الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
««
«
506
505
504
503
502
501
500
499
498
497
»
»»
السابق
التالي
الاولى ١
٤٨٦ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
أبواب نكاح العبيد والإماء 1 - باب وجوب استبراء الأمة على المشتري، وتحريم الوطء في الفرج في مدة الاستبراء
4
2
2 - باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية لم تبلغ، وجواز وطئه إياها
5
3
3 - باب سقوط استبراء الجارية إذا اشتريت من ثقة وأخبر باستبرائها، واستحباب الاستبراء
6
4
4 - باب أن من اشترى أمة من امرأة، لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب
6
5
5 - باب حكم من اشترى جارية حاملا
7
6
6 - باب حكم من اشترى أمة حبلى فوطأها ثم ولدت
7
7
7 - باب أن استبراء الأمة حيضة، ويستحب حيضتان، وان الاستبراء يجب مع الوطء
8
8
8 - باب أنه يحق للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها، ويجعل مهرها عتقها، وإن كانت أم ولد
8
9
9 - باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره
9
10
10 - باب أن من أعتق سرية جاز له تزويجها بغير عدة، ولم يجز لغيره إلا بعد عدة الحرة من الطلاق
10
11
11 - باب أن من أعتق أمة وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل الدخول
10
12
12 - باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها، استحب له أن يستبرئها، وليس بواجب
11
13
13 - باب وجوب استبراء الأمة المسبية
11
14
14 - باب أن من وطئ أمة ثم أراد بيعها، وجب عليه استبراؤها
12
15
15 - باب أن من وطئ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عينا، نسبا ورضاعا
12
16
16 - باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين، أو حرة وأمتين، أو أربع إماء
13
17
17 - باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج ولا يتصرف في ماله إلا بإذن مولاه، حتى المكاتب
14
18
18 - باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه، كان العقد موقوفا على الإجازة منه
14
19
19 - باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه، فقال له المولى طلق، فقد أجاز له النكاح
15
20
20 - باب تحريم تزويج الأمة بغير إذن مولاها، وحكم أمة المرأة
15
21
21 - باب أن الولد إذا كان أحد أبويه حرا فهو حر، وحكم اشتراط الرقية
16
22
22 - باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه، فيحل وطؤها بملك المنفعة
17
23
23 - باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها، فتحل له إلا أن يعلم أنها تمزح
18
24
24 - باب أنه لا يحل وطء الجارية بمجرد العارية من غير تحليل
19
25
25 - باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطء، لم يحل له الوطء
21
26
26 - باب أن من أحل وطء أمته، لغيره حل له ما دونه من الاستمتاع
22
27
27 - باب حكم ولد الأمة المحللة
22
28
28 - باب كراهة استرضاع الأمة الزانية، إلا أن يحللها مالكها من ذلك
23
29
29 - باب أنه لا يجوز للرجل أن يطأ جارية ولده، إلا أن يتملكها أو يحللها له مالكها
23
30
30 - باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده، وأنه يعطيها شيئا
24
31
31 - باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره، حرم عليه أن يطأها، أو يرى عورتها
24
32
32 - باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطأها
25
33
33 - باب أن من اشترى أمة لها زوج - حر أو عبد - كان المشتري بالخيار
26
34
34 - باب أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث ونحوهما
28
35
35 - باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فاعتقته وأرادت تزويجه، تعين تجديد العقد
29
36
36 - باب أن الأمة إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت، تخيرت في فسخ عقدها وعدمه
30
37
37 - باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد
31
38
38 - باب حكم ما لو وطئ البائع والمشتري الأمة، أو المعتق والزوج، واشتبه حال الولد
32
39
39 - باب جواز وطء المولدة من الزنى وكراهة استيلادها، إلا أن يحلل مالك أمها
32
40
40 - باب أنه يكره أن يتخذ من الإماء ما لا ينكح ولا ينكح، ولو في كل أربعين يوما مرة
33
41
41 - باب كراهة وطء الجارية الزانية بالملك، وتملكها، وقبول هبتها
34
42
42 - باب أن زوج الأمة إذا كان حرا أو عبدا لغير مولاها كان الطلاق بيده
34
43
43 - باب أن العبد إذا تزوج أمة مولاه، لم يصح طلاقه لها إلا باذن مولاه
35
44
44 - باب حكم تزويج الأمة بغير إذن سيدها، بدعوى الحرية وغيرها، وحكم المهر والولد
35
45
45 - باب تحريم الأمة على مولاها إذا كان له فيها شريك
36
46
46 - باب أن حد الشريكين إذا زوج الأمة، كان جواز النكاح موقوفا على رضى الآخر
36
47
47 - باب حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها وأولدها، ومات ولم يخلف شيئا
37
48
48 - باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها، لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه
37
49
49 - باب جواز وطء الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع، على كراهة
38
50
50 - باب تحريم أمة الزوجة على زوجها، إذا لم يكن عقد أو تحليل
38
51
51 - باب أن من وطئ أمة، أو باشرها بشهوة، أو نظر إلى عورتها، حرمت على أبيه وابنه
39
52
52 - باب حكم تزويج المكاتبة
39
53
53 - باب جواز وطء الأمة التي تشترى بمال حرام، إلا أن يشتري بعين المال
40
54
54 - باب تحريم قذف العبيد والإماء، وإن كانوا مجوسا
40
55
55 - باب جواز النوم بين أمتين وحرتين، واستحباب الوضوء لمن أتى أمته
41
56
56 - باب أن المدبرة أمة ما دام سيدها حيا فله أن يطأها بالملك
41
57
57 - باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير إذن سيدها، فولدت من المشتري
41
58
58 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب نكاح العبيد والإماء
42
59
أبواب العيوب والتدليس 1 - باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ
44
60
2 - باب أن من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ، وإن دخل قبله فله ذلك
46
61
3 - باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء
46
62
4 - باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة، لم يجز ردها بالعيب
47
63
5 - باب حكم ظهور زنى الزوجة، وحكم زناها قبل الدخول وبعده
47
64
6 - باب أحكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية
48
65
7 - باب أن من تزوج بنت مهيرة، فأدخلت بنت أمة، ردها وأدخلت عليه امرأته
49
66
8 - باب حكم ما لو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوجها فوطأها
49
67
9 - باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا
50
68
10 - باب أن العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم، كان لها الخيار في الفسخ إذا علمت
50
69
11 - باب أنه إذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج، كان لزوجته الفسخ إن كان لا يعرف أوقات الصلاة
52
70
12 - باب أن الزوج إذا بان خصيا، كان للزوجة الخيار في الفسخ، والمهر مع الدخول
52
71
13 - باب أن الزوج إذا ظهر عنينا أجل سنة
53
72
14 - باب حكم ما لو ادعت المرأة العنن وأنكر الزوج
55
73
15 - باب حكم ظهور زنى الزوج، وحكم ما لو زنى قبل الدخول
55
74
16 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب العيوب والتدليس
56
75
أبواب المهور 1 - باب أنه يجزئ في المهر أقل ما يتراضيان عليه
57
76
2 - باب جواز كون المهر تعليم شئ من القرآن
58
77
3 - باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا
60
78
4 - باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم
60
79
5 - باب استحباب قلة المهر، وكراهة كثرته
64
80
6 - باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم، وعدم تحريمه
66
81
7 - باب كراهة الدخول قبل اعطاء المهر أو بعضه، أو هدية
66
82
8 - باب جواز الدخول قبل اعطاء المهر، وأنه لا يسقط بالدخول
67
83
9 - باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية
68
84
10 - باب عدم جواز تأجيل المهر، مع شرط بطلان العقد إذا لم يؤد المهر في الأجل
69
85
11 - باب وجوب أداء المهر، ونية أدائه مع العجز
69
86
12 - باب أن من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا، ودخل بها كان لها مهر مثلها
71
87
13 - باب أن من تزوج امرأة في عدتها، أو ذات بعل، فلم يدخل بها، فلا مهر لها
71
88
14 - باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره، كان المعتبر الأول
72
89
15 - باب أن من تزوج امرأة على تعليم سورة، فعلمها ثم طلقها قبل الدخول
72
90
16 - باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل، بغير مهر
73
91
17 - باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلقها
73
92
18 - باب أن من تزوج امرأة على حكمها، لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنة
74
93
19 - باب حكم التزويج بالإجارة للزوجة أو لأبيها أو أخيها، وجواز كون المهر قبضة من حنطة
76
94
20 - باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة، ثم طلقها قبل الدخول
77
95
21 - باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم، فأعطاها عبدا آبقا بها وبردا
78
96
22 - باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح وكان لها وسط منها
79
97
23 - باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها
79
98
24 - باب أن من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها، أعطي مهرها من بيت المال
81
99
25 - باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر، أو لم يكن للابن مال
81
100
26 - باب أن من تزوج امرأة وشرط أن بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق
81
101
27 - باب أن من طلق امرأته قبل الدخول، كان لها نصف المهر
82
102
28 - باب من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة، ثم طلقها قبل الدخول
82
103
29 - باب أن من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق
83
104
30 - باب أنه يجوز أن يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء
84
105
31 - باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها
85
106
32 - باب أن من افتض بكرا ولو بإصبعه لزمه مهرها، وإن كانت أمة فعشر قيمتها
85
107
33 - باب أن من طلق امرأة قبل الدخول، ولم يسم لها مهرا، وجب أن يمتعها
86
108
34 - باب مقدار المتعة للمطلقة
87
109
35 - باب استحباب المتعة للمطلقة قبل الدخول
88
110
36 - باب أن المهر ينصف بالطلاق قبل الدخول، يسقط نصفه ويرجع إلى الزوج
90
111
37 - باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح، أن يعفو عن بعض المهر عند الطلاق
91
112
38 - باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول، وهو الوطء في الفرج وإن لم ينزل
92
113
39 - باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطء لا يجب المهر كله
93
114
40 - باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة فادعت الوطء، أو تصادقا على عدمه
94
115
41 - باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول
94
116
42 - باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول، من غير تقدير المهر
94
117
43 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب المهور
95
118
أبواب القسم والنشوز والشقاق 1 - باب أن للزوجة الحرة ليلة من الأربع، وللثنتين ليلتان
98
119
2 - باب أن من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال
98
120
3 - باب أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلا والكون عندها في صبيحتها
99
121
4 - باب جواز إسقاط المرأة حقها من القسم بعوض غيره
99
122
5 - باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة
100
123
6 - باب أن الأمة إذا اجتمعت مع الحرة، فللحرة ليلتان وللأمة ليلة
101
124
7 - باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم، ما لم يكن أربعا
102
125
8 - باب أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها
102
126
9 - باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا، جاز لها أن تصالحه بترك حقها
103
127
10 - باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق، إلا مع اذن من الزوجين في الطلاق والبذل
104
128
11 - باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع اذنهما
104
129
12 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب القسم والنشوز
106
130
أبواب أحكام الأولاد 1 - باب استحباب الاستيلاد وتكثير الأولاد
107
131
2 - باب استحباب الاكرام الولد الصالح، وطلبه وحبه
109
132
3 - باب استحباب طلب البنات واكرامهن
110
133
4 - باب كراهة كراهة البنات
112
134
5 - باب استحباب زيادة الرقة على البنات والشفقة عليهن أكثر من الصبيان
114
135
6 - باب استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثور
114
136
7 - باب استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد أن يحبل له
115
137
8 - باب ما يستحب من الاستغفار والتسبيح لمن يريد الولد
116
138
9 - باب ما يستحب قراءته عند الجماع لطلب الولد
117
139
10 - باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحما به
118
140
11 - باب أن من عزل عن المرأة، لم يجز له نفي الولد
119
141
12 - باب أقل الحمل وأكثره، وأنه لا يلحق الولد بالواطئ فيما دون الأقل
119
142
13 - باب استحباب التهنئة بالولد، وتتأكد يوم السابع وكيفيتها
122
143
14 - باب استحباب تسمية الولد باسم حسن، وتغيير اسمه إن كان غير حسن
123
144
15 - باب استحباب التسمية بأسماء الأنبياء والأئمة (عليهم السلام)
124
145
16 - باب استحباب التسمية باسم محمد وأقله إلى اليوم السابع، ثم إن شاء غيره
125
146
17 - باب استحباب التسمية بأحمد والحسن والحسين وجعفر وطالب
127
147
18 - باب استحباب وضع الكنية للولد من صغره، ووضع الكبير لنفسه وإن لم يكن له ولد
127
148
19 - باب كراهة التسمية بالحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث وياسين
128
149
20 - باب كراهة كون الكنية أبا مرة وأبا عيسى أو أبا الحاكم أو أبا مالك
128
150
21 - باب كراهة ذكر اللقب والكنية اللذين يكرههما صاحبهما
129
151
22 - باب استحباب استطعام الناس عند ولادة المولود ثلاثة أيام
130
152
23 - باب استحباب أكل الحامل السفرجل، وكذا الأب حين الحمل
130
153
24 - باب استحباب أكل النفساء أول نفاسها الرطب
131
154
25 - باب استحباب اطعام الحبلى اللبان
133
155
26 - باب استحباب الأذان في اذن المولود اليمنى بأذان الصلاة والإقامة في اليسرى
133
156
27 - باب استحباب تحنيك المولود بالتمر وماء الفرات وتربة قبر الحسين (عليه السلام)
134
157
28 - باب استحباب السؤال عن استواء خلقة المولود، وحمد الله عليها
135
158
29 - باب العقيقة عن الولد
136
159
30 - باب أن العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور، فإن لم يوجد فحمل
136
160
31 - باب أن عقيقة الذكر والأنثى سواء كبش كبش
138
161
32 - باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع
138
162
33 - باب استحباب ذكر اسم المولود واسم أبيه، عند ذبح العقيقة، والدعاء بالمأثور
142
163
34 - باب كراهة أكل الأبوين وعيال الأب من العقيقة وتتأكد في الأم
143
164
35 - باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة
143
165
36 - باب أنه يجوز أن يعق عن المولود غير الأب، بل يستحب
144
166
37 - باب استحباب ثقب أذن المولود اليمنى في أسفلها، واليسرى في أعلاها
144
167
38 - باب وجوب ختان الصبي وعدم جواز تركه عند البلوغ، ووجوب قطع سرته
145
168
39 - باب استحباب كون الختان يوم السابع، وجواز تأخيره إلى قرب البلوغ
146
169
40 - باب أن من ترك الختان، وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر
146
170
41 - باب وجوب الختان على الرجل، وعدم وجوب الخفض على النساء
147
171
42 - باب استحباب خفض البنات وآدابه
147
172
43 - باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى يوم السابع
148
173
44 - باب استحباب اسكات اليتيم إذا بكى
148
174
45 - باب استحباب تعدد العقيقة عن المولود الواحد
150
175
46 - باب كراهة حلق موضع من رأس الصبي وترك موضع منه
151
176
47 - باب استحباب خدمة المرأة زوجها، وارضاعها ولدها، وصبرها على حملها وولادتها
151
177
48 - باب عدم جواز جبر الحرة على ارضاع ولدها، واستحباب اختيار ارضاعها
152
178
49 - باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا من أحدهما
153
179
50 - باب أقل مدة الرضاع وأكثرها
153
180
51 - باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير أجرة
153
181
52 - باب أن الحرة أحق بحضانة ولدها من الأب المملوك وإن تزوجت
155
182
53 - باب الحد الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة، والجمع بين الصلاتين
155
183
54 - باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى، وكذا المولودة من الزنى
156
184
55 - باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية
157
185
56 - باب كراهة استرضاع الناصبية
157
186
57 - باب كراهة استرضاع الحمقاء والعمشاء
158
187
58 - باب أن الأم أحق بحضانة الولد من الأب حتى يفطم، إذا لم تطلب من الأجرة زيادة على غيرها
158
188
59 - باب استحباب ترك الصبي سبع سنين أو ستا، ثم ملازمته سبع سنين
160
189
60 - باب استحباب تعليم الصبي الكتابة والقرآن سبع سنين
161
190
61 - باب استحباب تعليم الأولاد في صغرهم الحديث، قبل أن ينظروا في علوم العامة
162
191
62 - باب أنه يجوز للإنسان أن يؤدب اليتيم مما يؤدب ولده، ويضربه مما يضرب ولده
163
192
63 - باب جملة من حقوق الأولاد
163
193
64 - باب استحباب بر الانسان ولده وحبه له، ورحمته إياه، والوفاء بوعده
166
194
65 - باب استحباب تقبيل الانسان ولده على وجه الرحمة
167
195
66 - باب استحباب التصابي مع الولد وملاعبته
167
196
67 - باب جواز تفضيل بعض الأولاد - ذكور وإناثا - على بعض، على كراهية
168
197
68 - باب وجوب بر الوالدين
169
198
69 - باب وجوب بر الوالدين، برين كانا أو فاجرين
174
199
70 - باب استحباب الزيادة في بر الأم على بر الأب
175
200
71 - باب تحريم قطيعة الأرحام
179
201
72 - باب استحباب حجامة الصبي إذا بلغ أربعة أشهر، كل شهر في النقرة
182
202
73 - باب أن من زنى بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل، لم يلحق به الولد، ولا يرثه
182
203
74 - باب أن من أقر بالولد لم يقبل انكاره بعد ذلك
183
204
75 - باب تحريم العقوق وحد ذلك
183
205
76 - باب أن الولد يلحق بالزوج مع الشرائط، وان كان لا يشبهه أحد من أقاربه
192
206
77 - باب جملة من حقوق الوالدين الواجبة والمندوبة
193
207
78 - باب حد الرحم التي لا يجوز قطيعتها
201
208
79 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب احكام الأولاد
201
209
أبواب النفقات 1 - باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم والملبوس
212
210
2 - باب النفقات الواجبة والمندوبة، وجملة من أحكامها
213
211
3 - باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير اذن الزوج حتى ترجع
214
212
4 - باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتى تقع
214
213
5 - باب وجوب نفقة المطلقة رجعيا وسكناها، وعدم وجوب ذلك للمطلقة بائنا
215
214
6 - باب وجوب نفقة المتوفى عنها الحامل من مال الحمل
215
215
7 - باب استحباب نفقة ما عدا المذكورين من الأقارب
216
216
8 - باب وجوب نفقة الدواب المملوكة على صاحبها
217
217
9 - باب استحباب القناعة بالقليل، والاستغناء به عن الناس
217
218
10 - باب استحباب الرضى بالكفاف
223
219
11 - باب استحباب صلة الأرحام
229
220
12 - باب استحباب صلة الرحم وإن كان قاطعا
246
221
13 - باب استحباب صلة الأرحام ولو بالقليل، أو بالسلام ونحوه
250
222
14 - باب استحباب التوسعة على العيال
250
223
15 - باب وجوب كفاية العيال
251
224
16 - باب استحباب الجود والسخاء
251
225
17 - باب استحباب الانفاق، وكراهة الامساك
256
226
18 - باب تحريم البخل والشح بالواجبات
257
227
19 - باب استحباب الاقتصاد في النفقة
258
228
20 - باب أنه ليس فيما أصلح البدن اسراف
259
229
21 - باب عدم جواز السرف والتقتير
260
230
22 - باب استحباب صيانة العرض بالمال
262
231
23 - باب حد الاسراف والتقتير
263
232
24 - باب استحباب الصبر لمن رأى الفاكهة ونحوها في السوق، وشق عليه شراؤها
267
233
25 - باب عدم جواز جمع المال وترك الانفاق منه
267
234
26 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب النفقات
270
235
كتاب الطلاق أبواب مقدماته وشرائطه 1 - باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة وعدم تحريمه
274
236
2 - باب جواز رد الرجل للطلاق إذا خطب، وإن كان كفوا في نهاية الشرف
275
237
3 - باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة
276
238
4 - باب جواز تعدد الطلاق وتكراره من الرجل لامرأة واحدة، ولنساء شتى
277
239
5 - باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها
277
240
6 - باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس، وجبرهم بالسوط والسيف على موافقة الطلاق للسنة
278
241
7 - باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية
278
242
8 - باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة، إذا كانت غير حامل، وكانت مدخولا بها
280
243
9 - باب اشتراط صحة الطلاق، بكون المطلقة في طهر لم يجامعها فيه، والا بطل الطلاق
283
244
10 - باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين، وإلا بطل
283
245
11 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وإرادة الطلاق، وإلا بطل
285
246
12 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده بالفعل
287
247
13 - باب أن من شرط لامرأته عند تزويجها، ان تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق
288
248
14 - باب عدم وقوع الطلاق بالكناية، كقوله: أنت خلية، أو برية
288
249
15 - باب صيغة الطلاق
290
250
16 - باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط، ولا المجعول يمينا
290
251
17 - باب جواز طلاق الأخرس بالكناية والإشارة والأفعال المفهمة له
292
252
18 - باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة
292
253
19 - باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال
293
254
20 - باب أنه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر، ما لم يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع
294
255
21 - باب جواز طلاق الحامل مطلقا
294
256
22 - باب أن من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة من غير رجعة، وقعت واحدة مع الشرائط
295
257
23 - باب أن المرأة إذا طلقت على غير السنة
299
258
24 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق البلوغ، فلا يصح طلاق الصبي إلا إذا بلغ عشر سنين
300
259
25 - باب أنه يجوز أن يزوج الأب ولده الصغير، ولا يجوز أن يطلق عنه
301
260
26 - باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل، فلا يصح طلاق المجنون ولا المعتوه
301
261
27 - باب أنه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة
302
262
28 - باب بطلان طلاق السكران
302
263
29 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق الاختيار، فلا يصح طلاق المكره والمضطر
303
264
30 - باب أن من خير امرأته، لم يقع بها الطلاق بمجرد التخيير وان اختارت نفسها
303
265
31 - باب أن الطلاق بيد الرجل دون المرأة، فإن شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة بطل الطلاق
306
266
32 - باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى، إذا كانت زوجته حرة، أو أمة لغير مولاه
307
267
33 - باب أنه لا يجوز للعبد أن يطلق إلا بإذن مولاه
308
268
34 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات الطلاق وشرائطه
309
269
أبواب أقسام الطلاق وأحكامه 1 - باب كيفية طلاق السنة، وجملة من أحكامه
312
270
2 - باب كيفية طلاق العدة، وجملة من أحكامه
314
271
3 - باب أن من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره
317
272
4 - باب أن المطلقة للعدة ثلاثا، لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره
318
273
5 - باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره
320
274
6 - باب أن المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثالث
320
275
7 - باب أنه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة
321
276
8 - باب أنه يشترط في المحلل البلوغ
323
277
9 - باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد، فلا تحل له إن تزوجها متعة
323
278
10 - باب أن العبد يحلل المطلقة ثلاثا
324
279
11 - باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه
325
280
12 - باب أن انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها، فإن اختلف الزوجان حلف المنكر
326
281
13 - باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة، أو بعد ما تزوجت، أنه رجع فيها
326
282
14 - باب أن من راجع ثم طلق قبل المواقعة، لم يصح للعدة
326
283
15 - باب صحة الرجعة بغير جماع، ليحل الجماع ولو بعد العدة
328
284
16 - باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه، فإن دخل صح والا بطل
328
285
17 - باب أن المريض إذا طلق بائنا أو رجعيا للإضرار، ورثته إلى سنة
328
286
18 - باب حكم طلاق زوجة المفقود، وعدتها، وتزويجها
330
287
19 - باب أن الأمة إذا طلقت مرتين، حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره
333
288
20 - باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها حتى تنكح زوجا غيره
334
289
21 - باب أن الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها، لم يحل لو وطؤها حتى تنكح زوجا غيره
335
290
22 - باب أن الأمة إذا طلقت تطليقتين، ثم أعتقت أو أعتق زوجها أو اعتقا، لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره
336
291
23 - باب حكم زوجة المرتد
336
292
24 - باب اقسام الطلاق البائن وان ما عداه رجعي
336
293
25 - باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك، بل بقصد الطلاق
337
294
26 - باب نوادر ما يتعلق بأقسام الطلاق وأحكامه
338
295
أبواب العدد 1 - باب أن المطلقة غير المدخول بها، لا عدة عليها، ولها أن تتزوج من ساعتها
342
296
2 - باب أن الصغير قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت فلا عدة عليها
342
297
3 - باب أنه لا عدة على اليائسة إذا طلقت، وإن كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها
343
298
4 - باب عدة المسترابة، وما أشبهها
343
299
5 - باب أن المستحاضة ترجع إلى عادتها، وإلا فإلى التمييز
344
300
6 - باب أن المعتدة بالاقراء، إذا حاضت مرة ثم بلغت سن اليأس
344
301
7 - باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر
344
302
8 - باب أن طلاق المختلعة بائن، لا رجعة لزوجها إلا أن ترجع في البذل
345
303
9 - باب أن عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل، وإن وضعت من ساعتها
345
304
10 - باب أن ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأول
346
305
11 - باب أن الحامل إذا وضعت سقطا تاما أو غير تام ولو مضغة، فقد انقطعت عدتها
347
306
12 - باب أن عدة المطلقة ثلاثة قروء، إذا كانت مستقيمة الحيض
347
307
13 - باب عدة التي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة مرة
348
308
14 - باب أن الأقراء في العدة هي الأطهار
348
309
15 - باب أن المعتدة بالاقراء، تخرج من العدة إذا دخلت في الحيضة الثالثة
349
310
16 - باب أن المعتدة بالاقراء إذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة
350
311
17 - باب وجوب إقامة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها مدة العدة
351
312
18 - باب وجوب النفقة والسكنى، لذات العدة الرجعية لا البائنة
351
313
19 - باب أنه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة، الزينة والتجمل واظهاره للزوج في العدة
352
314
20 - باب أنه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية الا بإذن الزوج
352
315
21 - باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية إذا أتت بفاحشة مبينة، وتفسيرها
353
316
22 - باب أن المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الإمكان، قبل قولها
353
317
23 - باب أن المطلقة تعتد من يوم طلقت، لا من يوم يبلغها الخبر
354
318
24 - باب أنه يجب على الزوجة أن تعتد عدة الوفاة من يوم يبلغها الخبر
354
319
25 - باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة خاصة، بترك الزينة والطيب ونحوها
355
320
26 - باب أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام
357
321
27 - باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين: من الوضع، وأربعة أشهر وعشر
359
322
28 - باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة
360
323
29 - باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة، وقضائها الحقوق، وخروجها في جنازة زوجها
360
324
30 - باب أنه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد وحكم مبيتها في غير بيتها
361
325
31 - باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها
361
326
32 - باب أنه إذا مات الزوج في العدة الرجعية، وجب على المرأة عدة الوفاة
362
327
33 - باب أن من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها، لزمه المهر
363
328
34 - باب أن المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه، فتزوجت ثم جاء زوجها وظهر أنه لم يطلقها
364
329
35 - باب أن عدة الأمة من الطلاق قرءان وان كان زوجها حرا
364
330
36 - باب أن عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء، أو ثلاثة أشهر، وإن كان زوجها عبدا
365
331
37 - باب أن عدة الأمة من الوفاة، مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام
365
332
38 - باب وجوب عدة الحرة من الطلاق، على الأمة إذا وطئها سيدها ثم أعتقها
366
333
39 - باب وجوب العدة على الزانية، إذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره
367
334
40 - باب أن المشركة التي لها زوج، إذا أسلمت وجب عليها أن تعتد عدة الحرة المطلقة
367
335
41 - باب أن من كان عنده أربع فطلق واحدة رجعيا
368
336
42 - باب أن من طلق زوجته رجعيا، لم يجز له تزويج أختها حتى تنقضي عدتها
368
337
43 - باب أن الحامل المطلقة إذا وضعت، جاز لها أن تزوج
369
338
44 - باب أن عدة المتعة إذا انقضت المدة قرءان
369
339
45 - باب وجوب استبراء الأمة عند شرائها بحيضة، وكذا عند سبيها
370
340
46 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب العدد
370
341
كتاب الخلع والمباراة أبواب كتاب الخلع والمباراة * 1 - باب أنه لا يصح الخلع، ولا يحل العوض للزوج، حتى تظهر الكراهة من المرأة
373
342
2 - باب عدم جواز الإضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج
374
343
3 - باب أن المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق
374
344
4 - باب أن المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر
375
345
5 - باب أن طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه مع عدم الرجوع في البذل
376
346
6 - باب أنه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين، وكون المرأة طاهرا طهرا لم يجامعها فيه
376
347
7 - باب أن المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعيا
377
348
8 - باب أن المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه
377
349
9 - باب وجوب العدة على المختلعة والمباراة كعدة المطلقة
378
350
10 - باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة
378
351
11 - باب أنه يجوز أن يتزوج أخت المختلعة قبل انقضاء العدة
379
352
12 - باب أن المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة
379
353
13 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخلع والمباراة
379
354
كتاب الظهار أبواب كتاب الظهار 1 - باب أن من قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، حرم عليه وطؤها مع الشرائط
381
355
2 - باب أنه لا يقع الظهار إلا في طهر لم يجامعها فيه، وشهادة شاهدين
383
356
3 - باب أن المظاهر له شبه الزوجة بإحدى المحرمات بقصد الظهار، حرمت عليه حتى يكفر
384
357
4 - باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف، أو ارضاء الغير
385
358
5 - باب أن الظهار قبل الدخول لا يقع
385
359
6 - باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا أراد الوطء، وعدم استقرارها، فإذا طلق سقطت
385
360
7 - باب أن الظهار يقع من الحرة والأمة، زوجة كانت أو مملوكة
386
361
8 - باب أن الظهار يقع من الحر والعبد، إلا أن على العبد نصف الكفارة صوم شهر
387
362
9 - باب أن من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة، فعليه لكل ظهار كفارة
388
363
10 - باب أن من ظاهر من نساء متعددة، وجب عليه لكل واحدة كفارة واحدة
389
364
11 - باب أن المظاهر إذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة أخرى
389
365
12 - باب جواز تعليق الظهار على الشرط، وكون الشرط هو الوطء
390
366
13 - باب أن المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم، فعليه أن يجبر المظاهر على الكفارة والوطء
392
367
14 - باب حكم اجتماع الإيلاء والظهار
392
368
كتاب الإيلاء والكفارات أبواب الإيلاء 1 - باب أنه لا يقع بغير يمين، وإن هجر الزوجة سنة فصاعدا
394
369
2 - باب أن المولى لا إثم عليه ولا حرج في الأربعة أشهر ولا بعدها
394
370
3 - باب أنه لا ينعقد الإيلاء إلا بالله وبأسمائه الخاصة
395
371
4 - باب أنه لا ينعقد الإيلاء بقصد الإصلاح، بل بقصد الاضرار
395
372
5 - باب أنه لا يقع الإيلاء الا بعد الدخول
396
373
6 - باب أن المولى يوقف بعد أربعة أشهر، من حين الإيلاء لا قبلها مع مرافعة الزوجة
396
374
7 - باب أن المولى يجبر بعد المدة على أن يفيء أو يطلق، ولا يقع طلاقه مع الإكراه
398
375
8 - باب أنه يجوز للمولى أن يطلق رجعيا وبائنا، وأنه لابد من اجتماع شرائط الطلاق
399
376
9 - باب أن المولى إذا أبى أن يطلق بعد المدة ولم يفئ، حبسه الإمام
400
377
10 - باب أن المولي إذا طلق فعلى الزوجة العدة، وإن فاء فعليه الكفارة عن يمينه
400
378
11 - باب حكم المرأة إذا ادعت أن الرجل لا يجامعها، وادعى الزوج الجماع
401
379
12 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الإيلاء
401
380
أبواب الكفارات 1 - باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار، عتق رقبة، فإن عجز صيام شهرين متتابعين
402
381
2 - باب أن من تطوع بكفارة الظهار وكفارة شهر رمضان عمن وجبت عليه أجزأه
403
382
3 - باب أنه يجزئ تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي، ولا يجزئ أقل من ذلك
404
383
4 - باب أن من وجب عليه صوم شهرين متتابعين، لم يجز له الشروع في شهر شعبان
404
384
5 - باب أن من شرع في الصوم ثم قدر على العتق، جاز له اتمام الصوم
405
385
6 - باب أنه يجزئ عتق الطفل في كفارة الظهار إذا ولد في الاسلام
406
386
7 - باب أن من دبر عبده ثم مات فانعتق، لم يجزئ عن الكفارة
407
387
8 - باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ، سواء اخذت منه الدية أم وهبت له
408
388
9 - باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين
408
389
10 - باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة
410
390
11 - باب أنه يجوز في الاطعام مد لكل مسكين، ويستحب مدان
410
391
12 - باب أن الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين ويستحب ثوبان
412
392
13 - باب أن من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم حتى يتم
413
393
14 - باب أنه لا يجزئ اطعام الصغار في الكفارة منفردين، بل صغيرين بكبير
414
394
15 - باب أنه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة مع عدم وجود المؤمن
414
395
16 - باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث
415
396
17 - باب كفارة الوطء في الحيض، وتزويج المرأة في عدتها
416
397
18 - باب كفارة حلف النذر
416
398
19 - باب أن من وجب عليه شهران متتابعان، فأفطر لمرض أو حيض، لم يبطل التتابع
417
399
20 - باب أنه يجزئ في الكفارة عتق أم الولد
417
400
21 - باب أنه لا يجزئ الكفارة عتق الأعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه
418
401
22 - باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا
418
402
23 - باب أن من قتل مملوكه أو مملوك غيره عمدا، لزمه أيضا كفارة الجمع
419
403
24 - باب أن من ضرب مملوكه ولو بحق، استحب له الكفارة بعتقه
420
404
25 - باب أن كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه
420
405
26 - باب كفارة عمل السلطان، وكفارة الافطار في شهر رمضان
421
406
27 - باب كفارة المجالس، وبقية الكفارات، وأحكامها
421
407
28 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الكفارات
422
408
أبواب اللعان 1 - باب كيفيته، وجملة من أحكامه
423
409
2 - باب أنه لا يقع اللعان الا بعد الدخول، وحكم الخلوة
425
410
3 - باب أن من نكل قبل تمام اللعان، أو اكذب نفسه، من رجل أو امرأة، جلد الحد ولم يفرق بينهما
426
411
4 - باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعي معاينة الزنى
426
412
5 - باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة، وبين المملوك والحرة
427
413
6 - باب أن من أقر بالولد، أو أكذب نفسه بعد اللعان، لم يلزمه الحد
429
414
7 - باب أن من أقر بأحد التوأمين، لم يقبل منه انكار الآخر
430
415
8 - باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء والصماء
431
416
9 - باب أنه لا يثبت اللعان الا بنفي الولد، أو القذف مع دعوى المعاينة
431
417
10 - باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية
432
418
11 - باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها، إذا قذفها أو نفى ولدها
433
419
12 - باب أن ميراث ولد الملاعنة لأمه، أو من يتقرب بها
434
420
13 - باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان
434
421
14 - باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة
435
422
15 - باب أن من قال لامرأته: لم أجدك عذراء، لم يثبت اللعان بينهما، بل عليه التعزير
436
423
16 - باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان
437
424
17 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب اللعان
437
425
كتاب العتق أبواب كتاب العتق 1 - باب استحبابه
438
426
2 - باب تأكد استحباب العتق، عشية عرفة ويومها
441
427
3 - باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الأمة
442
428
4 - باب اشتراط صحة العتق بنية التقرب
442
429
5 - باب أنه لا يصح العتق قبل الملك وإن علق عليه، ولا بد من وجود الملك بالفعل
443
430
6 - باب استحباب كتابة كتاب العتق، وكيفيته
444
431
7 - باب أن الرجل إذا ملك أحد الآباء، أو الأولاد، أو إحدى النساء المحرمات، انعتق عليه
445
432
8 - باب أن حكم الرضاع في ذلك حكم النسب
445
433
9 - باب أن من أعتق مملوكا، وشرط عليه خدمة مدة معينة لزم الشرط
445
434
10 - باب أن من أعتق مملوكا، وشرط عليه خدمته مدة فابق ثم مات المولى، لم يلزم المعتق خدمة الوارث
446
435
11 - باب حكم من أعتق عبده على أن يزوجه ابنته أو أمته، وشرط عليه إن أغارها رد في الرق
446
436
12 - باب كراهة تملك ذوي الأرحام الذين لا يعتقون، خصوصا الوارث
447
437
13 - باب وجوب نفقة المملوك، وإن أعتقه مولاه ولا حيلة له ولا كسب استحب نفقته
447
438
14 - باب جواز عتق الوالدان الصغار، واستحباب اختيار عتق من أغنى نفسه
450
439
15 - باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب، دون المشرك والناصب
451
440
16 - باب أن من أعتق مملوكا فيه شريك، كلف أن يشتري باقيه ويعتقه
451
441
17 - باب أنه يشترط في العتق الاختيار، فلا يصح عتق المكره
453
442
18 - باب بطلان عتق السكران
453
443
19 - باب أن المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق، لا إذا صار خصيا
454
444
20 - باب أن المملوك إذا صار أعمى أو أقعد أو جذم انعتق
455
445
21 - باب حكم مال المملوك إذا أعتق
455
446
22 - باب حكم من اشترى أمة نسيئة، وأعتقها وتزوجها وأولدها، ثم مات ولا مال له
456
447
23 - باب أن من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه كره له القبول
456
448
24 - باب صيغة العتق، وتأكد استحباب عتق المملوك الصالح، وكراهة استخدامه
457
449
25 - باب أن الأصل في الناس الحرية، حتى تثبت الرقية بالاقرار أو البينة
458
450
26 - باب أن من أعتق كل مملوك قديم له، انعتق كل من كان له في ملكه ستة أشهر
458
451
27 - باب أن من نذر عتق أول ولد تلده الأمة، فولدت توأما أعتقهما
459
452
28 - باب أن الولاء والميراث لمن أعتق، رجلا كان المعتق أو امرأة
460
453
29 - باب أن من أعتق وجعل المعتق سائبة، وتبرأ من جريرته
461
454
30 - باب أن البائع لو شرط الولاء لم يصح، وكان للمشتري إن أعتق
462
455
31 - باب أن ولاء الولد لمن أعتق الأب أو الجد إذا لم يعتقهم غير مولى الأب والجد
462
456
32 - باب أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته، فله ولاؤه وميراثه
463
457
33 - باب أنه لا يصح بيع الولاء، ولا هبته، ولا اشتراطه
464
458
34 - باب أن المعتق واجبا سائبة لا ولاء لأحد عليه، الا ضامن جريرة أو الإمام
464
459
35 - باب صحة العتق بالإشارة مع العجز عن النطق، وصحة عتق المرأة بغير إذن زوجها
465
460
36 - باب عدم صحة العتق بالكتابة، واشتراط النطق باللسان
466
461
37 - باب تحريم الاباق على المملوك، وأنه يبطل التدبير، وحد الاباق
466
462
38 - باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته، حتى في الكفارة الواجبة
467
463
39 - باب أن من أخذ آبقا أو مسروقا ليرده إلى صاحبه، فأبق منه أو هلك ولم يفرط لم يضمن
467
464
40 - باب جواز أخذ الجعل على الآبق والضالة
468
465
41 - باب أن أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا حصة الباقين
468
466
42 - باب أن المملوكة إذا مات زوجها ولا وارث له، اشتريت من ماله وأعتقت وورثت
469
467
43 - باب أن من نذر عتق أول مملوك يملكه، فملك مماليك دفعة
469
468
44 - باب أن من نذر عتق أمته إن وطأها فخرجت من ملكه انحلت اليمين
469
469
45 - باب أن من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر
470
470
46 - باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنى، وشرائه واستخدامه، والحج من ثمنه
470
471
47 - باب أن اللقيط حر لا يباع ولا يشترى، ويتوالى إلى من شاء فيضمن جريرته
470
472
48 - باب أن من أعتق بعض مملوكا انعتق كله
471
473
49 - باب أن من أوصى بعتق ثلث مماليكه، استخرج بالقرعة
472
474
50 - باب حكم من أعتق أمة وهي حبلى، واستثنى الحمل
472
475
51 - باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق، وجملة من أحكام العتق
472
476
52 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب العتق
474
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025