة، لم يلزم السيد الإجابة، بل تستحب 18
23 12 - باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته، أو يساويها، أو ينقص عنها 18
24 13 - باب أن المكاتب إذا انعتق منه شئ ومات، فلوارثه بقدر الحرية 19
25 14 - باب أن المكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرية وإن أوصى أو أصي له 20
26 15 - باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة 20
27 16 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب المكاتبة 23
28 أبواب الاستيلاد 1 - باب أنه يجوز بيع أم الولد في ثمن رقبتها، مع اعتبار مولاها خاصة 26
29 2 - باب أن أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه، فهي أمة لا تنعتق بموت سيدها 26
30 3 - باب أن أم الولد إذا كان ولدها حيا وقت موت أبيه 27
31 4 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الاستيلاد 27
32 كتاب الاقرار 1 - باب حكم الاقرار في مرض الموت 28
33 2 - باب صحة الاقرار من البالغ العاقل، ولزومه له 28
34 3 - باب أن من أقر عند الحبس، أو التخويف، أو التجريد، أو التهديد، لم يلزم 29
35 4 - باب حكم اقرار بعض الورثة بوارث، أو عتق، أو دين، وجملة من أحكامه 29
36 كتاب الجعالة 1 - باب أنه لا بأس بجعل الآبق والضالة 30
37 2 - باب ما يجعل للحجام، والنائحة، والماشطة، والخافضة، والمغنية 30
38 3 - باب حكم من يتقبل بالعمل، ثم يقبله من غيره بربح 31
39 4 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الجعالة 31
40 كتاب الايمان 1 - باب كراهة اليمين الصادقة، وعدم تحريمها 32
41 2 - باب أنه يستحب للمدعى عليه باطلا أن يختار العزم على اليمين 33
42 3 - باب تحريم اليمين الكاذبة، لغير ضرورة وتقية 34
43 4 - باب وجوب الرضى باليمين الشرعية 37
44 5 - باب تحريم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب، وعدم لزوم الكفارة 38
45 6 - باب أن يمين الولد والمرأة والمملوك، لا تنعقد مع عدم الإذن 39
46 7 - باب أن اليمين لا تنعقد في معصية، كتحريم حلال، أو تحليل حرام، أو قطيعة رحم 39
47 8 - باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية، كدفع الظالم عن نفسه أو ماله 43
48 9 - باب أن من نذر أو حلف أن لا يشترط لأهله شيئا، جاز أن يشتري ولا شئ عليه 45
49 10 - باب أنه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة 45
50 11 - باب أن اليمين لا تنعقد بغير الله 46
51 12 - باب أن اليمين لا تنعقد في غضب ولا جبر ولا إكراه 48
52 13 - باب أن من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها، جاز المخالفة 49
53 14 - باب حكم الحلف على ترك الطيبات 50
54 15 - باب أن اليمين يقع على نية المظلوم دون الظالم 52
55 16 - باب أنه لا يجوز أن يحلف ولا يستحلف إلا على علمه 52
56 17 - باب انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرام، فتجب الكفارة بالمخالفة 52
57 18 - باب أن اليمين لا تنعقد إلا على المستقبل إذا كان البر أرجح 53
58 19 - باب استحباب استثناء مشيئة الله في اليمين وغيرها من الكلام 55
59 20 - باب استحباب استثناء مشيئة الله في الكتابة في كل موضع يناسب 57
60 21 - باب استحباب استثناء مشيئة الله واشتراطها في المواعيد ونحوها 58
61 22 - باب أن من استثنى مشيئة الله في اليمين، لم تنعقد، ولم تجب الكفارة بمخالفتها 59
62 23 - باب استحباب استثناء مشيئة الله في اليمين للتبرك وقت الذكر 59
63 24 - باب أنه لا يجوز الحلف ولا ينعقد إلا بالله وأسمائه الخاصة 61
64 25 - باب أنه لا يجوز الحلف ولا ينعقد بالكواكب، ولا بالأشهر الحرم، ولا بمكة 64
65 26 - باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه 65
66 27 - باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته 67
67 28 - باب أن من قال: هو يهودي أو نصراني، إن لم يفعل كذا 71
68 29 - باب أن من حلف بتحريم زوجته أو جاريته، لم يلزمه كفارة، ولم تحرم عليه 71
69 30 - باب جواز الحلف على غير الواقع جهرا، واستثناء مشيئة الله سرا 72
70 31 - باب أن من حلف ليضربن عبده جاز له العفو عنه، بل يستحب له اختيار العفو 72
71 32 - باب أن من حلف على الغير: ليفعلن كذا، لم ينعقد، ولم يلزم أحدهما شئ 73
72 33 - باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع، للتوصل إلى الحق 73
73 34 - باب أن من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه، وكذا من حلف على ترك الصلح بين الناس 74
74 35 - باب نوادر ما يتعلق بكتاب الأيمان 75
75 أبواب النذر والعهد 1 - باب أنه لا ينعقد النذر حتى يقول: لله علي كذا، ويسمي المنذور، ويكون عبادة 78
76 2 - باب أن من نذر ولم يسم منذورا، لم يلزمه شئ، فإن سمى مجملا أجزأه 80
77 3 - باب أن من نذر الصدقة بمال كثير، وجب عليه الصدقة بثمانين درهما 81
78 4 - باب أن من نذر أن يهدي طعاما أو لحما لم ينعقد، وإنما ينعقد إذا نذر 82
79 5 - باب أن من نذر، ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر، لم يلزمه شئ 83
80 6 - باب كراهة ايجاب الشئ على النفس دائما بنذر وشبهه 84
81 7 - باب أن من نذر الحج ماشيا أو حافيا لزم، فإن عجز ركب 85
82 8 - باب أن من نذر أن يتصدق بدراهم فصيرها ذهبا، لزمه الإعادة 86
83 9 - باب أن من نذر صوم يوم معين دائما، فاتفق في يوم يحرم صومه 87
84 10 - باب حكم من نذر هديا، ما يلزمه؟ وهل عليه اشعاره وتقليده 88
85 11 - باب حكم نذر المرأة بغير إذن زوجها، والمملوك بغير إذن سيده 88
86 12 - باب أنه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح، وحكم نذر الشكر والزجر 89
87 13 - باب أن من نذر هديا لا يقدر عليه لم يلزمه، وحكم من نذر هديا للكعبة 91
88 14 - باب أن من نذر فعل واجب أو ترك محرم، لزم ووجبت الكفارة بالمخالفة 92
89 15 - باب أن من نذر الحج ماشيا فعجز، ركب ويسوق بدنة، وحكم نذر المرابطة 92
90 16 - باب من نذر الحج ماشيا فعجز، هل يجزئه الحج عن غيره؟ 92
91 17 - باب أن النذر لا ينعقد في غضب، ولا بد فيه من قصد القربة 93
92 18 - باب وجوب الوفاء بعهد الله، والكفارة المخيرة بمخالفته 93
93 19 - باب نوادر ما يتعلق بكتاب النذر والعهد 94
94 كتاب الصيد والذبائح أبواب الصيد 1 - باب إباحة ما يصيده الكلب المعلم إذا قتله 98
95 2 - باب أنه يجوز أكل صيد الكلب، وإن أكل منه من غير اعتياد أقل من النصف 99
96 3 - باب أنه لا يجوز أكل ما يصيد حيوان آخر غير الكلب المعلم إذا قتله 100
97 4 - باب أن صيد الكلب المعلم، إذا أدرك قبل أن يقتل، لم يحل بغير ذكاة 101
98 5 - باب أن الصيد إذا اشترك في قتله كلب معلم وغير معلم، واشتبه قاتله منهما 101
99 6 - باب أنه لا يحل ما يصيده الفهد والغراب والأسد ونحوها 102
100 7 - باب أنه لا يحل أكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم، الا أن يعلمه عند ارساله 103
101 8 - باب أن من صاده الكلب فأدركه حيا وليس معه ما يذكيه به 103
102 9 - باب أنه لا يحل أكل ما صاده غير الكلب، من البازي والصقر والعقاب 104
103 10 - باب جواز الأكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة، وكراهة صيد الكلب الأسود البهيم 106
104 11 - باب أنه لا بد من التسمية عند ارسال الكلب، والا لم يحل صيده 106
105 12 - باب إباحة صيد كلب المجوس والذمي إذا علمه المسلم ولو عند الإرسال، وإلا لم يحل 107
106 13 - باب جواز الصيد بالسلاح، كالسيف والرمح والسهم، فيحل الصيد إذا قتل به 107
107 14 - باب أن ما صيد بالسلاح، إذا تقاطعه الناس قبل أن يموت، لم يحرم أكله 108
108 15 - باب أن من ضرب صيدا ثم غاب عنه ووجده ميتا لم يحل أكله 109
109 16 - باب إباحة صيد المعراض إذا خرق، وكذا السهم إذا اعترض، وقتل 110
110 17 - باب عدم إباحة ما يصاد بالحجر والبندق والجلاهق، إذا لم تدرك ذكاته 110
111 18 - باب أنه لا يحل أكل ما يصاد بالحبالة إلا أن تدرك ذكاته 110
112 19 - باب أن الصيد إذا رماه ووقع من الجبل أو حائط أو ماء فمات، لم يحل أكله 111
113 20 - باب كراهة صيد الطير بالليل، وصيد الفرخ قبل أن يريش 111
114 21 - باب جواز صيد السمك من الماء، ويحل إذا خرج من الماء حيا، وإن لم يسم 112
115 22 - باب جواز أكل السمك إذا صاده المجوس ونحوهم بحضور المسلم 113
116 23 - باب حكم من ضرب صيدا فقده نصفين، أو قطع منه عضوا فأبانه 113
117 24 - باب أن من صاد طيرا فعرف صاحبه، أو ادعاه من لا يتهمه 113
118 25 - باب أن من صاد طيرا مستوي الجناحين، لا يعرف له مالكا، فهو له 114
119 26 - باب أن من أبصر طيرا فتبعه، ثم أخذه آخر فهو لمن أخذه 114
120 27 - باب كراهة قتل الخطاف واذاه وهو الصنون، وكذا كل طائر يجيء مستجيرا 115
121 28 - باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل والنمل والضفدع 116
122 29 - باب كراهة قتل القنبرة، وأكلها، وسبها، واعطائها الصبيان يلعبون بها 118
123 30 - باب جواز قتل الحيات، وقتل كل حيوان يوجد في البرية من الوحش إلا الجان 119
124 31 - باب تحريم صيد حمام الحرم 120
125 32 - باب جواز قتل كلاب الهراش، دون كلب الصيد والماشية والحائط 121
126 33 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الصيد 124
127 أبواب الذبائح 1 - باب أنه لا يجوز تذكية الذبيحة بغير الحديد، من ليطة أو مروة أو عود أو حجر 126
128 2 - باب كيفية الذبح والنحر، وجملة من أحكامه 126
129 3 - باب أنه لا يحل الذبح من غير المذبح، ولا يجوز أكل الذبيحة بذلك في حال الاختيار 127
130 4 - باب أن الإبل مختصة بالنحر، وما سواها بالذبح، وأنه لو ذبح المنحور أو نحر المذبوح 128
131 5 - باب كراهة نخع الذبيحة قبل أن تموت 128
132 6 - باب أن الذبيحة إذا سلخت قبل أن تموت، لم يحل أكلها 129
133 7 - باب أن من قطع رأس الذبيحة غير متعمد، لم يحرم أكلها 130
134 8 - باب أن الذبيحة إذا استصعبت وامتنعت من الذبح، أو سقطت في بئر ونحوه 130
135 9 - باب أن حد ادراك الذكاة أن يتحرك شئ من بدنه حركة اختيارية 131
136 10 - باب أنه لا بد بعد الذكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيرا 132
137 11 - باب حكم ما لو وقعت الذبيحة بعد الذكاة من مرتفع أو في ماء فماتت 132
138 12 - باب اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الإمكان، فلا تحل بدونه 132
139 13 - باب اشتراط التسمية عند التذكية، والا لم تحل، إلا أن يكون ناسيا فيسمي عند الذكر 133
140 14 - باب أنه يجزئ في التسمية عند الذبح، التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد 134
141 15 - باب أنه يجوز للمجنب أن يذبح، وكذا الأغلف 134
142 16 - باب أن الجنين ذكاته ذكاة أمه، إذا كان تاما بأن أشعر أو أوبر، ومات في بطن أمه 134
143 17 - باب أنه لا يحل أكل النطيحة، ولا المتردية، ولا فريسة السبع 136
144 18 - باب كراهة الذبح بالليل حتى يطلع الفجر، إلا مع الخوف 138
145 19 - باب عدم اشتراط بلوغ الذابح، فيجوز أن يذبح الصبي المميز الذي يحسن الذبح 139
146 20 - باب عدم اشتراط ذكورية الذابح، فيجوز أن تذبح المرأة حرة كانت أو أمة 140
147 21 - باب جواز أكل ذبيحة الخصي والأعمى إذا سدد 140
148 22 - باب تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم من الكفار، وتحريم ثمنها حتى مع عدم وجود ذابح غيرها 141
149 23 - باب تحريم ذبائح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم سواء سموا عليها أو لم يسموا 143
150 24 - باب إباحة ذبائح أقسام المسلمين، وتحريم ذبيحة الناصب والمرتد 146
151 25 - باب جواز شراء الذبائح واللحم من سوق المسلمين، وإن لم يعلم من ذبحها 147
152 26 - باب أن ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكاة، فهو ميتة لا ينتفع به 147
153 27 - باب أن ذكاة السمك اخراجه من الماء حيا، ويحل بغير تسمية 148
154 28 - باب إباحة صيد المجوس وسائر الكفار للسمك وجواز أكله 148
155 29 - باب أن السمك إذا خرج حيا ثم عاد إلى الماء فمات فيه لم يحل أكله 148
156 30 - باب أن السمكة إذا وثبت من الماء وخرجت، أو نضب الماء عنها ماتت خارجة 149
157 31 - باب أن من نصب شبكة أو عمل حظيرة، فوقع فيها سمك ومات بعضه في الماء 149
158 32 - باب أن من أخرج سمكة من الماء حية، فوجد في جوفها سمكة حل أكلها 149
159 33 - باب أن ذكاة الجراد أخذه حيا، فلا يحل منه ما مات في الماء 150
160 34 - باب حكم ما يوجد من الجلد واللحم في بلاد المسلمين 151
161 35 - باب أنه يكره أن تعرقب الدابة وإن حرنت في أرض العدو، بل يستحب ذبحها 152
162 36 - باب استحباب ذبح ما يذبح، ونحر ما ينحر، من الحيوانات المأكولة اللحم 152
163 37 - باب أنه لا ينبغي أن ينفخ اللحام في اللحم 152
164 38 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الذبائح 153
165 أبواب الأطعمة المحرمة 1 - باب تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر، واباحتها عند الضرورة بقدر البلغة 158
166 2 - باب تحريم لحوم المسوخ وبيضها من جميع أجناسها، وتحريم لحوم الناس 161
167 3 - باب تحريم جميع السباع من الطير والوحش من كل ذي ناب أو مخلب وغيرهما 168
168 4 - باب كراهة لحوم الحمر الأهلية، وعدم تحريمها 169
169 5 - باب كراهة لحوم الخيل والبغال، وعدم تحريمها 170
170 6 - باب حكم أكل الغراب وبيضه، من الزاغ وغيره 171
171 7 - باب تحريم أكل السمك الذي ليس له فلوس، وبيعه 171
172 8 - باب تحريم أكل الجري والمارماهي والزمير، وبيعها وشرائها 172
173 9 - باب عدم تحريم الربيثا، وأنه يكره 175
174 10 - باب تحريم السمك الطافي، وما يلقيه الماء ميتا، وما نضب عنه الماء 175
175 11 - باب أن من وجد سمكة ولم يعلم أنه ذكي أم لا طرح في الماء 176
176 12 - باب تحريم أكل السلحفاة والسرطان والضفادع والخنفساء والحيات 176
177 13 - باب تحريم النحلة والنملة والصرد والهدهد، وحكم الخطاف والوبر 176
178 14 - باب تحريم الطير الذي ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية 177
179 15 - باب أنه يحرم من الطير ما يصف منه غالبا، ويحل ما يدف غالبا 178
180 16 - باب تحريم بيض مالا يؤكل لحمه، وإباحة بيض ما يؤكل، فإن اشتبه حل منه 178
181 17 - باب تحريم الجدي الذي يرضع من لبن الخنزير حتى يشب ويكبر 180
182 18 - باب تحريم لحوم الدواب الجلالة ولبنها، وبيض الدجاج الجلالة 181
183 19 - باب أن الجلالة يحل أكلها ولبنها وركوبها بعد الاستبراء فتستبرأ الناقة بأربعين يوما 182
184 20 - باب أنه لا بأس بطرح العذرة في المزارع 183
185 21 - باب تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الآدمي ولبنها 183
186 22 - باب ما يحرم من الذبيحة، وما يكره منها 184
187 23 - باب أن ما قطع من إليات الغنم وهي أحياء، ميتة يحرم أكله والاستصباح به 185
188 24 - باب ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة، وما ليس بنجس منها 185
189 25 - باب تحريم استعمال جلد الميتة وغيره من كل ما تحله الحياة 186
190 26 - باب أن الميتة إذا اختلطت بالذكي، جاز بيع الجميع ممن يستحل الميتة، وأكل ثمنه 187
191 27 - باب أن اللحم إذا لم يعلم كونه ميتة أو مذكى، طرح على النار 188
192 28 - باب عدم تحريم لحم البخت ولا ظهورها ولا ألبانها، ولا الحمام المسرول 188
193 29 - باب تحريم لحم الخز 188
194 30 - باب تحريم لحم الأسد، وإباحة اليحامير 189
195 31 - باب الفأرة ونحوها إذا ماتت في الزيت أو السمن أو نحوهما 189
196 32 - باب أن الذباب ونحوه مما لا نفس له، إذا وقع في طعام أو شراب لم يحرم أكله 191
197 33 - باب عدم تحريم الطعام والشراب إذا تناول منه السنور، وعدم كراهته 192
198 34 - باب تحريم الطحال 192
199 35 - باب أن الجري إذا طبخ مع سمك حرم أكل ما سال عليه الجري 192
200 36 - باب عدم تحريم الحبوب والبقول وأشباهها التي في أيدي أهل الكتاب 193
201 37 - باب عدم تحريم مؤاكلة الكفار، مع عدم تنجيسهم للطعام 194
202 38 - باب تحريم الأكل في أواني الكفار، مع العلم بتنجيسهم لها، لا مع عدمه 194
203 39 - باب تحريم ما أهل به لغير الله، وهو ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر 195
204 40 - باب عدم تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وسائر المحرمات 195
205 41 - باب تحريم المنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع 197
206 42 - باب تحريم أكل الطين والمدر 197
207 43 - باب عدم تحريم أكل طين قبر الحسين (عليه السلام) بقصد الشفاء بقدر الحمصة 198
208 44 - باب تحريم الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر 200
209 45 - باب تحريم الأكل والإطعام من طعام الغير بغير إذنه، عدا ما استثني 201
210 46 - باب حكم السمن والجبن وغيرهما إذا علم أنه خلطه حرام 202
211 47 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأطعمة المحرمة 202
212 أبواب آداب المائدة 1 - باب كراهة كثرة الأكل 204
213 2 - باب كراهة الشبع والأكل على الشبع 209
214 3 - باب كراهة الجشاء، ورفعه إلى السماء، واستحباب حمد الله عنده 217
215 4 - باب كراهة التخمة والامتلاء 218
216 5 - باب أن من دعي إلى طعام لم يجز أن يستتبع ولده 219
217 6 - باب كراهة الأكل متكئا ومنبطحا، وعدم تحريمه، وكراهة التشبه بالملوك 219
218 7 - باب عدم كراهة وضع اليد على الأرض وقت الأكل، واستحباب خلع النعل عنده 221
219 8 - باب أنه يستحب للإنسان أن يأكل أكل العبد، ويجلس جلسة العبد 221
220 9 - باب كراهة وضع إحدى الرجلين على الأخرى، والتربع وقت الأكل وغيره 223
221 10 - باب كراهة الأكل والشرب والتناول بالشمال مع عدم العذر 223
222 11 - باب كراهة الأكل ماشيا إلا مع الضرورة، وعدم تحريمه 225
223 12 - باب استحباب الاجتماع على أكل الطعام، وأكل الرجل مع عياله 225
224 13 - باب استحباب طول الجلوس على المائدة، وترك استعجال الذي يأكل وإن كان عبدا 228
225 14 - باب كراهة إجابة دعوة الكافر والمنافق والفاسق 229
226 15 - باب تأكد استحباب إجابة دعوة المؤمن والمسلم، ولو على خمسة أميال والأكل عنده 230
227 16 - باب عدم جواز إطعام الكافر إلا ما استثني 232
228 17 - باب أنه يستحب للمؤمن أن لا يحتشم من أخيه، ولا يتكلف له 233
229 18 - باب عدم جواز استقلال صاحب المنزل ما يقدمه للضيف واحتقاره 234
230 19 - باب أنه يستحب للضيف أن لا يكلف صاحب المنزل شيئا ليس فيه 234
231 20 - باب استحباب اقراء الضيف 236
232 21 - باب ما يجوز أكله من بيوت من تضمنته الآية، والمرأة من بيت زوجها 237
233 22 - باب استحباب إجادة الأكل في منزل المؤمن، والانبساط فيه، والإكثار منه 238
234 23 - باب استحباب إطعام الطعام 238
235 24 - باب استحباب تقدير الطعام بقدر سعة المال وقلته 242
236 25 - باب استحباب اتخاذ الطعام وإجادته، ودعاء الناس إليه 244
237 26 - باب استحباب اختيار اطعام المؤمنين على العتق المندوب 245
238 27 - باب تأكد استحباب إطعام الطعام المؤمنين 246
239 28 - باب استحباب اطعام الجائع 248
240 29 - باب تأكد استحباب الوليمة، وإجابة الدعوة، في العرس، والعقيقة 249
241 30 - باب عدم جواز الإطعام للرياء والسمعة 249
242 31 - باب أنه يستحب لأهل البلد ضيافة من يرد عليهم من إخوانهم 249
243 32 - باب استحباب كون الضيافة ثلاثة أيام لا أقل، وكراهة النزول على من لا نفقة عنده 250
244 33 - باب كراهة كراهة الضيف 251
245 34 - باب استحباب إكرام الضيف، وتوقيره، واعداد الخلال له 254
246 35 - باب استحباب أكل صاحب الطعام مع الضيف، وشروعه في الأكل قبل الضيف 255
247 36 - باب وجوب الأكل والشرب عند الضرورة 256
248 37 - باب استحباب اشباع المؤمنين، وإطعامهم في الله وجمعهم على الطعام 258
249 38 - باب وجوب إطعام الجائع عند ضرورته 259
250 39 - باب استحباب الاقتصار في الأكل على الغداء والعشاء 260
251 40 - باب كراهة ترك العشاء، ولو بكعكة أو لقمة أو شربة ماء 261
252 41 - باب تأكد كراهة ترك العشاء للكهل والشيخ 261
253 42 - باب استحباب غسل اليدين، قبل الطعام وبعده 262
254 43 - باب استحباب كون صاحب المنزل أول من يغسل يديه قبل الطعام 264
255 44 - باب في استحباب غسل الأيدي في اناء واحد 264
256 45 - باب استحباب التمندل من الغسل بعد الطعام، وتركه قبله 265
257 46 - باب كراهة مسح اليد بالمنديل وفيها شئ من الطعام حتى يمصها أو يمصها أحد 265
258 47 - باب استحباب مسح الوجه والرأس والحاجبين بعد الوضوء من الطعام 266
259 48 - باب استحباب اختيار اطعام الشيعة على إطعام غيرهم 267
260 49 - باب استحباب التسمية والتحميد، في أول الأكل وفي أثنائه، لا الصمت 268
261 50 - باب استحباب التسمية في أول الطعام، والتحميد في آخره 270
262 51 - باب أن من نسي التسمية على الطعام، يستحب أن يقول إذا ذكر: بسم الله 272
263 52 - باب استحباب الدعاء بالمأثور قبل الأكل وبعده، وحمد الله على الاشتهاء 273
264 53 - باب استحباب التسمية على كل إناء وعلى كل لون 275
265 54 - باب استحباب أكل كل شئ ولو خبزا وملحا، قبل الخروج من المنزل 276
266 55 - باب استحباب إطعام جيران صاحب المصيبة عنه، وإرسال الطعام إليه ثلاثة أيام 277
267 56 - باب عدم وجوب غسل اليدين قبل الطعام ولا بعده 277
268 57 - باب كراهة الأكل من رأس الثريد، واستحباب الأكل من جوانبه 278
269 58 - باب استحباب الأكل مما يليه، لا مما قدام غيره 278
270 59 - باب استحباب لطع القصعة، ومص الأصابع بعد الأكل 279
271 60 - باب استحباب الأكل باليد بثلاث أصابع، أو بجميع الأصابع، لا بإصبعين 281
272 61 - باب كراهة رمي الفاكهة قبل استقصاء أكلها، وكراهة رد السائل عند حضور الطعام 282
273 62 - باب أن الطعام إذا حضر في أول وقت الصلاة، استحب تقديم الأكل 282
274 63 - باب استحباب مناولة المؤمن اللقمة والماء والحلواء 282
275 64 - باب استحباب ترك ما يسقط من الطعام في الصحراء ولو فخذ شاة 283
276 65 - باب استحباب إتيان الفاكهة واللحم للعيال يوم الجمعة 284
277 66 - باب استحباب الاستلقاء، ووضع الرجل اليمنى على اليسرى بعد الأكل 284
278 67 - باب استحباب إجابة دعوة المؤمن، والأكل عنده وإن كان المدعو صائما ندبا 285
279 68 - باب استحباب تتبع ما يسقط من الخوان في البيت، ولو مثل السمسم وأكله 285
280 69 - باب أن من وجد كسرة أو تمرة، استحب له رفعها وأكلها 287
281 70 - باب استحباب لحس الأصابع من المأدوم، وتحريم الاستنجاء بالخبز ونحوه 288
282 71 - باب وجوب إكرام الخبز والحنطة والشعير، وتحريم إهانته ودوسه بالرجل 289
283 72 - باب استحباب التواضع لله بترك أكل الطيبات، حتى ترك نخل الطحين 290
284 73 - باب أنه يستحب إذا حضر الخبز أن لا ينتظر به غيره 298
285 74 - باب أنه لا يجوز أن يوطأ الخبز، ولا ينبغي أن يقطع 298
286 75 - باب كراهة شم الخبز، واستحباب أكله قبل اللحم إذا حضرا 299
287 76 - باب استحباب تصغير الرغفان، وكسرها إلى فوق، وتخمير الخمير 299
288 77 - باب كراهة الأكل في السوق 299
289 78 - باب كراهة ترك اللحم أربعين يوما 300
290 79 - باب كراهة أكل لحم الغريض - يعني النيء - حتى تغيره الشمس أو النار 300
291 80 - باب ما يستحب الدعاء به عند أكل الطعام الذي يخاف ضرره 301
292 81 - باب كراهة أكل الطعام الحار جدا، واستحباب تركه حتى يبرد أو يمكن 302
293 82 - باب كراهة النفخ في الطعام والشراب، وعدم تحريمه 304
294 83 - باب كراهة نهك العظام من غير تحريم، وقطع اللحم على المائدة بالسكين 304
295 84 - باب استحباب الابتداء بالملح في الأكل، والختم به 305
296 85 - باب استحباب أكل العنب حبتين حبتين لا أكثر ولا أقل 307
297 86 - باب استحباب أكل إحدى وعشرين زبيبة حمراء، في كل يوم على الريق 307
298 87 - باب استحباب الانفراد في أكل الرمانة، وكراهة الاشتراك في أكل الرمانة الواحدة 308
299 88 - باب استحباب استيعاب حبات الرمانة، واستيفاء أكلها، وتتبع ما سقط منها 309
300 89 - باب تأكد كراهة أكل الإنسان زاده وحده 310
301 90 - باب استحباب أكل الرمان على الريق، وخصوصا يوم الجمعة وليلة الجمعة 311
302 91 - باب استحباب حضور البقل والخضرة على المائدة، والأكل منها، وكراهة خلوها من ذلك 311
303 92 - باب استحباب تخليل الإنسان بعد الأكل، وكراهة تركه 312
304 93 - باب جواز التخلل بكل عود، وكراهته بعود الريحان والرمان والقصب والخوص 314
305 94 - باب استحباب أكل ما يبقى بين الأسنان مما يلي اللثة أو مقدم الفم 315
306 95 - باب استحباب غسل الفم بالسعد بعد الطعام، وادخاله الفم ثم الرمي به 316
307 96 - باب استحباب غسل خارج الفم بعد الأكل بالأشنان، وعدم جواز أكله 317
308 97 - باب استحباب اتخاذ شاة حلوب في المنزل أو شاتين 317
309 98 - باب كراهة القران بين الفواكه وغيرها لمن أكل مع المسلمين إلا بإذن 318
310 99 - باب جملة من آداب المائدة 319
311 100 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب آداب المائدة 324
312 أبواب الأطعمة المباحة 1 - باب أن كل ما لا نص على تحريمه من الأطعمة المعتادة فهو مباح 327
313 2 - باب استحباب اختيار خبز الشعير على خبز الحنطة وغيرها 327
314 3 - باب أكل خبز الأرز 330
315 4 - باب استحباب اختيار السويق على غيره 330
316 5 - باب استحباب أكل السويق الجاف المغسول، سبع غسلات أو ثلاثا 333
317 6 - باب أكل سويق الشعير 333
318 7 - باب استحباب اختيار اللحم على جميع الادام والطعام 334
319 8 - باب جملة من الأطعمة التي ينبغي اختيارها، وجملة من آدابها 335
320 9 - باب عدم كراهة كون الإنسان محبا للحم، كثير الأكل منه 336
321 10 - باب كراهة ترك اللحم أربعين يوما أو أياما ولو بالقرض 338
322 11 - باب استحباب اختيار لحم الضأن، على لحم الماعز وغيره 339
323 12 - باب لحم البقر بالسلق ومرق لحم البقر 339
324 13 - باب لبن البقر وشحمها وسمنها 340
325 14 - باب كراهة اختيار لحم الدجاج على الطير، واستحباب اختيار الفراخ وخصوصا فرخ الحمام 340
326 15 - باب جواز ادمان اللحم على كراهية 341
327 16 - باب لحم القباج والقطاء والدراج 342
328 17 - باب إباحة لحوم الإبل والبقر والغنم، والبقر الوحشية والحمر الوحشية 343
329 18 - باب استحباب اختيار الذراع، والكتف على سائر أعضاء الذبيحة، وكراهة اختيار الورك 343
330 19 - باب اللحم باللبن 344
331 20 - باب عدم تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وتفسيرها 345
332 21 - باب طبخ الزبيبة والألوان والنارباج 346
333 22 - باب أكل الثريد 347
334 23 - باب استحباب أكل الكباب للضعيف القوة 348
335 24 - باب أكل الرؤوس 348
336 25 - باب استحباب أكل الهريسة 349
337 26 - باب استحباب حب الحلواء وأكلها، وأكل الخبيص والفالوذج 349
338 27 - باب أكل السمك وأكل التمر أو العسل، وشرب الماء بعده 351
339 28 - باب كراهة أكل السمك الطري إلا على أثر الحجامة، فيؤكل كبابا 351
340 29 - باب كراهة إدمان أكل السمك، والإكثار منه 352
341 30 - باب البيض 352
342 31 - باب الملح 353
343 32 - باب جملة من الأطعمة والأشربة المباحة والمحرمة 355
344 33 - باب أكل الخل والزيت 355
345 34 - باب استحباب أكل الخل، وعدم خلو البيت منه 356
346 35 - باب أكل خل الخمر 358
347 36 - باب أكل الزيت والادهان به 358
348 37 - باب أكل العسل والاستشفاء به 359
349 38 - باب أكل السكر والتداوي به، وكراهة التداوي بالدواء المر 364
350 39 - باب استحباب أكل السكر عند النوم 365
351 40 - باب اختيار السكر السليماني والطبرزد والأبيض، للأكل والتداوي 365
352 41 - باب أكل السمن - وخصوصا سمن البقر - وسيما في الصيف 366
353 42 - باب كراهة أكل السمن للشيخ - بعد خمسين سنة - بالليل 367
354 43 - باب اللبن 367
355 44 - باب استحباب اختيار لبن البقر للأكل والشرب 368
356 45 - باب جواز أكل لبن الأتن وشربه، للمريض وغيره 369
357 46 - باب جواز أكل الجبن ونحوه، مما فيه حلال وحرام، حتى يعلم أنه من قسم الحرام بشاهدين 369
358 47 - باب أكل الأرز والتداوي به، مع السماق أو الزيت، وبدونها 370
359 48 - باب أكل الحمص المطبوخ، قبل الطعام وبعده 372
360 49 - باب أكل العدس 372
361 50 - باب أكل الباقلاء ولو بقشره 373
362 51 - باب أكل اللوبيا والماش 373
363 52 - باب حب التمر وأكله، واختياره على غيره، والابتداء به، والختم به 373
364 53 - باب استحباب أكل التمر البرني، واختياره على غيره 377
365 54 - باب العجوة 379
366 55 - باب التمر الصرفان والمشان 382
367 56 - باب أكل الرطب وشرب الماء بعده 382
368 57 - باب استحباب أكل سبع تمرات عجوة على الريق، وسبعة عند النوم 383
369 58 - باب استحباب اكرام النخل 384
370 59 - باب أنه يستحب اختيار الرمان الملاسي، والتفاح الشيقان 385
371 60 - باب استحباب جواز أكل المار من الثمار، إذا لم يقصد، ولم يفسد 386
372 61 - باب العنب 386
373 62 - باب استحباب أكل المغموم العنب - وخصوصا الأسود - وكراهة تسمية العنب الكرم 387
374 63 - باب الزبيب 388
375 64 - باب الرمان 389
376 65 - باب أكل الرمان بشحمه 390
377 66 - باب التفاح وشمه 391
378 67 - باب التداوي بالتفاح 391
379 68 - باب كراهة أكل التفاح الحامض، والكزبرة، والجبن، وسؤر الفأر 392
380 69 - باب السفرجل 393
381 70 - باب استحباب أكل السفرجل على الريق 396
382 71 - باب التين 397
383 72 - باب الكمثرى 398
384 73 - باب الإجاص 399
385 74 - باب أكل خبز اليابس بعد الامتلاء من الأترج 400
386 75 - باب أكل الأترج بعد الطعام، والنظر إلى الأترج الأخضر والتفاح الأحمر 401
387 76 - باب الغبيراء 402
388 77 - باب البطيخ وكراهته على الريق 402
389 78 - باب كراهة أكل البطيخ المر 406
390 79 - باب استحباب حضور البقل والخضرة على السفرة، والأكل منه، وكراهة خلوها منه 408
391 80 - باب الهندباء 409
392 81 - باب استحباب أكل سبع طاقات من الهندباء عند النوم 410
393 82 - باب كراهة نفض الهندباء عند أكلها 411
394 83 - باب الباذروج والحوك 411
395 84 - باب التداوي بالكراث، وادمان أكله 413
396 85 - باب الكراث 413
397 86 - باب الكرفس 413
398 87 - باب الفرفخ 414
399 88 - باب الخس والسداب 415
400 89 - باب الجرجير 416
401 90 - باب السلق 417
402 91 - باب الكمأة والحذاء والكرنب 417
403 92 - باب القرع 418
404 93 - باب الفجل 421
405 94 - باب الجزر 422
406 95 - باب الشلجم - وهو اللفت - وادمانه 422
407 96 - باب القثاء 423
408 97 - باب الباذنجان 423
409 98 - باب البصل 425
410 99 - باب أن من دخل بلدا، استحب له أن يأكل بصلها 425
411 100 - باب أنه لا يكره أكل الثوم ولا البصل ولا الكراث نيا ولا مطبوخا 426
412 101 - باب جواز جعل المسك والعنبر وسائر الطيب في الطعام 427
413 102 - باب الصعتر 427
414 103 - باب جواز أكل لقمة خرجت من فم الغير، والشرب من اناء شرب منه 428
415 104 - باب التداوي بالحلبة والتين 429
416 105 - باب مداواة الرطوبة بالطريفل 430
417 106 - باب جواز التداوي بغير الحرام لا به، وجواز بط الجرح، والكي بالنار 430
418 107 - باب التداوي بالعناب وأكله 435
419 108 - باب نبذة مما ينبغي التداوي به، وما يجوز منه 435
420 109 - باب الحمية للمريض 444
421 110 - باب في استحباب ترك التداوي من الزكام والدماميل والرمد والسعال مع الإمكان 447
422 111 - باب ما تداوى به العين من ضعف البصر 448
423 112 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأطعمة المباحة 449